المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    حسام حسن (مدرب مصر): "أشكر الجماهير المغربية على مساندتها لنا"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحقاق المحضون الصغير للسكن في حالة طلاق الوالدين
نشر في التجديد يوم 18 - 11 - 2011

تؤكد القاعدة القانونية على استحقاق تكاليف سكن المحضون ورد في المادة 168 من مدونة الأسرة مطلقا دون تقييد بسن معين للمحضون مراعاة لحقوقه، إلا أن مجموعة من الآباء يحاولون التملص من هذه المسؤولية، ومحاولة التحايل على القانون للتدليس على الطليقة و الأبناء وإخراجهم إلى الشارع بدون رحمة.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى قضية من قضايا الأسرة تتعلق باستحقاق الأم المطلقة لواجب السكن لابنها أو أبنائها بدون تمييز في السن.فما هي حيثيات القضية؟
خيبة أمل
بعد خيبة أمل، استأنفت "فاطمة"الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجديدة القاضي بمنحها كمقابل للسكن فقط 200 درهم في الشهر.
تقدمت "فاطمة"بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تعرض فيه بأنها كانت متزوجة بالمدعى عليه "محمد" وطلقها وهي حامل، أنجبت على إثره ولدا، إلا أن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليه ملتمسة الحكم عليه بأدائه نفقة الإبن المذكور في حدود 800 درهم في الشهر وواجب سكن المحضون بمبلغ 300 درهم في الشهر، وأجرة حضانته بمبلغ 300 درهم في الشهر. وبأداء مصاريف الأدوية بمبلغ 424,40 درهما، وواجبات النفاس وما جرت به العادة في حالة الوضع بمبلغ 3000 درهم، إلا أن الزوج المدعى عليه تهرب من الأداء مدعيا بأنه مجرد عامل مياوم في البناء وليس مقاولا كما تدعي المدعية، وأن طلباتها مرتفعة وأنه أدى لها مصاريف الوضع والختان ملتمسا تحديد نفقة ابنه منها في مبلغ 150 درهما وواجب حضانته في مبلغ 75 درهما ورفض باقي الطلبات.
وبعد انتهاء الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية واجب نفقة الإبن بمبلغ 300 درهم في الشهر، وأجرة حضانته حسب 100 درهم في الشهر، وواجب سكنى المحضون حسب 200 درهم في الشهر والكل ابتداء من تاريخ 16/4/2004 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبأدائه لها مبلغ 800 درهم وواجبات النفاس مع النفاذ المعجل.
خاب أمل "فاطمة"في الحكم الابتدائي، فبادرت إلى الطعن فيه، وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب السكنى والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييده فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه من واجب السكنى والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص، وبتأييده فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة "فاطمة".
خرق للقانون
ترى "فاطمة"أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 168من مدونة الأسرة، ذلك أن المشرع قد فرض للمحضون واجب السكن بدون تمييز في السن، وأن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وتصديا للحكم برفض طلب واجب سكن المحضون بعلة أنه ما زال في حضن أمه في حين أن المادة المذكورة تنص على اعتبار تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما، وأن هذا القرار قد عطل نصا قانونيا وأنه لا اجتهاد مع النص مما يعرضه للنقض.
وفي تعليل للمجلس الأعلى الذي لجأت إليه "فاطمة" كمرحلة ثالثة للطعن، أكد هذا الأخير ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المادة 168 من مدونة الأسرة لما اعتبرت تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة لم تشترط في المحضون سنا معينا حتى يستفيد بهذا الحق، بل جاءت على إطلاقها بدون قيد ولا شرط وفي ذلك مراعاة لحقوق المحضون.
وشدد قرار المجلس الأعلى على أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب واجب سكن المحضون بعلة أنه لازال في حضن أمه معتمدا في ذلك على الاجتهاد، إلا أن القاعدة تنص على أن لا اجتهاد مع النص، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا سليما.
ولهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.