"عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    "جبهة دعم فلسطين" تدين قمع احتجاجها بالدار البيضاء تضامنا مع غزة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    انقلاب سيارة يخلف وفاة وإصابات    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة عيد استقلال بلادها    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    الناظور.. اعتقال شرطي اسباني وبحوزته 30 كيلوغرامًا من الحشيش        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي        بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2012

استمر العمل بقضاء المقاطعات والجماعات لسنوات رغم مطالبة الحقوقيين بتغييره، فتم تغيير جزئي في القانون الجنائي في 7 يوليوز 1982 ضمن الفصول 608 الى 612. وبعد 28 سنة أخرى جاء الظهير الشريف رقم 1,11,151 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، المنشور بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية.
بالعدد السابق من جريدتنا نقلنا الجزء الاول من هذا القانون واليوم ندرج الجزء الذي يحدد الافعال المعاقب عليها بغرامة مابين 200 إلى 500 درهم تعميما للفائدة.
«المادة 14 : يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف اشد اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي او التي يقيم بها المقترف
«المادة 15: يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية
- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة او اضطراب او غرق او فيضان او حريق او أية كارثة اخرى وكذا في حالة لصوصية او نهب أو جريمة تلبس او صياح الجمهور وتنفيذ قضائي
من رفض إعطاء اسمه و عنوانه او اعطى اسما او عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني
من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته اليه السلطة العامة
من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر.
- من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون
أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد اسماء و صفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام او قضى الليل كله او بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند مطالبته بذلك
من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا ، وذلك ما لم تكن زائفة او مغيرة.
من استعمل أوزانا او مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الاوزان والمقاييس.
من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له فيه او لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار.
- من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك اي فعل ضار
- من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث اثناء اقامة بناء او إصلاحه او هدمه.
- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة
- من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي واهمل انارته
- من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها او حفر أحدثها في أزقة او ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط
- من أهمل تنظيف الازقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك.
- من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص
- من احترف التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام
من تسبب في موت او جرح حيوانات او دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
سرعة العربات او الخيول او دواب الجر أو الحمل و الركوب او اساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها
- استعمال او استخدام سلاح دون احتياط عن رعونة او إلقاء أحجار أو اشياء اخرى صلبة
- قِدم المنازل او المباني او تعييبها او عدم اصلاحها او صيانتها او أشغال شارع او ممر او ساحة او طريق عمومي او إحداث حفر او اي اشغال اخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والاشارات المعتادة او المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة
- من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له او لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
- من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان.
من التقط ثمارا أو جمع بيد او بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها
- من عثر على دابة ضالة او مهملة من دواب الجر او الحمل او الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ايام
من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير اليه في الفقرة السالفة، او مر بها او تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة او المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها واما في مغارس الاشجار المثمرة أو غيرها.
- من دخل او مر في أراض او جزء من ارض إما مهيأة للبذر او مبذورة فعلا وإما بها حبوب او ثمار ناضجة او قريبة النضج، دون ان يكون مالكا لهذه الارض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها. وليس له عليها حق او ارتفاق او مرور، وليس تابعا ولا موكلا لاحد هؤلاء الاشخاص.
- من ألقى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على منزل او مبنى او سور لغيره او في حديقة او مكان يحيط به سور
- من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة ادارية بالكتابة او وضع علامات او رسوم على منقول او عقار مملوك للدولة او للجماعات المحلية وعلى منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور
- من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات او علامات او رسوم عليه
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو اشياء أخرى يمكن ان تعرقل سيرها»...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.