برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 525 من مدونة التجارة بشأن فتح الاعتمادات البنكية


المادة 525 من مدونة التجارة تنص على:
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
أولا يجب أن نفرق عند قراءتنا لهذه المادة بين حالتين.
الحالة الأولى التي يكون الأمر يتعلق بالمقاولة، فالفقرة الثانية من المادة 525 تنص على أنه «لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته، إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل محدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن 60 يوما».
وبالمقارنة مع الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الفرنسي يتضح لنا أنها أجازت أن يتم استثناء من قاعدة انهاء عقد فتح الاعتماد دون سابق إشعار في حالتين:
عندما يصبح الوضع المالي للمستفيد مضطربا وغير قابل للإصلاح بالمرة؛
الحالة التي يرتكب فيها المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان.
Article 60. – Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
الحالة الثانية:
عندما يتعلق الأمر بشخص، يجب تطبيق مقتضيات القانون العام، بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق.
وسنحاول أن نسلط الضوء على شرح بعض المصطلحات من خلال هذا المقال، مركزين على مسؤولية مؤسسة الائتمان.
إذ لا يعقل أن تستمر مؤسسة الائتمان في تقويم ائتمانها لزبون لم يعد يتوفر على مقومات الثقة التي ثم التعاقد على إثرها.
ما المقصود بفتح الاعتماد؟
عالج المشرع المغربي فتح الاعتماد البسط في مدونة التجارة في المادتين 524 و525 من الباب الخامس من القسم السابع المتعلق بالعقود البنكية، كما سبق أن نظمه في المادة 63 من ظهير يوليوز 1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها. وعاد المشرع المغربي ونظمه ضمن القانون البنكي الحالي رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها.
ما المقصود بالتوقف البين عن الدفع الذي جاء في المادة 525 من مدونة التجارة؟
المشرع المغربي لم يعرف التوقف عن الدفع ولم يحدد عناصره ولا ضوابطه، بخلاف المشرع الفرنسي، لذلك يجب الرجوع إلى موقف القضاء والفقه.
من بين الشروط الواجب توافرها في هذا الصدد:
أن التوقف عن الدفع يجب أن يكون بموجب قضائي مع تحديد تاريخ صدور الحكم القضائي؛
أن يكون الدين غير المؤدى ثابتا؛
ضرورة التلازم بين التوقف عن الدفع والصفة التجارية.
وهذا ما دفعنا إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بمقاولة وليس بشخص خاص.
إلا أن الفقه التقليدي عرف التوقف عن الدفع كالتالي:
«التوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها ويدخل في التوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب القوة القاهرة، أو بفعل فاعل، كالسرقة مثلا، أو السجن.
وبمفهوم المخالفة ينتفي التوقف عن الدفع مادام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسرا، فما بالك إذا تعلق الأمر بشخص من الخواص يتسلم أجره كل نهاية الشهر عن طريق المؤسسة الائتمانية.
أما الفقه الحديث لم يقف عند المدلول الحرفي للتوقف عن الدفع، بل ركز على دلالة هذا التوقف المادي على استفحال الداء واستعصاء الدواء، بمعنى إذا اكتشفت المؤسسة عن مركز مالي ميئوس منه لا رجاء معه ولا أمل، بحيث صاحب هذا التوقف فقد التاجر لائتمانه، فعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم (د. بليغ عبد النور حاتم «مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس. –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد 27. العدد الأول 2011).
التعسف في استعمال الحق:
يتحدد هذا المفهوم بمعايير ثلاثة:
نية الإضرار؛
رجحان الضرر؛
المصلحة غير المشروعة.
الخطأ الجسيم:
الخطأ الجسيم هو الذي يؤدي إلى ضرر كبير يتجاوز المألوف وما يمكن أن يرتكبه شخص عادي (Un bon père de famille)، أو بعبارة أخرى الخطأ الجسيم هو الذي يجعل الاحتفاظ بالعلاقة العقدية غير ممكنة حتى أثناء مهلة الإخطار ويكون بطبيعته سببا مشروعا لإنهاء العقد (ذ. عبد الحميد مبركي الخطأ الجسيم في ضوء الاجتهاد القضائي).
فإرجاع شيك بالرغم من وجود إذن بالسحب عن المكشوف (D.F.C) يعتبر خطأ مهنيا يستوجب مساءلة البنك وتعويضها للضرر الذي أصاب الزبون.
وللإشارة، ففتح الاعتماد من طرف المؤسسة لمدة غير محددة وفسخه بإرادة منفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه إشعارا مكتوبا لا يقل أجله عن ستين يوما، دون ثبوت أي خطأ من جانبه يبرر ذلك يلزم مؤسسة الائتمان تعويض الضرر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ 27/03/2012 ملف عدد 15232010.
دكتور الدولة في الحقوق - استاذ جامعي–جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.