إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات بمعبر باب سبتة    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    لجنة ال24/الصحراء.. قطر تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، "المبادرة البناءة"    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وكالة: الملك محمد السادس سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة    من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية    مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده        لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية بين القانون والممارسة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 04 - 2010

إن من تقوده الأقدار لإحدى محاكم الاستئناف (21) بالمغرب ليتابع إحدى جلسات غرفة من غرف الجنايات الابتدائية بها، المنعقدة على طول أيام الاسبوع، لابد له وأن تدور في رأسه بعض الاسئلة بخصوص ليس فقط كثرة الملفات المدرجة في كل جلسة والتي قد تفوق في معدلها اليومي أربعين ملفا وتصل في بعض الجلسات الى حوالي 65 ملفا جنائيا، ولكن كذلك بشأن نوعية الجرائم المرتكبة، وخطورتها، وشخصية بعض الجانحين، ومسار المسطرة والمحاكمة، كما يرى بعض رجالات القانون الحقوق، ونتائج الحكم على المدان والضحية والمجتمع، ليخلص لتحميل المسؤولية في واقع الجريمة اليوم وغدا للدولة التي لا تأخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات وتوصيات واقتراحات المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن، في هذا الميدان كما في غيره.
واقع الجريمة اليوم معقد ،خاصة ما يمس منه الطفولة طفل اليوم، رجل الغد التي تتعرض باستمرار لاعتداءات جنسية كشفت لنا السينما العالمية عن مصير الضحايا.
وحتى نشرككم معنا في هذه الوقفة التأملية بخصوص هذا الموضوع، ارتأينا أن نذكركم من خلال متابعتنا للملفات الجنائية منذ مارس 1985 حتى اليوم ببعض الملاحظات ونقدم لكم آراء رجال مارسوا القضاء (الجالس والواقف) بمحاكم الاستئناف، وبالغرف الجنائية ومحامين دافعوا عن متهمين أو ضحايا أمام الجنايات.
تجدر الاشارة في البداية الى أنه خلال سنوات السبعينات لم تكن بعاصمة الشاوية محكمة للاستئناف وكان قليلا جدا ما تعقد جلسة للبت في ملف جنائي واحد يتعلق أساسا بإضرام النار في أرض مزروعة بالشعير أو القمح، أو بجريمة قتل بين بعض الجيران في نفس الدوار، أو بجريمة قتل من أجل السرقة.
اليوم تعقد بمحكمة الاستئناف بسطات جلستان: واحدة لغرفة الجنايات الابتدائية بحوالي 45 ملفا، وأخرى لغرفة الجنايات الاستئنافية بنفس العدد وأقل بقليل.
بباقي المدن الكبرى تُعقد جلسات يومية لغرف الجنايات بالإضافة لجلسة خاصة بجنايات الأطفال الجانحين.
هذا ما يدفعنا الى السؤال عن أسباب كثرة الملفات الجنائية الخاصة بالاعتداءات الجنسية على الاطفال من الجنسين لنسجل الأجوبة التالية:
1 محام «... أعتقد أن الاسباب كثيرة ومتداخلة... منها ما يعود للأسرة، وللمجتمع، والسياسة التربوية والاعلامية (التلفزة البرابول والانترنيت) والجنائية، ومنها ما يعود للفرد....».
2 ممثل النياب العامة: «... من خلال تجربتي بغرفة الجنايات يمكن القول بأن العامل النفسي هو الدافع الاساسي الى الاعتداء الجنسي على الصغار من الجنسين ودون تمييز.... إن الجاني كثيرا ما يريد إخفاء ضعف ما قد يظهر أمام بالغ، لذلك فإنه يفجر مكبوتاته على الصغار مستغلا خوفهم... في الغالب يكون مريضا نفسانيا...
هناك من يدفعه الخمر والمخدرات للاعتداء على قاصر... وهناك الجاني بالصدفة ويجب معاملة كل واحد حسب خطورته...».
3 القاضي الجنائي: «... أنت تعرف بحكم تواجدك اليومي معنا ان لهذا النوع من الجريمة، مثل غيره أسباب ودوافع مرتبطة بتربية الجاني أكثر من ثقافته ووضعه الاجتماعي، ذلك أن المعتدين على الاطفال بالخصوص لا يمكن القول إنهم ينتمون الى شريحة اجتماعية واحدة، بل على العكس يوجد من بينهم الجاهل والمتعلم الحاصل على شهادات جامعية، كلهم يخضعون لضغوطات في صغرهم قد تبرز في شكل اعتداء جنسي على الغير وخاصة على الصغار... بل الخطير في الامر ان بعضهم قد يتخطى كل الحدود العقلية ويمارس الجنس على أقرب المقربين إليه، بل وعلى المحرمين....
لقد مرت أمانا في غرف الجنايات قضايا لا يمكن أن يصدق العقل البشري أنها قد تقع في مجتمع مسلم منها الاعتداء على الأصول أو على الفروع: الأم والبنت والاخت ....».
1 محام: «.... أعتقد أنه رغم ما عرفه قانون المسطرة الجنائية من مراجعة مؤخرا فإن ذلك لم يتم في أفق تشديد العقوبة على الجاني المرتكب لجريمة هتك عرض أو اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة.... يمكنك الرجوع للفصول 487/486/485 و488 من القانون الجنائي لتجد ان العقوبة ليست قاسية مما يدفع بعض الجناة الى حالة العود... إن واجب الدولة ان تحمي مواطنيها الصالحين، والاطفال صالحون الى أن يثبت العكس... على الدولة تشديد العقوبة ضد كل أعداء الاطفال بدون أدنى استثناء...».
2 ممثل النيابة العامة: «.... لا أعتقد أن تشديد العقوبة سيحل المشكل بالنسبة للمجرمين المرضى نفسانيا وهم الاغلبية في نظري، اللهم إلا إذا كان الحل هو الاعدام بدل وضعهم في زنازن وإخضاعهم للعلاج النفسي الطويل الأمد...
إننا نواجه عدة مشاكل عندما نستقبل مشتبها فيه بهتك عرض أو اغتصاب قاصر، خاصة واننا نكون أمام محضر منجز بدقة من طرف ضابط الشرطة القضائية محترف، لكنه قد لا يكون موضوعيا لكونه بشر... إننا نعيد الاستماع للأطراف، بل وقد نحيل الملف على قاض التحقيق إذا انتابتنا أدنى شكوك... إن سلطة المتابعة ليست سهلة... إننا ملزمون بتطبيق القانون، والنص واضح بالنسبة لهذه الجريمة، إننا نفكر أكثر لمصلحة الضحية الصغير أكثر مما نخمم للمشتبه فيه... إننا لا نقرر المتابعة إلا بعد الدراسة والاستشارة بين أعضاء النيابة العامة... إن هدفنا ليس هو «التغراق» كما يظن البعض خطأ ولكن حماية المجتمع...».
3 القاضي الجنائي: «... إن المواطنين، وخاصة آباء وأولياء الضحايا بصفة عامة والضحايا الاطفال بصفة خاصة يجهلون القانون رغم أنكم تنشرونه باستمرار مما يجعلهم يؤاخذوننا بخصوص الاحكام التي نصدرها ضد بعض الجناة...
إننا مقيدون في إصدار أحكامنا بنصوص آمرة في القانون الجنائي تتعلق ب:
تفريد العقاب (162/141).
الأعذار القانونية (145/143).
ظروف التخفيف (151/146).
ظروف التشديد (153/152).
حالة العود (160/154).
اجتماع أسباب التخفيف والتشديد (161 و162) ونتمنى أن تعملوا على نشرها وإعادة نشرها مرارا عندما تتطرقون لنقل مجريات بعض المحاكمات حتى تساهموا في رفع الجهل القانوني الذي يعاني منه السواد الأعظم من الناس بمن فيهم المتعلمون...».
داخل محكمة الاستئناف القطب الجنحي بالدار البيضاء وعلى هامش سريان جلستين لغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية أخذنا رأي أب متهم بهتك عرض قاصر، وأم القاصر فكان جوابهما كالتالي: أب المتهم «... القضية غير تصفية حساب بين لعيالات... كانت مرتي تخاصمات مع جارتها وتكرفسات عليها قدام الجيران... اليوم راها بغات تدخل ليا ولدي للحبس...».
أم الطفلة: «.... هاد الناس ما قدهومش يضربونا حرشوا حتي اولادهم علينا... راهم باغين احكموا في الزنقة كلها... أنا صبرت لكن بنتي لا .خاصهم يترباو...».
وأختم برأي مواطن بعد صدور الأحكام: «... أنا ماعجبونيش هاد الاحكام، واش التكرفيس على دري أو بنت عمرها ست سنوات إيحكموا على مولاه بأربع سنوات... ماشي معقول. خاصم الاعدام....».
العقوبات المقررة في القانون الجنائي
-الفصل 448 يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض هتك قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة (18) سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى..«.
- الفصل 485: يعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروف بضعف قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 الى 20 سنة».
الفصل 486: الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 الى 10 سنوات.
غير أنه إذا كان سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 الى 20 سنة«.
- الفصلان 487 و488 يعاقبان على الاعتداءات الجنسية على الاطفال من طرف: أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الاشخاص السالف ذكرهم أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، فإن العقوبة قد تصل ما بين 5 و30 سنة حسب كل حال مفصلة في هذين الفصلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.