تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 525 من مدونة التجارة بشأن فتح الاعتمادات البنكية


المادة 525 من مدونة التجارة تنص على:
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
أولا يجب أن نفرق عند قراءتنا لهذه المادة بين حالتين.
الحالة الأولى التي يكون الأمر يتعلق بالمقاولة، فالفقرة الثانية من المادة 525 تنص على أنه «لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته، إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل محدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن 60 يوما».
وبالمقارنة مع الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الفرنسي يتضح لنا أنها أجازت أن يتم استثناء من قاعدة انهاء عقد فتح الاعتماد دون سابق إشعار في حالتين:
عندما يصبح الوضع المالي للمستفيد مضطربا وغير قابل للإصلاح بالمرة؛
الحالة التي يرتكب فيها المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان.
Article 60. – Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
الحالة الثانية:
عندما يتعلق الأمر بشخص، يجب تطبيق مقتضيات القانون العام، بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق.
وسنحاول أن نسلط الضوء على شرح بعض المصطلحات من خلال هذا المقال، مركزين على مسؤولية مؤسسة الائتمان.
إذ لا يعقل أن تستمر مؤسسة الائتمان في تقويم ائتمانها لزبون لم يعد يتوفر على مقومات الثقة التي ثم التعاقد على إثرها.
ما المقصود بفتح الاعتماد؟
عالج المشرع المغربي فتح الاعتماد البسط في مدونة التجارة في المادتين 524 و525 من الباب الخامس من القسم السابع المتعلق بالعقود البنكية، كما سبق أن نظمه في المادة 63 من ظهير يوليوز 1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها. وعاد المشرع المغربي ونظمه ضمن القانون البنكي الحالي رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها.
ما المقصود بالتوقف البين عن الدفع الذي جاء في المادة 525 من مدونة التجارة؟
المشرع المغربي لم يعرف التوقف عن الدفع ولم يحدد عناصره ولا ضوابطه، بخلاف المشرع الفرنسي، لذلك يجب الرجوع إلى موقف القضاء والفقه.
من بين الشروط الواجب توافرها في هذا الصدد:
أن التوقف عن الدفع يجب أن يكون بموجب قضائي مع تحديد تاريخ صدور الحكم القضائي؛
أن يكون الدين غير المؤدى ثابتا؛
ضرورة التلازم بين التوقف عن الدفع والصفة التجارية.
وهذا ما دفعنا إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بمقاولة وليس بشخص خاص.
إلا أن الفقه التقليدي عرف التوقف عن الدفع كالتالي:
«التوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها ويدخل في التوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب القوة القاهرة، أو بفعل فاعل، كالسرقة مثلا، أو السجن.
وبمفهوم المخالفة ينتفي التوقف عن الدفع مادام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسرا، فما بالك إذا تعلق الأمر بشخص من الخواص يتسلم أجره كل نهاية الشهر عن طريق المؤسسة الائتمانية.
أما الفقه الحديث لم يقف عند المدلول الحرفي للتوقف عن الدفع، بل ركز على دلالة هذا التوقف المادي على استفحال الداء واستعصاء الدواء، بمعنى إذا اكتشفت المؤسسة عن مركز مالي ميئوس منه لا رجاء معه ولا أمل، بحيث صاحب هذا التوقف فقد التاجر لائتمانه، فعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم (د. بليغ عبد النور حاتم «مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس. –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد 27. العدد الأول 2011).
التعسف في استعمال الحق:
يتحدد هذا المفهوم بمعايير ثلاثة:
نية الإضرار؛
رجحان الضرر؛
المصلحة غير المشروعة.
الخطأ الجسيم:
الخطأ الجسيم هو الذي يؤدي إلى ضرر كبير يتجاوز المألوف وما يمكن أن يرتكبه شخص عادي (Un bon père de famille)، أو بعبارة أخرى الخطأ الجسيم هو الذي يجعل الاحتفاظ بالعلاقة العقدية غير ممكنة حتى أثناء مهلة الإخطار ويكون بطبيعته سببا مشروعا لإنهاء العقد (ذ. عبد الحميد مبركي الخطأ الجسيم في ضوء الاجتهاد القضائي).
فإرجاع شيك بالرغم من وجود إذن بالسحب عن المكشوف (D.F.C) يعتبر خطأ مهنيا يستوجب مساءلة البنك وتعويضها للضرر الذي أصاب الزبون.
وللإشارة، ففتح الاعتماد من طرف المؤسسة لمدة غير محددة وفسخه بإرادة منفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه إشعارا مكتوبا لا يقل أجله عن ستين يوما، دون ثبوت أي خطأ من جانبه يبرر ذلك يلزم مؤسسة الائتمان تعويض الضرر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ 27/03/2012 ملف عدد 15232010.
دكتور الدولة في الحقوق - استاذ جامعي–جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.