انتخاب ياسين عكاشة رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب        محكمة طنجة تسدل الستار على جريمة قديمة.. 20 سنة سجنا نافذا لمتهم ظل فارا 11 عاما    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    إسرائيل تغتال 3 صحافيين لبنانيين    فلسطين تدين الإخلاء القسري بالقدس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    تايغر وودز يواجه تهمة السياقة في حالة سكر    عدول تطوان ضمن المحتجين بالرباط رفضا لمشروع قانون 16.22 ويطالبون بحوار جدي ومسؤول    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    السنغال تتحدى "الكاف" وتضيف نجمة إلى قميصها في المونديال    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون التنظيمي لمجلس النواب المقتضيات التعديلية و الأساس الدستوري التحايل على المناصفة بصيغة المذكر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 09 - 2011

تنفيذا لمقتضيات الفصل 62 من دستور 2011 أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب يوم 09/09/2011 ، كما هو مثبت بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، على مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، وهي المناقشة التي انطلقت يوم 19/09/2011 داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
وبقطع النظر عن كون المناقشة قد انطلقت قبل مضي عشرة أيام كاملة على وضع المشروع لدى مكتب مجلس النواب طبقا لما تقرره مقتضيات الفصل 85 من الدستور، فإن بعض مواد المشروع المكون من 99 مادة ، التي هي مواد جديدة قد خلقت نقاشا واسعا جول مدى تطابقها مع الدستور ومع ما سبق للمجلس الدستوري أن قرره من قواعد بمناسبة بته في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين والتعديلات التي أدخلت عليها.
كتتمة لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 5 ، جاءت الفقرة الثانية من المادة 23، في محاولة لتنزيل مقتضيات الفصل 30 من الدستور التي تستوجب أن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ، بمقتضى جديد يشترط أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد كما أوجبت أن تخصص المرتبة الأولى في اللائحة لمترشحة وألا تزيد سن المترشحين الذكور على أربعين سنة.
والملاحظ أن هذه المادة وبارتباط مع المادة الأولى من المشروع التي حددت عدد الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية في 90 عضوا، مما يعني أن ثلثيها فقط سيكون من النساء والثلث الباقي من الذكور البالغين أقل من 40 سنة، أي أن نسبة النساء اللواتي من المحتمل أن يكن عضوات لن يتعدى 60 عضوة بما يمثل 5/1 من مجموع أعضاء مجلس النواب في الوقت الذي تقرر فيه مقتضيات الفصل 19 من الدستور مبدأ المناصفة ويحث الدولة كي تسعى إلى تحقيقه.
وإذا كان تضمين اللائحة الوطنية مترشحين من النساء والرجال أقل من 40 سنة وبالشكل المحدد في المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي، يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ذكورا وإناثا، فإنه مخالف لحرية الترشيح، ولما يقرره الفصل 19من الدستور من تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور بما في ذلك الفصل 30 الذي يقرر حق كل مواطن ومواطنة في التصويت والترشيح دون أي شرط أخر غير ما هو محدد فيه.
فتنزيل مقتضيات الفصول 19 و30 من الدستور، يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعية حسب معايير مضبوطة لتسهيل التمثيلية النسوية في مجلس النواب في أفق المناصفة الحقيقية والدائمة.
وعليه، فإن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 23 من مشروع القانون رقم 27.11 هي بكل المقاييس مقتضيات غير دستورية وتمس بمبدأ تكافأ الفرص وتحيد عن قواعد الإنصاف.
المادة 72 : التصويت بالوكالة أو فتح الباب للمجهول.
مما لاشك فيه أن مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية ومساهمتهم في تنمية وطنهم، كانت ولا تزال من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام البالغ للجميع، وفي هذا الإطار نص الفصل 17 من الدستور، إلى جانب تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة على حقهم في التصويت والترشيح في الانتخابات وحقهم في تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية وأوكل إلى القانون مهمة تحديد المعايير الخاصة بالأهلية وحالات التنافي وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
وتنزيلا لهذا المقتضى الدستوري تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 مقتضيات تتعلق بالترشيح وفقا للمادتين 22 و23 والمادة 72 .
وإذا كانت المقتضيات المتعلقة بالترشيح لا تطرح أي إشكال من الناحية الدستورية، ما عدا اشتراط شهادة التقييد في إحدى قنصليات المملكة بالخارج لكون شهادة التقييد هي التي تثبت التواجد الدائم للمعني بالأمر بالخارج بصفة اعتيادية وليس عرضية، فإن ما تضمنته مقتضيات المادة 72 يتعارض كليا مع ما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور وكذا الفصل17 منه.
فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، فإن التصويت حق شخصي وواجب وطني، كما أن الفصل 17 يستوجب تحديد الكيفيات التي تمكن من الممارسة الفعلية لحق التصويت.
وفي تعارض مع تلك المقتضيات، نصت المادة 72 على جواز تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة ، في الاقتراع عن طريق الوكالة وفقا للكيفيات المحددة في نفس المادة مع عدم جواز أن يكون شخصا ما وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم في الخارج.
وبقطع النظر عن الصعوبات التي تعتري مراقبة تطبيق ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 72، فإن الوكالة بحسب ما هو محدد في الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا أخر بإجراء عمل لحسابه، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور التي اعتبرت حق التصويت حق شخص لا يجوز التصرف فيه ولا يمكن القيام به إلا بصفة أصلية كما أن مقتضيات الفصل 17 أوجبت تحديد كيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، والممارسة الفعلية هي تلك التي يقوم بها الشخص بنفسه دون توكيل للغير.
إن تنزيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور تستدعي البحث عن وسائل بديلة تمكن مغاربة العالم من ممارسة حق التصويت بصفة فعلية ومباشرة دون وساطة أو توكيل للغير لآن حق التصويت حق شخصي لا يجوز تفويته للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.