فاس تُتوَّج عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لسنة 2026    طرد 22 طالباً من جامعة ابن طفيل يجر وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران        "ليكيب": حكيمي يستعيد مستواه مع دخول دوري الأبطال مراحله الحاسمة    توقيف شاب متورط في قتل والدته واثنين من أشقائه بأزيلال    توقيف مروج مخدرات بحوزته أزيد من 2400 قرص مخدر بتيفلت    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    حُكم ببراءتهم منذ سنتين.. تقاعس رسمي يهدد حياة 6 مغاربة بالصومال و"الجمعية" تطالب بترحيلهم    الطب الشرعي في إيران يعلن مقتل أكثر من 3000 شخص في الحرب    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "زلزال إداري" يضرب التكوين المهني.. إعفاءات متتالية وتنقيلات مثيرة للجدل تعمق أزمة غير مسبوقة داخل القطاع    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    ولد الرشيد يستقبل رئيس البرلمان الأنديني لبحث تطوير التعاون البرلماني    طقس بارد مع أمطار ضعيفة اليوم الخميس    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية        ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار        بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    الميلاتونين بين زمنين    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2012

استمر العمل بقضاء المقاطعات والجماعات لسنوات رغم مطالبة الحقوقيين بتغييره، فتم تغيير جزئي في القانون الجنائي في 7 يوليوز 1982 ضمن الفصول 608 الى 612. وبعد 28 سنة أخرى جاء الظهير الشريف رقم 1,11,151 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، المنشور بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية.
بالعدد السابق من جريدتنا نقلنا الجزء الاول من هذا القانون واليوم ندرج الجزء الذي يحدد الافعال المعاقب عليها بغرامة مابين 200 إلى 500 درهم تعميما للفائدة.
«المادة 14 : يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف اشد اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي او التي يقيم بها المقترف
«المادة 15: يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية
- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة او اضطراب او غرق او فيضان او حريق او أية كارثة اخرى وكذا في حالة لصوصية او نهب أو جريمة تلبس او صياح الجمهور وتنفيذ قضائي
من رفض إعطاء اسمه و عنوانه او اعطى اسما او عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني
من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته اليه السلطة العامة
من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر.
- من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون
أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد اسماء و صفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام او قضى الليل كله او بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند مطالبته بذلك
من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا ، وذلك ما لم تكن زائفة او مغيرة.
من استعمل أوزانا او مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الاوزان والمقاييس.
من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له فيه او لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار.
- من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك اي فعل ضار
- من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث اثناء اقامة بناء او إصلاحه او هدمه.
- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة
- من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي واهمل انارته
- من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها او حفر أحدثها في أزقة او ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط
- من أهمل تنظيف الازقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك.
- من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص
- من احترف التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام
من تسبب في موت او جرح حيوانات او دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
سرعة العربات او الخيول او دواب الجر أو الحمل و الركوب او اساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها
- استعمال او استخدام سلاح دون احتياط عن رعونة او إلقاء أحجار أو اشياء اخرى صلبة
- قِدم المنازل او المباني او تعييبها او عدم اصلاحها او صيانتها او أشغال شارع او ممر او ساحة او طريق عمومي او إحداث حفر او اي اشغال اخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والاشارات المعتادة او المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة
- من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له او لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
- من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان.
من التقط ثمارا أو جمع بيد او بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها
- من عثر على دابة ضالة او مهملة من دواب الجر او الحمل او الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ايام
من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير اليه في الفقرة السالفة، او مر بها او تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة او المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها واما في مغارس الاشجار المثمرة أو غيرها.
- من دخل او مر في أراض او جزء من ارض إما مهيأة للبذر او مبذورة فعلا وإما بها حبوب او ثمار ناضجة او قريبة النضج، دون ان يكون مالكا لهذه الارض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها. وليس له عليها حق او ارتفاق او مرور، وليس تابعا ولا موكلا لاحد هؤلاء الاشخاص.
- من ألقى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على منزل او مبنى او سور لغيره او في حديقة او مكان يحيط به سور
- من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة ادارية بالكتابة او وضع علامات او رسوم على منقول او عقار مملوك للدولة او للجماعات المحلية وعلى منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور
- من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات او علامات او رسوم عليه
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو اشياء أخرى يمكن ان تعرقل سيرها»...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.