واشنطن تقلل من شأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    نهائي دوري (بوينوس إيريس) الدولي للفوتسال.. المنتخب المغربي ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني (2-0)    طقس الإثنين.. أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات        ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    جامعة الدول العربية ترحب باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي        المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة الحضرية للدارالبيضاء .. محدودية تتبع المنازعات القضائية تكلف الجماعة ملايير السنتيمات

عرفت الجماعة الحضرية للدار البيضاء وحدها، إلى حدود أواخر سنة 2015، ما مجموعه 1.240 دعوى قضائية، حيث ورثت نسبة كبيرة منها عن الجماعات الحضرية السابقة قبل دخول نظام وحدة المدينة حيز التطبيق.أما في ما يخص الملفات الرائجةٔ، حسب نوع القضايا، فقد بلغت نسبتها 18% بالنسبة لقضايا الاعتداء المادي و 32% بالنسبة لقضاء الإلغاء و24% بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية، فيما تتعلق10% من هذه القضايا بديون الصفقات
و7% بمنازعات حول تسوية الوضعية و2% بدعاوى خاصة بالأكرية و 7% بالنسبة للقضايا الأخرى.
و خلصت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات اعتبرها قضاة المجلس بمثابة «اختلالات تكلف الجماعة الحضرية تحملات مالية كان من الممكن تفاديها لو أن الجماعة تعاملت بنوع من المسؤولية في تدبير منازعاتها».
محدودية دور قسم الشؤون القانونية في تتبع الملفات
لاحظ قضاة المجلس أن تدخل هذا القسم لا يعدو أن يكون «تنسيقا بين المحاكم ومكاتب المحامين في ما يخص الملفات الرائجة، ليصبح بمثابة مكتب لاستقبال وتوجيه المراسلات، في غالب الأحيان، بين الجماعة والمحامين والمحاكم في غياب توفره على أي قوة اقتراحية واستشارية».
كما لوحظ غياب الدور الوقائي في معالجة الشكايات والملفات قبل أن تأخذ صبغة منازعات ودعاوى قضائية، وذلك، في ظل غياب اللجوء إلى الاستشارة القانونية القبلية، حيث يعاب على هذا القسم افتقاره لأي خلية مكلفة بمواجهة وتجاوز الأخطاء والهفوات التي قد يتم الوقوع فيها في هذا الشأن، وبالتالي، وقاية الجماعة من المخاطر القانونية.فضلا عن ذلك، سجل تقرير المجلس الجهوي ،غياب نظام معقلن ومضبوط لمسك الملفات، حيث يتم وضع الملفات على الأرض بشكل متراكم في غياب آليات ترتيب من قبيل الرفوف مثلا. وقد ساهم في هذا الوضع الشقة الضيقة والمفتقدة لأدنى شروط مسك ملفات تتعلق بحقوق الجماعة ومايترتب عنها من آثار مالية. كما سجل، في هذا الإطار، قلة الموارد البشرية المكلفة بتتبع الملفات مع مكاتب المحامين، بحيث يتوفر القسم على خمسة (5) موظفين حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق (يقوم كل موظف بتتبع تدبير 200 ملف). أما باقي الموظفين (7) المحسوبين على هذا القسم، فستة منهم لا يزيد مستواهم الدراسي عن الرابعة إعدادي، وموظف واحد له مستوى البكالوريا؟
في السياق ذاته ، ومن خلال تفحص الاتفاقيات الموقعة مع مكاتب المحاماة، تبين أن هذه الأخيرة وباستثناء الاتفاقية المتعلقة بالمفوض القضائي «ع.ب.»، تم إبرامها في غياب مقررات مجلس الجماعة. ذلك أن العقود التي تربط الجماعة بمكاتب المحامين، والتي تعود لسنة 2004، تحيل فقط على تداولات هذا المجلس وليس على مقرراته في هذا الموضوع. وبالتالي، فالملاحق المتعلقة بهذه الإتفاقية التي تم توقيعها من طرف رئيس مجلس الجماعة الحضرية استنادا إلى اتفاقيات سنة 2004، تم تغيير جوهرها وتوازنها، بحيث انتقلت أتعاب المحامين من 10.000 درهم كمبلغ شهري جزافي إلى 22.000 درهم.
وقد سجل نفس الأمر بالنسبة لملحقي الاتفاقية الإطار المتعلقة بالموثق «م.م.»التي تعود لسنة 1997، حيث يخالفان المادة 47 من الميثاق الجماعي نظرا لإبرامهما في غياب مقرر للمجلس في الموضوع، كما يغيران جذريا الاتفاقية الأولى، وذلك بالرفع من الأتعاب الشهرية للموثق من 5.000 درهم كمبلغ شهري جزافي إلى 11.000 درهم شهريا برسم سنة 2005، ثم إلى 29.700 درهم شهريا برسم الملحق المتعلق بسنة 2014.
غياب اليات تتبع الملفات الممسوكة من طرف مكاتب المحاماة
تقوم الجماعة بأداء أتعاب مكاتب المحاماة وكذا مكتب التوثيق بشكل جزافي كل ثلاثة أشهر، غير أنه وبالموازاة مع ذلك، فإن مصالح الجماعة ، وبشكل خاص قسم الشؤون القانونية والمنازعات، لم تقم بتتبع عمل هذه المكاتب، وذلك منذ سنة 2004 تاريخ توقيع الاتفاقيات. وهو ما يحول، حسب ملاحظات قضاة مجلس الحسابات ، دون التمكن من حصر عدد القضايا التي يتم تتبعها من طرف كل مكتب محاماة على حدة من جهة، وكذا تلك التي تم ربحها من طرف هذه المكاتب من جهة أخرى.
في نفس الإطار سجل غياب إشراف هذا القسم على جميع الملفات الرائجة، وجهل مراحل بعض الملفات وعدم توفر أية وثائق بشأنها، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالملفات المتعلقة بشركة «د.»و»ب.س.»و»ص.»و»م.ت.».إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تقم بطلب الاستشارة القانونية القبلية من لدن المحامين رغم أن المبلغ الجزافي الذي يتم أداؤه لهم يضم الاستشارة القانونية طبقا للبند الأول من الاتفاقيات. كما لم يتم تقديم للمجلس الجهوي للحسابات ما يفيد القيام بطلب هذه الاستشارة عند الحاجة من طرف الجماعة.
عدم التمكن من تحديد قيمة الديون المترتبة عن الأحكام القضائية
يترتب عن غياب تتبع مراحل جميع الملفات عدم التحديد الصحيح للوضعية المالية للجماعة، وذلك نتيجة ما يلي:
– عدم توفر الجماعة على مجموع المبالغ المحكوم عليها بأدائها لفائدة الغير، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام التي تم فتح ملفات التنفيذ بشأنها، مما يحول دون تقديم ميزانية تأخذ بعين الاعتبار جميع الديون المترتبة عليها، كما أن فائض البرمجة الحقيقي الذي يتم تقديمه سنويا لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الديون.
– عدم كفاية الاعتمادات المادية المرصودة من سنة لأخرى لأداء ما بذمة الجماعة من ديون صدرت بشأنها أحكام نهائية، مما يدفع الجماعة إلى أدائها مجزأة باتفاق مع الأطراف المدعية. (90% من المبالغ المؤداة برسم القرارات القضائية تهم الملفات المتعلقة بالإعتداء المادي والصفقات العمومية). وتجدر الإشارة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتم رصد مبلغ 70 مليون درهم سنويا لتنفيذ الأحكام؛
– عدم توفر الجماعة على معايير محددة تمكنها من برمجة تنفيذ الأحكام أخذا بعين الاعتبار الأولويات، كتاريخ صدور الحكم وتاريخ فتح ملف التنفيذ المتعلق به على سبيل المثال، وذلك لتمكينها من تنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة تفاديا لتنفيذ مساطر الحجز على أملاكها. كما أن الجماعة وقسمها المختص لا يتدخلان في هذا الإطار، بل يتركان المهمة للمحكمة التي تقدم الملفات اللازم تنفيذها في حدود السقف المالي المحدد سنويا من طرف ميزانية الجماعة، والذي لا يتعدى في أحسن الأحوال سبعين مليون درهم.
ومن أجل تدارك النقائص المسجلة وعدم تكرارها مستقبلا ، أوصى قضاة المجلس الأعلى للحسابات ب :- ضرورة حرص قسم الشؤون القانونية والمنازعات على تتبع جميع الملفات والقضايا دون استثناء ، وإن تمت تسويتها بالطرق الحبية قبل الشروع في المسطرة القضائية- تمكين هذا القسم من القيام بدور محوري على مستوى التنسيق الفعلي والاقتراح مع مكاتب المحاماة المتعاقدة مع الجماعة – ضرورة تتبع الجماعة وقسمها المختص لمآل الدعاوى المتابعة فيها من خلال مراسلات دورية لمكاتب المحاماة المكلفة بالنيابة عن الجماعة – الإسراع في تنظيم قسم الشؤون القانونية والمنازعات عبر تمكينه من الموارد البشرية ذات الكفاءة القانونية، إضافة إلى الوسائل المادية واللوجستيكية، مع تخصيص أرشيف خاص قريب من القسم – وضع آليات للتنسيق بين قسم الشؤون القانونية وبين مختلف أقسام الجماعة ومصالحها وكذا مصالح المقاطعات لدراسة الملفات بشكل دقيق، والمساهمة في إعداد المذكرات والمذكرات الجوابية والتعقيب على تقارير الخبرات – العمل على إشراك المحامين المتعاقدين مع الجماعة في مختلف الأمور القانونية والتعاقدية، إلى جانب الترافع عنها، لأجل ضمان أكثر لحقوقها – توزيع الملفات والقضايا بشكل متوازن بين جميع المحامين المتعاقدين مع الجماعة وحسب المجال الذي يبرع فيه كل مكتب على حدة – ضرورة معرفة جميع الأحكام الصادرة ضد الجماعة أو لصالحها خاصة تلك التي تترتب عنها مبالغ مالية للتوفر على صورة دقيقة للوضعية المالية للجماعة – إرساء معايير موضوعية لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة لتفادي مساطر الحجز على أملاكها.
من جهة أخرى، وحسب خلاصات التقرير دائما ، فقد تجاوزت التعويضات المالية المحكوم بها على الجماعة في هذا النوع من القضايا مبلغ 321 مليون درهم برسم الفترة الممتدة ما بين 2004 و2014، وأكثر من 42 مليون درهم برسم سنة 2014، في حين أن المبلغ الذي تتم برمجته في ميزانية الجماعة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجميع أنواع المنازعات لا يتعدى سبعين مليون درهم فيا ٔحسن الظروف، دون إغفال «عدم سلوك مسطرة نزع الملكية أو عدم إتمامها وعدم احترام القوانين والمساطر والإجراءات بالرغم من أن عدد الملفات التي تهم القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 بلغ 180 ملفا، فإن الجماعة لم تقم بسلوك مسطرة نزع الملكية أو إتمامها وفقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 في 11 من رجب 1402الموافق ل 06 ماي 1982 كما تم تغييره وتحيينه، مما أثر سلبا على مالية الجماعة» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.