بوريطة : الملك محمد السادس يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو – استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الانسان رأي استشاري حول مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية . وجاء هذا الرأي بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد إحالة المشروع على اللجنة النيابية المختصة لمناقشته.
وكان المجلس الوطني قد عقد ورشتين شارك في الاولى عدد من أعضائه وبعض الخبراء ، فيما ضمت الورشة الثانية البرلمانيين وخبراء تم خلالهما التداول في مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور وملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
وفيما يلي نص الرأي الاستشاري:
«بناء على الظهير الشريف رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 16 منه؛
و جوابا على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلته عدد 105/ 2012/د بتاريخ 29 ماي 2012، بشأن مشروع قانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحال على مجلس النواب.
و إعمالا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 و لاسيما الفقرات 27،28،29،30 و 31 منه.
يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الرأي الاستشاري حول مقتضيات مشروع القانون المشار إليه في الطلب أعلاه.
I : القضايا القانونية المدروسة في إطار الرأي الاستشاري
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء مختلف المرجعيات المعيارية و الإعلانية و كذا المتعلقة بالاجتهاد القضائي و ذلك على المستويين الوطني و الدولي. كما تم إجراء دراسة للقانون المقارن لوضع مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون في سياق مقارن بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية .
و هكذا تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون و خاصة الفقرة الأولى منه على ضوء :
* تصدير الدستور و لا سيما الفصول 6 ، 21،22،23،59،117،118 و 155 منه ؛
* المادة 124 (الفقرة الأولى) من الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه؛
* الكتاب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* المواد 18،19،20 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* المواد 2، 3 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي ؛
* التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و خاصة التوصيتان 11 و 13 الواردتان في المحور رقم 1 المتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و كذا التوصية رقم 3 الواردة في إطار المحور رقم 2 المخصص لمتابعة مسلسل انضمام المغرب للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و يندرج ضمن نفس الإطار المحور رقم 4 المتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب و كذا المحوران الفرعيان 8.1 و 8.6 المتعلقان على التوالي بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن و كذا معايير و حدود استعمال القوة.
كما تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري على ضوء مختلف المرجعيات الاتفاقية و الإعلانية الدولية و الجهوية و كذا توصيات هيئات المعاهدات و توصيات مجلس حقوق الإنسان ، و لاسيما:
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة مادته الثانية (الفقرة الثالثة ، المقاطع أ،ب و ج) و كذا المادة الرابعة منه؛
* اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لاسيما المادتين 2 و 4 منها؛
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 غشت 1949، و لاسيما المادتان 49 و 50 منها؛
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 غشت 1949 ، و لاسيما المادتان 50 و 51 منها؛
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادتان 129 و 130 منها؛
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادة 146 منها؛
* الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة و لا سيما المادة 85 منه؛
* الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية و لاسيما المادتان 4 و 6 منه.
* توصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة للمغرب في الدورة 47 للجنة (2011)؛
* التوصيات الموجهة من مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012).
كما تمت دراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري للمجلس على ضوء عدد من المرجعيات الإعلانية الدولية و خاصة منها مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 1979 و خاصة المادتان 5 و 8 منها؛
و استباقا للتحديات القانونية المستقبلية المتعلقة بملاءمة تشريعاتنا الوطنية، في حالة مصادقة المملكة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 ، فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء النظام الأساسي المذكور و لاسيما المواد 27،28،31،32 و 33 منه.
و بالنظر إلى تمتع المغرب بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي و كذا وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء :
* مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية و العسكرية للأمن الصادر عن منظمة الأمن و التعاون بأوربا (دجنبر 1994) و خاصة النقطة 31 منها ؛
* التقرير حول المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (2008) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* التقرير حول أجهزة الأمن الداخلي لأوربا (1998) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
كما تم إجراء مقارنة لمقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال و الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية ، و كذا عدد من الاجتهادات القضائية المقارنة ، حيث تمت على الخصوص دراسة :
* الأوامر الملكية للقوات المسلحة (إسبانيا) ؛
* النظام الأساسي العام للعسكريين (فرنسا
* نظام الانضباط العام للقوات المسلحة (فرنسا
* المدونة الجنائية العسكرية (سويسرا)؛
* الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) و لمجلس الدولة الفرنسيان؛
يستخلص من دراسة المرجعيات السابقة ، أن الصيغة الحالية للمادة 7 من مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية تطرح التحديات و المشاكل القانونية التالية :
* مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 خاصة إزاء مقتضيات الدستور موضوع الدراسة و التي تمت الإشارة إليها أعلاه ؛
* عناصر عدم ملاءمة واضحة مع النصوص التشريعية الوطنية التي تم تحليلها و الإشارة إليها أعلاه ؛
* لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة في مجال الحكامة الأمنية و بهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات ؛
* لا تتلاءم مع المرجعيات الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه ؛
* قد تطرح الصيغة الحالية للمادة 7 من المشروع تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
* تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي و الوثائق الإعلانية و البرنامجية الدولية و الجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية.
II : رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
انطلاقا من هذه العناصر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار هذا الرأي الاستشاري ما يلي:
1 . مقترح تصدير القانون بالإحالة على الدستور مع إعمال الغاية من المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية :
و في هذا المجال يقترح أن يبنى التصدير على الدستور، و لاسيما الفصول 6، 21،22،23،59،71،117،118 و 155 منه ، مع إعمال الغاية من مقتضيات :
* الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه ، و لاسيما المادة 124 منه؛
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي .
2 . مقترح تعديل المادة 7 من مشروع القانون و ذلك ب:
* استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين الواردة في المادة 7 بصيغة قانونية تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين ؛
* إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون؛
* نقل الفقرة الرابعة إلى موقع موالي للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين و تلك التي يتمتع بها ذووهم.
* اقتراح التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة
و هكذا يمكن للمادة 7 من المشروع أن تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أن:
يتمتع بحماية قانونية وظيفية، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية :
1 . الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بصفة قانونية ووفقا للقسم العسكري و بطريقة عادية.
2 . الذين يقومون بطريقة عادية و مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني ، بالمأمورية الني انتدبوا من أجلها.
كما يمكن إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.