فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة الصابو «تأكل» أموال الناس بالباطل باعتراف الداخلية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 01 - 2016

«تم التنصيص على أن كل مخالفة لقواعد الوقوف المؤدى عنه، سواء بالنسبة للمنخرطين أو لغير المنخرطين تعرض المركبة للتثبيت وأداء الغرامات المنصوص عليها في الاتفاقيات.
أولا، إن الغرامات لا يمكن أن تكون موضوع اتفاقية، ماعدا إذا كان لها أساس قانوني.
ثانيا، بالنظر لكون عمليات التثبيت غير منصوص عليها في قانون السير من جهة، واعتمادا على الحكم الأخير، الذي صدر ضد شركة parking rabat القاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات من جهة أخرى، فإن التساؤل يطرح حول مدى جدوى المضي في إعمال هذا المقتضي في الوقت الراهن؟ «
هذا مقتطف من الملاحظات التي بعثتها وزارة الداخلية إلى مجلس مدينة الدار البيضاء، حول تخويل الأخيرة لشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للخدمات)، مهمة وضع الصابو لحجز سيارات المواطنين الذين لم يؤدوا واجب التوقف.
ملاحظات وزارة الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، الذي يعتبر بأن لا أحقية لأحد في حجز سيارات المواطنين، بل طالبت مجلس المدينة بإعادة صياغة العديد من نقط الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة التي كلفتها بهذا المرفق، نظرا للبس الذي يكتنفها.
حيث ورد في الاتفاقية على أن نفوذ الشركة صاحبة الصابو، يشمل تراب الجماعة وسيتم الاستغلال تدريجيا وفق برنامج تقترحه الشركة، و هو ما اعتبرته وزارة الداخلية أمرا غير مقبول إذ دونت في ملاحظاتها «إن تحديدالشوارع والأزقة والباحات العمومية، ينبغي أن يتم في إطار قرار تنظيمي للشركة الإدارية يتخذه رئيس المجلس الجماعي ويتم التأشير عليه، طبقا للقانون، كما أن عبارة «يشمل تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء عبارة فضفاضة ذات صبغة عامة من شأنها إثارة نزاعات مع الأغيار، خاصة وأنه لا يمكن أن يكون كل التراب خاضعا للوقوف المؤدى عنه».
إذا كانت شركة الصابو هي من تحدد مبلغ التعريفة ويتم المصادقة على هذه التعريفة من طرف المجلس الجماعي، فإن هذا الأمر تعتبره وزارة الداخلية باطلا، لأنه يتنافى مع المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تخول للمجالس الجماعية تحديد سعر الرسوم وتعريفة الواجبات والحقوق المختلفة، كما إن أي تحديد لمبلغ التعريفة، يجب تضمينه من قبل القرار الجبائي للجماعة، ولا يمكن تحديده من قبل الشركة أو مجلسها الإداري، وعليه فإن الشركة ملزمة بتطبيق التعريفة طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي.
عرجت ملاحظات وزارة الداخلية أيضا على الغرامات المفروضة على المواطنين إذا تجاوزوا زمن الوقوف المحدد من طرف الشركة، حيث اعتبرت أنه ليس من حق الشركة أن تحدد هذه الغرامات أو المجلس الإداري. لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وليس من حق الشركة صاحبة الامتياز.
بالإضافة إلى ملاحظات أخرى حثت وزارة الداخلية مجلس المدينة على تغيير بنودها وتهم وقوف سيارات الطوارئ والشرطة والقوات المسلحة وأيضا المدة الزمنية الفاصلة بين التوقف العادي والمؤدي إلى الغرامة هل هو 10 دقائق أم أقل، لأن هذا البند يكتنفه اللبس.
ملاحظات وزارة الداخلية، التي أثارت حتى موضوع ديباجة الاتفاقية خاصة وأنها مدونة بالفرنسية والحال أن الاتفاقية باللغة العربية هي التي تخضع للمصادقة لأنها هي اللغة الرسمية، مرورا بكون دفتر التحملات عبارة فقط عن رزنامة من البنود المتكررة، تبين أن وزارة الداخلية لم يسبق أن أشرت على هذه الاتفاقيات لهذه الشركات وهو ما يطرح سؤالا حول الاستخلاصات المالية لفائدة الشركة وما مدى قانونيتها، وهو ما اعتبره متتبعون فضيحة في التدبير الجماعي المحلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.