تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة الصابو «تأكل» أموال الناس بالباطل باعتراف الداخلية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 01 - 2016

«تم التنصيص على أن كل مخالفة لقواعد الوقوف المؤدى عنه، سواء بالنسبة للمنخرطين أو لغير المنخرطين تعرض المركبة للتثبيت وأداء الغرامات المنصوص عليها في الاتفاقيات.
أولا، إن الغرامات لا يمكن أن تكون موضوع اتفاقية، ماعدا إذا كان لها أساس قانوني.
ثانيا، بالنظر لكون عمليات التثبيت غير منصوص عليها في قانون السير من جهة، واعتمادا على الحكم الأخير، الذي صدر ضد شركة parking rabat القاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات من جهة أخرى، فإن التساؤل يطرح حول مدى جدوى المضي في إعمال هذا المقتضي في الوقت الراهن؟ «
هذا مقتطف من الملاحظات التي بعثتها وزارة الداخلية إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، حول تخويل الأخيرة لشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للخدمات)، مهمة وضع الصابو لحجز سيارات المواطنين الذين لم يؤدوا واجب التوقف.
ملاحظات وزارة الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، الذي يعتبر بأن لا أحقية لأحد في حجز سيارات المواطنين، بل طالبت مجلس المدينة بإعادة صياغة العديد من نقط الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة التي كلفتها بهذا المرفق، نظرا للبس الذي يكتنفها.
حيث ورد في الاتفاقية على أن نفوذ الشركة صاحبة الصابو، يشمل تراب الجماعة وسيتم الاستغلال تدريجيا وفق برنامج تقترحه الشركة، و هو ما اعتبرته وزارة الداخلية أمرا غير مقبول إذ دونت في ملاحظاتها «إن تحديدالشوارع والأزقة والباحات العمومية، ينبغي أن يتم في إطار قرار تنظيمي للشركة الإدارية يتخذه رئيس المجلس الجماعي ويتم التأشير عليه، طبقا للقانون، كما أن عبارة «يشمل تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء عبارة فضفاضة ذات صبغة عامة من شأنها إثارة نزاعات مع الأغيار، خاصة وأنه لا يمكن أن يكون كل التراب خاضعا للوقوف المؤدى عنه».
إذا كانت شركة الصابو هي من تحدد مبلغ التعريفة ويتم المصادقة على هذه التعريفة من طرف المجلس الجماعي، فإن هذا الأمر تعتبره وزارة الداخلية باطلا، لأنه يتنافى مع المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تخول للمجالس الجماعية تحديد سعر الرسوم وتعريفة الواجبات والحقوق المختلفة، كما إن أي تحديد لمبلغ التعريفة، يجب تضمينه من قبل القرار الجبائي للجماعة، ولا يمكن تحديده من قبل الشركة أو مجلسها الإداري، وعليه فإن الشركة ملزمة بتطبيق التعريفة طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي.
عرجت ملاحظات وزارة الداخلية أيضا على الغرامات المفروضة على المواطنين إذا تجاوزوا زمن الوقوف المحدد من طرف الشركة، حيث اعتبرت أنه ليس من حق الشركة أن تحدد هذه الغرامات أو المجلس الإداري. لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وليس من حق الشركة صاحبة الامتياز.
بالإضافة إلى ملاحظات أخرى حثت وزارة الداخلية مجلس المدينة على تغيير بنودها وتهم وقوف سيارات الطوارئ والشرطة والقوات المسلحة وأيضا المدة الزمنية الفاصلة بين التوقف العادي والمؤدي إلى الغرامة هل هو 10 دقائق أم أقل، لأن هذا البند يكتنفه اللبس.
ملاحظات وزارة الداخلية، التي أثارت حتى موضوع ديباجة الاتفاقية خاصة وأنها مدونة بالفرنسية والحال أن الاتفاقية باللغة العربية هي التي تخضع للمصادقة لأنها هي اللغة الرسمية، مرورا بكون دفتر التحملات عبارة فقط عن رزنامة من البنود المتكررة، تبين أن وزارة الداخلية لم يسبق أن أشرت على هذه الاتفاقيات لهذه الشركات وهو ما يطرح سؤالا حول الاستخلاصات المالية لفائدة الشركة وما مدى قانونيتها، وهو ما اعتبره متتبعون فضيحة في التدبير الجماعي المحلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.