مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو    وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدريس لشكر ينبه الحكومة إلى ازدواجية مواقفها أمام غرفتي البرلمان

في جلسة لجنة العدل والتشريع المنعقدة أول أمس الاربعاء حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية كما وافق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي،نبه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي الحكومة -بحضور وزير العدل مصطفى الرميد - الى ازدواجة مواقفها في ما يخص التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة على مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة للسلطة التشريعية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك تعديلات على قوانين رفضتها الحكومة في مجلس النواب في حين قبلت نفس التعديلات في مجلس المستشارين، مما يقف عائقا حقيقيا أمام تفعيل الأداء البرلماني وتطوير مشاريع النصوص القانونية. وكانت المادة الاولى محط نقاش واسع في النقطة المتعلقة بالقدرة البدنية- كتعديل تقدم به مجلس المستشارين- لأثنى عشر عضوا الذين ينبغي حسب المشروع التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية وقدرة بدنية . إلا أن المنطلقات في الفهم لهذا التعديل توسعت دائرتها بين المعارضة والأغلبية، والتي رأى فيها الوزير نقطة لا داعي لإدراجها في التعديل وأن الأمر موكول لحينه وساعته في التعيين أو الإنتخاب، الشيء الذي رفضه الفريق الاشتراكي باعتبار القدرة البدنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة الفقهية والعلمية والتفكيرية، بمنطلق واضح أن عناصر الإرادة والمعرفة والقوة تتداخل في ما بينها في تحمل مسؤولية الإشراف على إدارة بحجم المحكمة الدستورية.
وقالت مصادرنا إن الحكومة تقدمت عبر وزارة العدل والتشريع بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في المادة و11 و17 و31 و34 و 37. وسبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية والمحال عليه من مجلس النواب. وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 48 مادة، على أن المحكمة الدستورية تتألف، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، «من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية وعلى القدرة البدنية والذين مارسوا لمدة تفوق 15 سنة متواصلة قبل تاريخ التعيين أو الانتخاب والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة».ويوضح المشروع أن ستة من بين أعضاء المحكمة يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين أعضائه وعدد مماثل ينتخبه مجلس المستشارين من بين أعضائه، فيما يعين جلالة الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.وتتم، بمقتضى هذا القانون، مراعاة تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات المذكورة، كما يمكن هذا القانون من الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضائها، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك.ويمنع هذا القانون الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلسي النواب والمستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة وهيئات ومؤسسات أخرى، كما لا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، أو أي مهنة حرة.وليس بمقدور أعضاء المحكمة وفقا لمقتضيات هذا القانون شغل منصب مسؤول أو قيادي داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها.ويحدد هذا القانون الحالات التي تنتهي فيها العضوية بالمحكمة وهي انتهاء المدة المحددة لها (العضوية) ووفاة العضو والاستقالة والإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.