بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نموذج اتفاقية شراكة بين الدولة و الجمعيات
نشر في أزيلال أون لاين يوم 29 - 06 - 2008


Partenariat entre l'Etat et les Associations
Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social
I. Partenariat (Définition)
« l'ensemble des relations d'Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l'exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d'intérêt collectif »
II. Caractéristiques :
Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal)
Introduction de la logique de résultats
Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)
III. Domaines prioritaires :
La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
L'assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires
L'alphabétisation des adultes
L'éducation non formelle
Les activités génératrices de revenus
La jeunesse
Le sport
L'insertion professionnelle des jeunes
Le développement des infrastructures et des services sociaux de base
Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d'une contribution publique < à 50 000 dhs.
IV. Modalités de financement
Cas n°1 : - La contribution publique est > à 50 000 dhs.
La convention doit établie selon le modèle (annexe1)
Le modèle est adaptable
Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.
Cas n°2 : - La contribution publique est < à 50 000 dhs.
Fera objet d'une décision signée par l'ordonnateur.
L'octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l'activité ou du projet envisagé avec l'objet statutaire de l'association.
V. Eligibilité
1- Comité d'éligibilité _ Composition :
L'autorité ministérielle ou son représentant (président)
Représentant de l'administration concerné.
Représentant du ministère de l'Intérieur ou de l'autorité locale.
Avec possibilité d'adjoindre toute personne dont l'avais pourrait éclairer les décisions du comité.
2- Critères d'éligibilité :
Transparence.
Objectivité
Bénéfice direct aux populations cibles
Opportunité du projet
Degré d'impact sur les destinataires sociaux
Notoriété du partenaire
Sa capacité à réaliser le projet
Montant de la contribution financière publique
3- Limites :
Tenir compte des engagements déjà souscrits
Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances
4- Conditions générales d'éligibilité (concernant les associations) :
Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur
Respect du statut notamment la correspondance de l'activité projetée avec l'objet statutaire
Tenue régulière des réunions des organes
Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances
5- Composition du dossier :
Copie des statuts (s'il s'agit d'une première demande)
Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale
Copie des derniers rapports moral et financier
Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l'association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l'association
Une fiche technique sur l'association
Une fiche projet
VI. Le rôle de l'ordonnateur :
Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer la transparence des opérations
Assurer une large diffusion des programmes de partenariat
VII. Allégement des procédures d'accès aux ressources publiques :
Respect de l'échéancier arrêté au niveau de chaque convention
Suppression du visa de la direction du Budget
Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l'évaluation de l'exécution du projet.
VIII. Contrôles (aspects importants) :
Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations.
L'ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations
Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d'une collectivité publique ou d'un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes.
Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d'en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'obtention de l'aide
Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d'un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dhs.
اتفاقية - نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية)
الديباجة:
اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان......
اعتبارا .................................................. .................................................. ................... اعتبارا .................................................. .................................................. ..........................
الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية)
الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة
والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم .................................................. .................................................. ... الممثلة برئيسها........................................... .................................................. .... وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة
اتفقوا على ما يلي:
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول : موضوع الاتفاقية
موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع .................................................. . و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية
الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:
الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع
الباب الثاني : التزامات الأطراف
الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب:
التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.
أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.
تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.
الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.
الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:
الباب الثالث : مقتضيات مالية
الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم.
ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية
ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:
الإدارة:
الجمعية:
الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى
السنة الثانية
الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:
تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:
الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية.
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.
الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
الفصل العاشر: التقارير الدورية
تقوم الجمعية ......................... بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.
الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:
وتقوم الجمعية ........................ بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق .................... مع إبراز مؤشرات التتبع
الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.
الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.
الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة
الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال .......... شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة
الفصل السابع عشر: الإشهار
يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.
حرر ب ................... بتاريخ ............................. ممثل الإدارة .................................................. .. ممثل الجمعية .................................................. ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.