من يتصدّر بلا معنى، يحكم بلا أثر!    شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    مصرع وزيرين في غانا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غربي أكرا    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة        المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    حريق يواصل التمدد في جنوب إسبانيا    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    لقجع وبلقشور يناقشان تحضيرات المغرب    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 525 من مدونة التجارة بشأن فتح الاعتمادات البنكية


المادة 525 من مدونة التجارة تنص على:
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
أولا يجب أن نفرق عند قراءتنا لهذه المادة بين حالتين.
الحالة الأولى التي يكون الأمر يتعلق بالمقاولة، فالفقرة الثانية من المادة 525 تنص على أنه «لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته، إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل محدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن 60 يوما».
وبالمقارنة مع الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الفرنسي يتضح لنا أنها أجازت أن يتم استثناء من قاعدة انهاء عقد فتح الاعتماد دون سابق إشعار في حالتين:
عندما يصبح الوضع المالي للمستفيد مضطربا وغير قابل للإصلاح بالمرة؛
الحالة التي يرتكب فيها المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان.
Article 60. – Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
الحالة الثانية:
عندما يتعلق الأمر بشخص، يجب تطبيق مقتضيات القانون العام، بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق.
وسنحاول أن نسلط الضوء على شرح بعض المصطلحات من خلال هذا المقال، مركزين على مسؤولية مؤسسة الائتمان.
إذ لا يعقل أن تستمر مؤسسة الائتمان في تقويم ائتمانها لزبون لم يعد يتوفر على مقومات الثقة التي ثم التعاقد على إثرها.
ما المقصود بفتح الاعتماد؟
عالج المشرع المغربي فتح الاعتماد البسط في مدونة التجارة في المادتين 524 و525 من الباب الخامس من القسم السابع المتعلق بالعقود البنكية، كما سبق أن نظمه في المادة 63 من ظهير يوليوز 1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها. وعاد المشرع المغربي ونظمه ضمن القانون البنكي الحالي رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها.
ما المقصود بالتوقف البين عن الدفع الذي جاء في المادة 525 من مدونة التجارة؟
المشرع المغربي لم يعرف التوقف عن الدفع ولم يحدد عناصره ولا ضوابطه، بخلاف المشرع الفرنسي، لذلك يجب الرجوع إلى موقف القضاء والفقه.
من بين الشروط الواجب توافرها في هذا الصدد:
أن التوقف عن الدفع يجب أن يكون بموجب قضائي مع تحديد تاريخ صدور الحكم القضائي؛
أن يكون الدين غير المؤدى ثابتا؛
ضرورة التلازم بين التوقف عن الدفع والصفة التجارية.
وهذا ما دفعنا إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بمقاولة وليس بشخص خاص.
إلا أن الفقه التقليدي عرف التوقف عن الدفع كالتالي:
«التوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها ويدخل في التوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب القوة القاهرة، أو بفعل فاعل، كالسرقة مثلا، أو السجن.
وبمفهوم المخالفة ينتفي التوقف عن الدفع مادام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسرا، فما بالك إذا تعلق الأمر بشخص من الخواص يتسلم أجره كل نهاية الشهر عن طريق المؤسسة الائتمانية.
أما الفقه الحديث لم يقف عند المدلول الحرفي للتوقف عن الدفع، بل ركز على دلالة هذا التوقف المادي على استفحال الداء واستعصاء الدواء، بمعنى إذا اكتشفت المؤسسة عن مركز مالي ميئوس منه لا رجاء معه ولا أمل، بحيث صاحب هذا التوقف فقد التاجر لائتمانه، فعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم (د. بليغ عبد النور حاتم «مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس. –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد 27. العدد الأول 2011).
التعسف في استعمال الحق:
يتحدد هذا المفهوم بمعايير ثلاثة:
نية الإضرار؛
رجحان الضرر؛
المصلحة غير المشروعة.
الخطأ الجسيم:
الخطأ الجسيم هو الذي يؤدي إلى ضرر كبير يتجاوز المألوف وما يمكن أن يرتكبه شخص عادي (Un bon père de famille)، أو بعبارة أخرى الخطأ الجسيم هو الذي يجعل الاحتفاظ بالعلاقة العقدية غير ممكنة حتى أثناء مهلة الإخطار ويكون بطبيعته سببا مشروعا لإنهاء العقد (ذ. عبد الحميد مبركي الخطأ الجسيم في ضوء الاجتهاد القضائي).
فإرجاع شيك بالرغم من وجود إذن بالسحب عن المكشوف (D.F.C) يعتبر خطأ مهنيا يستوجب مساءلة البنك وتعويضها للضرر الذي أصاب الزبون.
وللإشارة، ففتح الاعتماد من طرف المؤسسة لمدة غير محددة وفسخه بإرادة منفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه إشعارا مكتوبا لا يقل أجله عن ستين يوما، دون ثبوت أي خطأ من جانبه يبرر ذلك يلزم مؤسسة الائتمان تعويض الضرر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ 27/03/2012 ملف عدد 15232010.
دكتور الدولة في الحقوق - استاذ جامعي–جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.