قطاع الصناعة يسجل ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال ماي الماضي        خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس    مجلس الحكومة يقر مقتضيات جديدة لتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة    حملة تحذر من الغرق في سدود سوس    المغرب يسعى لتجاوز عوائق التمويل الإسلامي بالتعاون مع شركاء دوليين    بايتاس: "التمويلات الصغيرة" تدعم الإدماج .. وتخدم ذوي الدخل المحدود    قيمة مشاريع وكالة بيت مال القدس    الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ترتفع بنسبة 75 بالمائة    إسبانيول يبادر إلى "تحصين الهلالي"    لقجع يؤكد طموحات الكرة المغربية    وفاة ديوجو جوتا تثير موجة من التعازي بين نجوم كرة القدم    غواتيمالا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي    تحركات احتجاجية تعلن الاستياء في أكبر مستشفيات مدينة الدار البيضاء    إقليم السمارة يكرم التلاميذ المتفوقين    أسر الطلبة العائدين من أوكرانيا تترقب "اللقاء المؤجل" مع وزارة الصحة    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    شح الدعم يؤجل أعرق مهرجان شعري    البيضاء.. توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد اعتراضه الترامواي عاريا    انتخاب محمد عبد النباوي بالإجماع رئيسا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية    توقيف شخص متورط في تخريب ممتلكات عمومية بمنطقة اكزناية بعد نشر فيديو يوثّق الحادث    حركة غير مسبوقة في قنصليات المغرب    إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا يعطل الرحلات ويُربك حركة السفر بأوروبا    المواد الطاقية تقود انخفاض أسعار واردات المملكة خلال الفصل الأول من 2025    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    ضبط شحنة ضخمة من الحشيش المهرّب من شمال المغرب إلى إسبانيا    الهلال السعودي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينينسي    هلال: المغرب من أوائل الفاعلين في حكامة الذكاء الاصطناعي دوليا    إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي    وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة    دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنتقد تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات وتلوح بالتصعيد        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدريس لشكر ينبه الحكومة إلى ازدواجية مواقفها أمام غرفتي البرلمان

في جلسة لجنة العدل والتشريع المنعقدة أول أمس الاربعاء حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية كما وافق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي،نبه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي الحكومة -بحضور وزير العدل مصطفى الرميد - الى ازدواجة مواقفها في ما يخص التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة على مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة للسلطة التشريعية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك تعديلات على قوانين رفضتها الحكومة في مجلس النواب في حين قبلت نفس التعديلات في مجلس المستشارين، مما يقف عائقا حقيقيا أمام تفعيل الأداء البرلماني وتطوير مشاريع النصوص القانونية. وكانت المادة الاولى محط نقاش واسع في النقطة المتعلقة بالقدرة البدنية- كتعديل تقدم به مجلس المستشارين- لأثنى عشر عضوا الذين ينبغي حسب المشروع التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية وقدرة بدنية . إلا أن المنطلقات في الفهم لهذا التعديل توسعت دائرتها بين المعارضة والأغلبية، والتي رأى فيها الوزير نقطة لا داعي لإدراجها في التعديل وأن الأمر موكول لحينه وساعته في التعيين أو الإنتخاب، الشيء الذي رفضه الفريق الاشتراكي باعتبار القدرة البدنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة الفقهية والعلمية والتفكيرية، بمنطلق واضح أن عناصر الإرادة والمعرفة والقوة تتداخل في ما بينها في تحمل مسؤولية الإشراف على إدارة بحجم المحكمة الدستورية.
وقالت مصادرنا إن الحكومة تقدمت عبر وزارة العدل والتشريع بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في المادة و11 و17 و31 و34 و 37. وسبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية والمحال عليه من مجلس النواب. وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 48 مادة، على أن المحكمة الدستورية تتألف، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، «من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية وعلى القدرة البدنية والذين مارسوا لمدة تفوق 15 سنة متواصلة قبل تاريخ التعيين أو الانتخاب والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة».ويوضح المشروع أن ستة من بين أعضاء المحكمة يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين أعضائه وعدد مماثل ينتخبه مجلس المستشارين من بين أعضائه، فيما يعين جلالة الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.وتتم، بمقتضى هذا القانون، مراعاة تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات المذكورة، كما يمكن هذا القانون من الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضائها، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك.ويمنع هذا القانون الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلسي النواب والمستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة وهيئات ومؤسسات أخرى، كما لا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، أو أي مهنة حرة.وليس بمقدور أعضاء المحكمة وفقا لمقتضيات هذا القانون شغل منصب مسؤول أو قيادي داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها.ويحدد هذا القانون الحالات التي تنتهي فيها العضوية بالمحكمة وهي انتهاء المدة المحددة لها (العضوية) ووفاة العضو والاستقالة والإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.