بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الملك محمد السادس يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    قطر تُدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني    قطر تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في "حادثة الطفلة غيثة".. وهذه هي التهم الموجهة إليه    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية        بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    19 جريحا في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين باشتوكة    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا        أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الانسان رأي استشاري حول مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية . وجاء هذا الرأي بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد إحالة المشروع على اللجنة النيابية المختصة لمناقشته.
وكان المجلس الوطني قد عقد ورشتين شارك في الاولى عدد من أعضائه وبعض الخبراء ، فيما ضمت الورشة الثانية البرلمانيين وخبراء تم خلالهما التداول في مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور وملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
وفيما يلي نص الرأي الاستشاري:
«بناء على الظهير الشريف رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 16 منه؛
و جوابا على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلته عدد 105/ 2012/د بتاريخ 29 ماي 2012، بشأن مشروع قانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحال على مجلس النواب.
و إعمالا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 و لاسيما الفقرات 27،28،29،30 و 31 منه.
يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الرأي الاستشاري حول مقتضيات مشروع القانون المشار إليه في الطلب أعلاه.
I : القضايا القانونية المدروسة في إطار الرأي الاستشاري
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء مختلف المرجعيات المعيارية و الإعلانية و كذا المتعلقة بالاجتهاد القضائي و ذلك على المستويين الوطني و الدولي. كما تم إجراء دراسة للقانون المقارن لوضع مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون في سياق مقارن بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية .
و هكذا تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون و خاصة الفقرة الأولى منه على ضوء :
* تصدير الدستور و لا سيما الفصول 6 ، 21،22،23،59،117،118 و 155 منه ؛
* المادة 124 (الفقرة الأولى) من الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه؛
* الكتاب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* المواد 18،19،20 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* المواد 2، 3 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي ؛
* التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و خاصة التوصيتان 11 و 13 الواردتان في المحور رقم 1 المتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و كذا التوصية رقم 3 الواردة في إطار المحور رقم 2 المخصص لمتابعة مسلسل انضمام المغرب للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و يندرج ضمن نفس الإطار المحور رقم 4 المتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب و كذا المحوران الفرعيان 8.1 و 8.6 المتعلقان على التوالي بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن و كذا معايير و حدود استعمال القوة.
كما تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري على ضوء مختلف المرجعيات الاتفاقية و الإعلانية الدولية و الجهوية و كذا توصيات هيئات المعاهدات و توصيات مجلس حقوق الإنسان ، و لاسيما:
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة مادته الثانية (الفقرة الثالثة ، المقاطع أ،ب و ج) و كذا المادة الرابعة منه؛
* اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لاسيما المادتين 2 و 4 منها؛
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 غشت 1949، و لاسيما المادتان 49 و 50 منها؛
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 غشت 1949 ، و لاسيما المادتان 50 و 51 منها؛
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادتان 129 و 130 منها؛
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادة 146 منها؛
* الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة و لا سيما المادة 85 منه؛
* الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية و لاسيما المادتان 4 و 6 منه.
* توصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة للمغرب في الدورة 47 للجنة (2011)؛
* التوصيات الموجهة من مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012).
كما تمت دراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري للمجلس على ضوء عدد من المرجعيات الإعلانية الدولية و خاصة منها مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 1979 و خاصة المادتان 5 و 8 منها؛
و استباقا للتحديات القانونية المستقبلية المتعلقة بملاءمة تشريعاتنا الوطنية، في حالة مصادقة المملكة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 ، فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء النظام الأساسي المذكور و لاسيما المواد 27،28،31،32 و 33 منه.
و بالنظر إلى تمتع المغرب بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي و كذا وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء :
* مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية و العسكرية للأمن الصادر عن منظمة الأمن و التعاون بأوربا (دجنبر 1994) و خاصة النقطة 31 منها ؛
* التقرير حول المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (2008) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* التقرير حول أجهزة الأمن الداخلي لأوربا (1998) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
كما تم إجراء مقارنة لمقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال و الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية ، و كذا عدد من الاجتهادات القضائية المقارنة ، حيث تمت على الخصوص دراسة :
* الأوامر الملكية للقوات المسلحة (إسبانيا) ؛
* النظام الأساسي العام للعسكريين (فرنسا
* نظام الانضباط العام للقوات المسلحة (فرنسا
* المدونة الجنائية العسكرية (سويسرا)؛
* الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) و لمجلس الدولة الفرنسيان؛
يستخلص من دراسة المرجعيات السابقة ، أن الصيغة الحالية للمادة 7 من مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية تطرح التحديات و المشاكل القانونية التالية :
* مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 خاصة إزاء مقتضيات الدستور موضوع الدراسة و التي تمت الإشارة إليها أعلاه ؛
* عناصر عدم ملاءمة واضحة مع النصوص التشريعية الوطنية التي تم تحليلها و الإشارة إليها أعلاه ؛
* لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة في مجال الحكامة الأمنية و بهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات ؛
* لا تتلاءم مع المرجعيات الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه ؛
* قد تطرح الصيغة الحالية للمادة 7 من المشروع تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
* تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي و الوثائق الإعلانية و البرنامجية الدولية و الجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية.
II : رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
انطلاقا من هذه العناصر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار هذا الرأي الاستشاري ما يلي:
1 . مقترح تصدير القانون بالإحالة على الدستور مع إعمال الغاية من المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية :
و في هذا المجال يقترح أن يبنى التصدير على الدستور، و لاسيما الفصول 6، 21،22،23،59،71،117،118 و 155 منه ، مع إعمال الغاية من مقتضيات :
* الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه ، و لاسيما المادة 124 منه؛
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي .
2 . مقترح تعديل المادة 7 من مشروع القانون و ذلك ب:
* استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين الواردة في المادة 7 بصيغة قانونية تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين ؛
* إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون؛
* نقل الفقرة الرابعة إلى موقع موالي للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين و تلك التي يتمتع بها ذووهم.
* اقتراح التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة
و هكذا يمكن للمادة 7 من المشروع أن تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أن:
يتمتع بحماية قانونية وظيفية، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية :
1 . الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بصفة قانونية ووفقا للقسم العسكري و بطريقة عادية.
2 . الذين يقومون بطريقة عادية و مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني ، بالمأمورية الني انتدبوا من أجلها.
كما يمكن إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.