المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد باستعمال العنف    بعد توقيف مبحوث عنه بموجب 17 مذكرة.. درك شفشاون يوقف شابين بحوزتهما مخدر كوكايين    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    صمت النيابة العامة على جرائم كبير المشهرين… هل هي دعوة للعنف و تشجيع على القصاص    الكشف عن القميص الجديد ل"أسود الأطلس" 2026... بهوية مغربية عصرية    رسميا.. "الفيفا" يرفع عدد نقاط المغرب ويعتبر السنغال منسحبًا "مؤقتا"    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    لبنان يعلن السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه ويمنحه مهلة للمغادرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية بعدة مناطق مغربية ابتداء من اليوم    تقديم النتائج الخاصة بالمغرب من الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024    المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن "اعتقال" مواطن بريطاني عارية من الصحة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    أساتذة التعليم الأولي يعودون للإضراب والاحتجاج بالرباط ويطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية    أسعار الذهب تتأرجح بين تقلبات الخارج وتعقيدات الداخل في المغرب    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    تقرير يحذر من تداعيات صدمة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي ويبرز مؤشرات مقلقة        عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    أسعار الذهب تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر يومية في تاريخها    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    مادورو يحرص على ممارسة الرياضة وراء القضبان    رفع ميزانية دراسة تمديد الطريق المداري الشمالي الشرقي من أكادير نحو تغازوت        اليابان تبدأ الضخ من مخزون النفط    المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد وهبي    مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    غارات على منشأتين للطاقة في إيران    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    حيّ بن يقضان    "على باب السيما"..    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدريس لشكر ينبه الحكومة إلى ازدواجية مواقفها أمام غرفتي البرلمان

في جلسة لجنة العدل والتشريع المنعقدة أول أمس الاربعاء حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية كما وافق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي،نبه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي الحكومة -بحضور وزير العدل مصطفى الرميد - الى ازدواجة مواقفها في ما يخص التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة على مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة للسلطة التشريعية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك تعديلات على قوانين رفضتها الحكومة في مجلس النواب في حين قبلت نفس التعديلات في مجلس المستشارين، مما يقف عائقا حقيقيا أمام تفعيل الأداء البرلماني وتطوير مشاريع النصوص القانونية. وكانت المادة الاولى محط نقاش واسع في النقطة المتعلقة بالقدرة البدنية- كتعديل تقدم به مجلس المستشارين- لأثنى عشر عضوا الذين ينبغي حسب المشروع التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية وقدرة بدنية . إلا أن المنطلقات في الفهم لهذا التعديل توسعت دائرتها بين المعارضة والأغلبية، والتي رأى فيها الوزير نقطة لا داعي لإدراجها في التعديل وأن الأمر موكول لحينه وساعته في التعيين أو الإنتخاب، الشيء الذي رفضه الفريق الاشتراكي باعتبار القدرة البدنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة الفقهية والعلمية والتفكيرية، بمنطلق واضح أن عناصر الإرادة والمعرفة والقوة تتداخل في ما بينها في تحمل مسؤولية الإشراف على إدارة بحجم المحكمة الدستورية.
وقالت مصادرنا إن الحكومة تقدمت عبر وزارة العدل والتشريع بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في المادة و11 و17 و31 و34 و 37. وسبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية والمحال عليه من مجلس النواب. وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 48 مادة، على أن المحكمة الدستورية تتألف، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، «من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية وعلى القدرة البدنية والذين مارسوا لمدة تفوق 15 سنة متواصلة قبل تاريخ التعيين أو الانتخاب والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة».ويوضح المشروع أن ستة من بين أعضاء المحكمة يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين أعضائه وعدد مماثل ينتخبه مجلس المستشارين من بين أعضائه، فيما يعين جلالة الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.وتتم، بمقتضى هذا القانون، مراعاة تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات المذكورة، كما يمكن هذا القانون من الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضائها، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك.ويمنع هذا القانون الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلسي النواب والمستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة وهيئات ومؤسسات أخرى، كما لا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، أو أي مهنة حرة.وليس بمقدور أعضاء المحكمة وفقا لمقتضيات هذا القانون شغل منصب مسؤول أو قيادي داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها.ويحدد هذا القانون الحالات التي تنتهي فيها العضوية بالمحكمة وهي انتهاء المدة المحددة لها (العضوية) ووفاة العضو والاستقالة والإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.