شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..                وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الانسان رأي استشاري حول مشروع القانون حول الضمانات القانونية للعسكريين

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية . وجاء هذا الرأي بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعد إحالة المشروع على اللجنة النيابية المختصة لمناقشته.
وكان المجلس الوطني قد عقد ورشتين شارك في الاولى عدد من أعضائه وبعض الخبراء ، فيما ضمت الورشة الثانية البرلمانيين وخبراء تم خلالهما التداول في مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور وملاءمته للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
وفيما يلي نص الرأي الاستشاري:
«بناء على الظهير الشريف رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 16 منه؛
و جوابا على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بواسطة مراسلته عدد 105/ 2012/د بتاريخ 29 ماي 2012، بشأن مشروع قانون رقم 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحال على مجلس النواب.
و إعمالا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و البرلمانات الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 و لاسيما الفقرات 27،28،29،30 و 31 منه.
يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الرأي الاستشاري حول مقتضيات مشروع القانون المشار إليه في الطلب أعلاه.
I : القضايا القانونية المدروسة في إطار الرأي الاستشاري
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء مختلف المرجعيات المعيارية و الإعلانية و كذا المتعلقة بالاجتهاد القضائي و ذلك على المستويين الوطني و الدولي. كما تم إجراء دراسة للقانون المقارن لوضع مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون في سياق مقارن بالنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية .
و هكذا تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون و خاصة الفقرة الأولى منه على ضوء :
* تصدير الدستور و لا سيما الفصول 6 ، 21،22،23،59،117،118 و 155 منه ؛
* المادة 124 (الفقرة الأولى) من الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه؛
* الكتاب الثاني من الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* المواد 18،19،20 من الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* المواد 2، 3 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي ؛
* التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و خاصة التوصيتان 11 و 13 الواردتان في المحور رقم 1 المتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و كذا التوصية رقم 3 الواردة في إطار المحور رقم 2 المخصص لمتابعة مسلسل انضمام المغرب للاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و يندرج ضمن نفس الإطار المحور رقم 4 المتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب و كذا المحوران الفرعيان 8.1 و 8.6 المتعلقان على التوالي بالمسؤولية الحكومية في مجال الأمن و كذا معايير و حدود استعمال القوة.
كما تم تحليل مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري على ضوء مختلف المرجعيات الاتفاقية و الإعلانية الدولية و الجهوية و كذا توصيات هيئات المعاهدات و توصيات مجلس حقوق الإنسان ، و لاسيما:
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة مادته الثانية (الفقرة الثالثة ، المقاطع أ،ب و ج) و كذا المادة الرابعة منه؛
* اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و لاسيما المادتين 2 و 4 منها؛
* اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 غشت 1949، و لاسيما المادتان 49 و 50 منها؛
* اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 غشت 1949 ، و لاسيما المادتان 50 و 51 منها؛
* اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادتان 129 و 130 منها؛
* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 و لاسيما المادة 146 منها؛
* الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة و لا سيما المادة 85 منه؛
* الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت 1949 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية و لاسيما المادتان 4 و 6 منه.
* توصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة للمغرب في الدورة 47 للجنة (2011)؛
* التوصيات الموجهة من مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012).
كما تمت دراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون موضوع الرأي الاستشاري للمجلس على ضوء عدد من المرجعيات الإعلانية الدولية و خاصة منها مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 1979 و خاصة المادتان 5 و 8 منها؛
و استباقا للتحديات القانونية المستقبلية المتعلقة بملاءمة تشريعاتنا الوطنية، في حالة مصادقة المملكة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما بتاريخ 17 يوليوز 1998 ، فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون على ضوء النظام الأساسي المذكور و لاسيما المواد 27،28،31،32 و 33 منه.
و بالنظر إلى تمتع المغرب بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي و كذا وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا فقد قام المجلس بدراسة مقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء :
* مدونة السلوك الخاصة بالجوانب السياسية و العسكرية للأمن الصادر عن منظمة الأمن و التعاون بأوربا (دجنبر 1994) و خاصة النقطة 31 منها ؛
* التقرير حول المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة (2008) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* التقرير حول أجهزة الأمن الداخلي لأوربا (1998) المعتمد من قبل اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) ؛
* الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
كما تم إجراء مقارنة لمقتضيات المادة 7 من مشروع القانون 01.12 على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال و الجاري بها العمل في عدد من البلدان الديمقراطية ، و كذا عدد من الاجتهادات القضائية المقارنة ، حيث تمت على الخصوص دراسة :
* الأوامر الملكية للقوات المسلحة (إسبانيا) ؛
* النظام الأساسي العام للعسكريين (فرنسا
* نظام الانضباط العام للقوات المسلحة (فرنسا
* المدونة الجنائية العسكرية (سويسرا)؛
* الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض (الغرفة الجنائية) و لمجلس الدولة الفرنسيان؛
يستخلص من دراسة المرجعيات السابقة ، أن الصيغة الحالية للمادة 7 من مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية تطرح التحديات و المشاكل القانونية التالية :
* مخاطر جدية لعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 خاصة إزاء مقتضيات الدستور موضوع الدراسة و التي تمت الإشارة إليها أعلاه ؛
* عناصر عدم ملاءمة واضحة مع النصوص التشريعية الوطنية التي تم تحليلها و الإشارة إليها أعلاه ؛
* لا تندرج ضمن منطق التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة في مجال الحكامة الأمنية و بهذا المعنى لا تمكن من إعمال فعلي لهذه التوصيات ؛
* لا تتلاءم مع المرجعيات الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه ؛
* قد تطرح الصيغة الحالية للمادة 7 من المشروع تحديا جديا يتعلق بالملاءمة في حالة اتخاذ المملكة المغربية لقرار المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
* تبتعد بشكل واضح عن التوجهات التشريعية المقارنة في مجال مسؤولية العسكريين كما تبتعد عن الاجتهاد القضائي و الوثائق الإعلانية و البرنامجية الدولية و الجهوية المتعلقة بالحكامة الأمنية.
II : رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
انطلاقا من هذه العناصر، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار هذا الرأي الاستشاري ما يلي:
1 . مقترح تصدير القانون بالإحالة على الدستور مع إعمال الغاية من المقتضيات القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية :
و في هذا المجال يقترح أن يبنى التصدير على الدستور، و لاسيما الفصول 6، 21،22،23،59،71،117،118 و 155 منه ، مع إعمال الغاية من مقتضيات :
* الظهير رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي ، كما تغييره و تتميمه ، و لاسيما المادة 124 منه؛
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نونبر 1956) معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
* الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 رجب 1394 (5 غشت 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
* الظهير الشريف رقم 1.57.280 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1377 (14 يناير 1958) المتعلق بالدرك الملكي .
2 . مقترح تعديل المادة 7 من مشروع القانون و ذلك ب:
* استبدال عدم المساءلة الجنائية للعسكريين الواردة في المادة 7 بصيغة قانونية تكرس الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين ؛
* إدماج مقتضى يكرس شرط تنفيذ المهمة العسكرية الجارية داخل التراب الوطني طبقا للقانون؛
* نقل الفقرة الرابعة إلى موقع موالي للفقرة الأولى لإتاحة التمييز بين الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين و تلك التي يتمتع بها ذووهم.
* اقتراح التنصيص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة
و هكذا يمكن للمادة 7 من المشروع أن تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أن:
يتمتع بحماية قانونية وظيفية، العسكريون بالقوات المسلحة الملكية :
1 . الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بصفة قانونية ووفقا للقسم العسكري و بطريقة عادية.
2 . الذين يقومون بطريقة عادية و مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني ، بالمأمورية الني انتدبوا من أجلها.
كما يمكن إضافة فقرة ثالثة تنص على أنه يتعين عند مساءلة العسكريين عن الأفعال المخافة للقانون التي قد يقومون بها أثناء القيام بهامهم أن تراعى مقتضيات الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وقواعد المسؤولية أو عدم المسؤولية الجنائية والمحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.