إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتبر ضامنا للأمن الصحي .. الصيدلي هو المؤهل قانونا لبيع الأدوية بشرية كانت أو بيطرية

إن المنطق العلمي والقانوني الصيدلي يحتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الإنسان، وإذا منحنا للبيطريين حق بيع الأدوية علينا إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجوها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، علما بأن كل دواء هو مسؤولية الصيدلي، فيقتصر بذلك دور الصيدليات على تداول الأدوية فقط.
إن الصيدليات تُحدث بناء على ترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وهناك أجهزة رقابية تتابع ذلك، مثل التفتيش الصيدلي، حتى تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي منها في الصيدليات، فيجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة تداولها للحفاظ على سلامتها وإحداث أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها «عشرات الآلاف» من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايير في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أداءها.
الأكيد أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان، دون إغفال أن من يصنع الدواء، هو الأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته، فالصيدلي لا يشارك البيطري أو الطبيب «البشري» في التشخيص، إلا أنه بعد انتهائهما من عملهما يأتي دوره على مستوى الدواء، والقانون نص على أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية، التي ترخص للصيادلة فقط، وبالتالي فإن بيع الأدوية من طرف البيطري أو من معه هو خرق سافر للقانون يعرضه للمسؤولية الجنائية. إن الصيدلي لا يمكنه صرف الدواء البيطري إلا من خلال طبيب بيطري لأنه لم يدرس تلك الحالات، لكن طبقا للعلم والقانون يحق له صرف بعض الأدوية لبعض الحالات للإنسان. أما الدكتور البيطري فهو لم يدرس تصنيع الدواء، والدعاية الطبية للأدوية لا يقوم بها إلا الصيدلي، بمعنى أن الطبيب الذي يقوم بالدعاية الطبية للأدوية يعد مخالفا القانون، فلا يمكن أن نقبل أن تكون الصيدلة مهنة من لا مهنة له، كما أنه إذا ظهر مرض جديد في الحيوانات فإن الطبيب البيطرى سيحدد فقط الأعراض والمشاكل ويقدمها للصيدلي، لكي يبتكر الدواء لعلاجه، وأؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد قانون يصرح للبيطريين بفتح صيدليات بيطرية استنادا للمادة الأولى من قانون 17.04، ومصانع الدواء ترخص من طرف مديرية الأدوية بوزارة الصحة، والمعني بالصناعة هم الصيادلة وليس البيطريين، والمسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية يتحملونها ويخضعون لتفتيش مكثف، وحيث أنه ليس من حق الطبيب «البشري» بيع الأدوية في العيادات، فإنه لا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، ويعتبر مزاول مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون من يقوم بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن، أو الظاهر، أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان، وقد جاء في قانون مدونة الأدوية والصيدلة 17.04 المادة 34، التي تفيد بأنه «يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري، من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه، وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه. وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان».
وهنا ومن أجل التوضيح القانوني أكثر، يكفي الرجوع إلى المادة الأولى ومضمونها أنه «يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها». أما المادة 130 من القانون 17.04 فهي تتناول الشق المتعلّق بالمراقبة والتفتيش المكثف اللذان يطالا الصيدلي، والتي التي جاء فيها « تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة في الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة، القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية، إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون، مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون، إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها»، إلى جانب المادة 131 التي تشير إلى أنه «يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة».
إذن واستنادا إلى القانون المنظم للصيدلة، وتلافيا لكل ما يمكن أن يضر بالأمن الصحي، فإن الصيدلي هو رجل الأمن الصحي أساسا حسب الدليل الدولي الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية للصيادلة، بالنظر إلى أنه ملزم بتنفيذ الأدوار السبعة المنوطة به، لهذا يتعين طبقا للقانون 17.04، ودليل الرعاية الصيدلانية لمنظمة الصحة العالمية، أن تُخَوّل له صلاحيته العلمية والقانونية لبيع الدواء البيطري والمستلزمات الطبية تماشيا مع ماهو معمول به دوليا، الأمر الذي دفع الصيادلة للتحرك من أجل تعديل وإسقاط المادة 158 من قانون 17.04، والتي جاءت سالبة لحقوق الصيادلة لفائدة البيطريين دون الأخد بعين الاعتبار الأمن الصحي للمواطن، ولحقوق الصيادلة، وهي المادة الملغاة ضمنيا بمقتضى المادة 5 من قانون البياطرة التي تنص على أنه «يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري». أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة، ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة بما يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها، ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع الأنشطة الآتية «شراء ومراقبة المواد الأولية ، صنع الأدوية، تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها»، وبالتالي وانطلاقا مما سبق كله، فإن الصيدلي هو المؤهل علميا وقانونيا لتداول وصرف الأدوية البيطرية حفاظا على الأمن الصحي للإنسان، وانسجاما مع دليل الرعاية الصحية الصيدلانية الصادر عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة بالعالم.
دكتور باحث في القانون الدولي الصيدلاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن الصحي والصيدلاني بالمنظمة الدولية للسلم والأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.