الطالبي العلمي كاعي من البلوكاج لي داير لشكر لهياكل مجلس النواب واللي تسبب فتعطيل المؤسسة التشريعية    وزيرة : ليبيريا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني    "أحرضان" القنصل المغربي بهولندا يغادر إلى دار البقاء    عساكرية من مالي والنيحر شاركو مع البوليساريو فتمرين دارتو دزاير (تصاور)    نقابة تتهم حيار بتعطيل الحوار الاجتماعي ومحاولة تصفية وكالة التنمية الاجتماعية    تعزية لعائلة الجايحي في وفاة الحاج علال    المدير العام لمنظمة "FAO" يشيد بتجربة المغرب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2024    "لارام" وشركة "سافران" تعززان شراكتهما بمجال صيانة محركات الطائرات    فيتو أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة    إسرائيل تقصف أصفهان بمسيّرات.. وإيران: لا تقارير عن هجوم من الخارج    رغم غلق الأجواء.. فريق مغربي يسافر في رحلة مباشرة إلى الجزائر    العصبة الاحترافية تتجه لمعاقبة الوداد بسبب أحداث مباراة الجيش    فضيحة فبني ملال.. التغرير بأطفال قاصرين بغرض تعريضهم لاعتداءات جنسية طيح بيدوفيل    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    التراث المغربي بين النص القانوني والواقع    أخْطر المُسَيَّرات من البشر !    لوسيور كريسطال تكشف عن هويتها البصرية الجديدة    أنباء عن انفجارات في إيران ناجمة وفق مسؤولين أميركيين عن ضربة إسرائيلية    "قتلوا النازحين وحاصروا المدارس" – شهود عيان يروون لبي بي سي ماذا حدث في بيت حانون قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي    سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    مهرجان خريبكة الدولي يسائل الجمالية في السينما الإفريقية    الهجوم الإسرائيلي على إيران يشعل أسعار النفط    الدكيك وأسود الفوتسال واجدين للمنتخب الليبي وعينهم فالرباح والفينال    هجرة .. المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا يشيدون بالالتزام القوي لجلالة الملك في تنفيذ الأجندة الإفريقية    دوي انفجارات بإيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائيلية    جورنالات صبليونية: هليكوبتر بالشعار الملكي والدرابو بالحمر حطات فمطار كاستيون    جنايات الحسيمة تصدر حكمها على متهم بسرقة وكالة لصرف العملات    حملة جديدة لتحرير الملك العام في مدينة العرائش أمام تغول الفراشة    تقرير يُظهر: المغرب من بين الوجهات الرخيصة الأفضل للعائلات وهذه هي تكلفة الإقامة لأسبوع    تفاصيل هروب ولية عهد هولندا إلى إسبانيا بعد تهديدات من أشهر بارون مخدرات مغربي    بعد نشر سائحة فيديو تتعرض فيه للابتزاز.. الأمن يعتقل مرشد سياحي مزور    مليلية تستعد لاستقبال 21 سفينة سياحية كبيرة    واش اسرائيل ردات على ايران؟. مسؤولوها اكدو هاد الشي لصحف امريكية واعلام الملالي هدر على تصدي الهجوم ولكن لا تأكيد رسمي    حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة    "الكاف" يحسم في موعد كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    المغاربة محيحين فأوروبا: حارث وأوناحي تأهلو لدومي فينال اليوروبا ليگ مع أمين عدلي وأكدو التألق المغربي لحكيمي ودياز ومزراوي فالشومبيونزليك    خطة مانشستر للتخلص من المغربي أمرابط    أساتذة موقوفون يعتصمون وسط بني ملال    رئيس "الفاو" من الرباط: نفقات حروب 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالعالم    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية    بيضا: أرشيف المغرب يتقدم ببطء شديد .. والتطوير يحتاج إرادة سياسية    نصف نهائي "الفوتسال" بشبابيك مغلقة    "قط مسعور" يثير الرعب بأحد أحياء أيت ملول (فيديو)    منير بنرقي : عالم صغير يمثل الكون اللامتناهي    أكادير تحتضن الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ    "نتفليكس" تعرض مسلسلا مقتبسا من رواية "مئة عام من العزلة" لغارسيا ماركيز    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال        قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدريس لشكر ينبه الحكومة إلى ازدواجية مواقفها أمام غرفتي البرلمان

في جلسة لجنة العدل والتشريع المنعقدة أول أمس الاربعاء حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية كما وافق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي،نبه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي الحكومة -بحضور وزير العدل مصطفى الرميد - الى ازدواجة مواقفها في ما يخص التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة على مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة للسلطة التشريعية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك تعديلات على قوانين رفضتها الحكومة في مجلس النواب في حين قبلت نفس التعديلات في مجلس المستشارين، مما يقف عائقا حقيقيا أمام تفعيل الأداء البرلماني وتطوير مشاريع النصوص القانونية. وكانت المادة الاولى محط نقاش واسع في النقطة المتعلقة بالقدرة البدنية- كتعديل تقدم به مجلس المستشارين- لأثنى عشر عضوا الذين ينبغي حسب المشروع التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية وقدرة بدنية . إلا أن المنطلقات في الفهم لهذا التعديل توسعت دائرتها بين المعارضة والأغلبية، والتي رأى فيها الوزير نقطة لا داعي لإدراجها في التعديل وأن الأمر موكول لحينه وساعته في التعيين أو الإنتخاب، الشيء الذي رفضه الفريق الاشتراكي باعتبار القدرة البدنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة الفقهية والعلمية والتفكيرية، بمنطلق واضح أن عناصر الإرادة والمعرفة والقوة تتداخل في ما بينها في تحمل مسؤولية الإشراف على إدارة بحجم المحكمة الدستورية.
وقالت مصادرنا إن الحكومة تقدمت عبر وزارة العدل والتشريع بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في المادة و11 و17 و31 و34 و 37. وسبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية والمحال عليه من مجلس النواب. وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 48 مادة، على أن المحكمة الدستورية تتألف، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، «من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية وعلى القدرة البدنية والذين مارسوا لمدة تفوق 15 سنة متواصلة قبل تاريخ التعيين أو الانتخاب والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة».ويوضح المشروع أن ستة من بين أعضاء المحكمة يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين أعضائه وعدد مماثل ينتخبه مجلس المستشارين من بين أعضائه، فيما يعين جلالة الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.وتتم، بمقتضى هذا القانون، مراعاة تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات المذكورة، كما يمكن هذا القانون من الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضائها، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك.ويمنع هذا القانون الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلسي النواب والمستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة وهيئات ومؤسسات أخرى، كما لا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، أو أي مهنة حرة.وليس بمقدور أعضاء المحكمة وفقا لمقتضيات هذا القانون شغل منصب مسؤول أو قيادي داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها.ويحدد هذا القانون الحالات التي تنتهي فيها العضوية بالمحكمة وهي انتهاء المدة المحددة لها (العضوية) ووفاة العضو والاستقالة والإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.