طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا مع هبوب رياح قوية في المناطق الجنوبية    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    57 قتيلا في ضربات إسرائيلية بغزة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    حجز آلاف الأقراص المخدرة بتيفلت    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    الأمن يحبط تهريب مخدرات بالكركرات    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد نجاح كبير لأغاني أصدرها قبل شهور    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي    من يستبيح بيت رئيس الحكومة؟ .. التوحش الافتراضي أخطر من الخصومة السياسية        نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط    مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتعثر أمام نظيره المكسيكي (1-0) ،وينهي الدور الأول في صدارة المجموعة الثالثة            المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر        رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس                إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    يعقوب المنصور يستقبل الدشيرة بملعب البشير بالمحمدية عوض الملعب الأولمبي بالرباط    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة مرشح نافذ بسيدي حساين لكونه من ذوي السوابق



تقدم مرشح إتحادي بإحدى دوائر جماعة سيدي حساين بأجلموس، إقليم خنيفرة، لدى المحكمة الإدارية بطعن في ترشح المدعو سعيد بوسموم بالدائرة التاسعة، انطلاقا من الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون 97/9، كما عدل وتمم بالقانون 08/36، حيث لا يجوز للأشخاص الذين اختلت فيهم أحد الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وحيث أنه طبقا للمادة الخامسة من قانون 08/36 في فقرتها الثالثة فإن الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات، ومنها عقوبة حبس نافذة كيف ما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح من قبيل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو تزوير الأوراق العرفية.
ومن هذا المنطلق تم الطعن في المعني بالأمر، من حيث أنه محكوم بعقوبة حبسية من أجل جنحة استغلال حالة محجور عليه للحصول على التزام يمس ذمته المالية والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 552 و358 من القانون الجنائي مدتها سنة حبسا نافذا (حصلنا على قرار عدد 7882 /06 في الملف عدد 1953 /06)، وحيث أن المدعو سعيد بوسموم قضى هاته المحكومية كما يتجلى من القرار عدد 7985 /06 في الملف عدد 4767 /06 وقرار المجلس الأعلى عدد 901 - 4، وحيث أن المادة الخامسة من قانون 08/36 تشترط فقط لحرمان شخص من التصويت أن يكون الحكم الصادر في حقه نهائيا دون أن تتعداه إلى حيازته الصبغة المبرمة، وبناء على ذلك فالمعني بالأمر غير مقبول حتى في التصويت بالأحرى الترشح لعضوية الجماعة، وطالب العارض، في شخص محاميه إ.ب. من هيئة مكناس، من المحكمة ببطلان وإبطال ترشيح المطعون ضده والتشطيب عليه من لائحة المرشحين لعضوية جماعة سيدي حساين، إلا أن الجميع فوجئ برفض الطعن بطريقة أنجبت الكثير من التعاليق التي منها أن المعني بالأمر يحمل رمز الوافد الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.