رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور موظفي العدل خارج التغطية المشروعة 2/1

على مشارف عيد الاضحى المبارك ،اختار وزير العدل والحريات أن يحتفل بطريقته ويزف لموظفي وزارته «بشرى» الاقتطاع من أجورهم عقابا لهم على إضرابهم.
وحتى يكون لهذا القرار طابع خاص ونشاز ، عما ألفناه في ممارستنا السياسية والإدارية ، فقد عززه السيد الوزير بأغلظ أيمانه وربط به استمراره أو استقالته من منصبه.
وهنا يطرح مشكل ربما لم يسبق طرحه في حياتنا السياسية، ألا وهو تأسيس قرار إداري على القسم بالله عوض تأسيسه على المشروعية القانونية.
وهكذا أصبح السيد الرميد مطوقا بقسم ناجز وربما نسي في غمرة انفعاله قوله تعالى «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» .
وعلى كل ، فالدين الإسلامي يتضمن في إطار قيمه ومبادئه الكبرى القائمة على التسامح و اليسر، إمكانية استعمال رخصة كفارة اليمين . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».
إنني لا أفتي هنا بأي سلوك ، ولكني أذكر فقط حتى لايكون قسم السيد الوزير يحمل أكثر من دلالة انفعال وتأكيد عزمه على ما ارتآه سيادته من وسائل الرد ومواجهة إضرابات كتاب الضبط وموظفي العدل. لأن مشروعية أي قرار إداري أو سياسي لاتتأسس على القسم و اليمين.
أما عن ربط بقاء السيد وزير العدل والحريات في منصبه أو استقالته منه بمدى تطبيق قرار الاقتطاع من أجور المضربين، فتلك سابقة سياسية تثير الاستغراب وتبرز وكأن السيد الوزير يعتبر إصلاح أوضاع مرفق القضاء مرتبط بهذا الإجراء. ولذلك فقد بدا له مجديا أن يعطينا إحصائيات حول عدد الأيام الضائعة بسبب هذه الإضرابات وحول الخسارة الاقتصادية و المالية التي تكبدتها ميزانية الدولة بسبب ذلك ، وقد كانت محددة بتفصيل وتدقيق.
بالطبع فالسيد الوزير يعتبر هذه الإضرابات التي تشنها النقابة الديموقراطية للعدل غير مشروعة وغير مبررة.
لكن النقابة من جهتها تقدم مجموعة من المبررات بعضها مادي مرتبط بتطبيق القانون الأساسي و بعضها مرتبط بالشؤون الاجتماعية و البعض الآخر مرتبط بالتدبير و التسيير الإداري.
والمنطق السليم يقضي بعقد تفاوض وحوار جدي حول هذه المشاكل ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في إطار جلسات الحوار الاجتماعي الوطني، أما أن يكون باب التفاوض و الحوار مغلقا فليس ذلك عدلا في إطارأن التحدث عن الحياد و احترام التمثيلية النقابية ، كما هي محددة قانونا وفي تلاؤم مع معايير منظمة العمل الدولية ( لجنة الحرية النقابية).
كانت هذه المقدمة ضرورية للدخول لجوهر الموضوع و المتعلق أساسا بمدى مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة إضرابهم عن العمل، ولعل مافاجأني في الندوة الصحفية الأخيرة للسيد الوزير، إشارته والعهدة على ماورد في جريدة الصباح العدد 892 إلى كون هذا الاقتطاع يستند إلى مراسيم وقرارات لمحاكم المملكة.
وانا هنا سأجيب الأستاذ الرميدالقانوني، فعن أية مراسيم يتحدث مادام حسب علمنا، ليس هناك إلا مرسوم يمكن اعتباره داخلا في هذا الإطار ، وهو مرسوم 5 فبراير 1958 الذي اعتبره البعض بأنه يتعلق بإضراب الموظفين.مع أنه لايستعمل هذه العبارة بصفة صريحة، اذ ينص في فصله الخامس على أن «كل توقف عن العمل بصفته بينة يمكن المعاقبة عليه خارج نطاق الضمانات التأديبية بالنسبة لجميع الموظفين وأعوان الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية» .
وفي رأينا بهذا الفصل يتحدث عن العصيان و ليس عن إضراب منظم له أسبابه ومبرراته.
ثم كيف نوفق بين هذا الفصل إن كان يتعلق بالإضراب و الفصل الثاني من نفس المرسوم الذي يضمن حرية النشاط النقابي للموظفين. إذ كيف نسمح بالانتماء النقابي ونؤكد على عدم تأثير هذا الانتماء و النشاط النقابي على الوضعية الإدارية للموظف ثم نأتي بعده ونمنع عليه حق الإضراب، مع أن هذا الأخير يعتبر من أساسيات العمل النقابي.
ومن جهة أخرى فإذا افترضنا أن هذا المرسوم يحرم حق الإضراب على الموظفين، فمعنى ذلك أن الإضراب يعتبر تغيبا غير قانوني ، و بالتالي يدخل ضمن لائحة التغيبات غير القانونية.
لكننا عندما نراجع القانون الأساسي للوظيفة العمومية (ظهير 15 فبراير 1958) ، و هو النص المعتمد في لائحة التغبيات غير القانونية، لا نجد ضمنه الإضراب، وبذلك فالمفهوم المعاكس للائحة التغيبات الحصرية يفضي إلى القول بكون الإضراب ليس تغيبا غير قانوني عن العمل وإلا لتم ذكره صراحة ضمن اللائحة المذكورة. ومن الناحية الشكلية فإن التراتبية القانونية تقضي بتفوق القانون العادي (التشريع) على المرسوم.وتبعا لذلك فباعتبار التنافي القائم بين مرسوم 5 فبراير 1958 و ظهير 15 فبراير 1958 المذكورين، فإن الأولوية والأفضلية في التطبيق لهذا الاخير احتراما للتراتبية المذكورة.
وغني عن البيان أن هذا المرسوم لم يبق له أي معنى وأصبح لغوا بعد صدور دستور 1962 الذي حصر نطاق تنظيم حق الإضراب في مجال القانون التنظيمي وبالتالي أصبح أي تدبير إداري وأي نص قانوني خارج هذا المجال يتناول حق الإضراب يتسم بعدم المشروعية الدستورية. فتنظيم حق الإضراب حقل خالص حصريا للقانون التنظيمي وقد وقع تأكيد ذلك في كل الدساتير اللاحقة وآخرها دستور 2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.