وزير الداخلية يعقد لقاء عمل بتطوان بحضور كبار المسؤولين الأمنيين تزامنًا مع احتفالات عيد العرش    "فوج السلطان أحمد المنصور الذهبي".. سليل الناظور أسامة بلهادي يؤدي القسم أمام جلالة الملك    سباق الذكاء الاصطناعي يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى إنفاق 344 مليار دولار    رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة    نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    تفوق مغربي لافت.. 24 تلميذا يجتازون بنجاح مباراة ولوج المدرسة متعددة التقنيات بباريس    تجربة السفر تختلف بين معبر مليلية وميناء بني انصار.. والأخير يحظى بالإشادة    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك    دراجة نارية مسرعة تصدم شخصين بطريق طنجة البالية وإصابة أحدهما خطيرة    الحدود المغربية الجزائرية في الخطاب الملكي    غزة.. ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 162 فلسطينيا بينهم 92 طفلا    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية "استفزازية"        المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    أمين حارث يُقنع دي زيربي ويعزز حظوظه في البقاء مع مارسيليا    المغرب يتصدى لمحاولة تسييس الجزائر لاتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة    سعر الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة    مديرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    تقدير فلسطيني للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ساكنة قطاع غزة    الجمارك المغربية تحبط محاولة تهريب أزيد من 54 ألف قرص مهلوس بباب سبتة    وزير العدل : لا قانون يلزم الموظفين بشهادة مغادرة البلاد    لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة        تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم    "مكتب الفوسفاط" يخطط لزيادة إنتاج أسمدة "تي.إس.بي" إلى 7 ملايين طن نهاية 2025    المبعوث الأميركي ويتكوف يزور غزة وسط كارثة إنسانية    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    بطولة العالم للألعاب المائية (سنغافورة 2025) .. الصيني تشين يحرز ذهبية ثانية في منافسات السباحة على الصدر    وثائق مزورة وأموال "النوار" .. فضائح ضريبية تنكشف في سوق العقار    مصدر رسمي: نسب ملء مؤسسات الإيواء تؤكد الدينامية السياحية بالمغرب    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    فرنسا توقف استقبال فلسطينيين من غزة بعد رصد منشورات تحريضية لطالبة    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    الطعن في قرارات "فيفا" ممكن خارج سويسرا    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إسبانيا تُزيل علمها بهدوء من جزيرتين قبالة سواحل الحسيمة    مجدلاني يشيد بالمساندة المغربية لغزة    أسامة العزوزي ينضم رسميا إلى نادي أوكسير الفرنسي    أربعة قتلى حصيلة سلسلة الغارات الإسرائيلية الخميس على لبنان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة    "غلوفو" توقع اتفاقا مع مجلس المنافسة وتعلن عن خطة دعم لعمال التوصيل    تحكيم المغرب خارج مونديال الفتيات    أوسيمهن ينضم لغلطة سراي بصفة نهائية مقابل 75 مليون أورو    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الجريدة الاولى والمجلس الاستشاري . .

صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط مضن قضايا المستعجلات الوقتية الامر عدد 67 في الملف عدد 67 - 2008 - 1 بتاريخ 2008/07/03 بين الجريدة الاولى وبين المجلس الاستشاري لحقوق الانساني
قضى بصرف النظر عن الطلب وتحميل الجريدة الاولى الصائر
ندرجه بتصرف تعميما للفائدة:
بناء على الفصول 149 الى 154 و 436 من ق.م.م
وبناء على المقال المقدم بتاريخ 08/6/25 من طرف الجريدة الاولى الهادف الى طلبط الامر بايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في 08/06/19 بالملف 598 - 08 - 6 القاضي عليها في شخث ممثلها القانوني بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنة بارشيف هيئة الانصاف والمصالحة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل على الاصل.
بالموازاة للطعن باستئافية (موضوعلا ملف 228 - 08 - 04) بعد التماس التصريح بوجود صعوبة جديدة حول تنفيذه بدعوى
1 - ان التنفيذ مستيحل على الحالة، لان المقال الذي استصدر به الامر المذكور وجه ضد الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا والامرص در ضد الجريدة في شخص ممثلها القانوني وقانون الصحافة لا يعتبر الجريدة شخصية معنوية قانونية بذاتها حتي يحكم على ممثلها القانوني بل ان الجريدة هي عبارة عن منشور لا مركز قانوني له، وليس شخصية اعتبارية، بعد ذاتها وان المسؤول عنا ية جريدة ليس هو المثل القانوني الذي لا وجود له قانونا، خلافا لمنطوق الامر، بل ان الفصل 4 من قانون الصحافة يعتبر المسوول هو مدير النشر وهو فصل لا يعتبره ممثلا قانونيا
2 - ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته وانه لا يعرف اي احد الان المقصود بالارشيف! ومن اين يتكون؟ واين يوجد؟ و مدى امكانية تمييزه عن وثائق أخرى؟
لكن حيث ان الاشكال القانوني الذي يعود لقاضي المستعجلات الوقتية نظرا مد جدية مناطه؟
اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المفضي
- اما حدوث تصرفات او وقائع لاحقة على صدوره وذات صلة به
اما اثارة صعوبة اعماله بسبب اغفال او ابهام او تضارب بين اجزائه، او بسبب ما حق بظاهر الشيء المفضي من تغاض مكشوف عن ضوابط تنظيمية امرهة او من تجاوز بين لمركز قانوني محصن، او من مس ظاهر لحق معترف به.
واما تنفيذه في الواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية.
وفي سائر الاحوال ليس لقاضي المستعجلات الوقتية البت في صحة او بطلان الإجراء التنفيذي، ولا البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضي او تفسيره او تأويله او اعمال اثاره علي نحو ما، وانما يرجع ذلك الى نظر محكمة الموضوع في اطار الطعن المشروع والمشرع امام المتضرر في الشيءا لمقضي او في اجراء من اجراءات تنفيذه.
وحيث ان ما بنت عليه الجريدة الاولى طلبها الرامي للقول بصعوبة التنفيذ، لا يمثل اشكالا، ذلك انه لا ينحصر التمثيل القانوني - في فقه القانون - في الاشخاص المعنوية فحسب، وانما يشمل التمثيل القانوني الاشخاص الذاتية (ممثل المحجوز مثلا) والمراكز القانونية (ومنها الجريدة ممثلة في شخص مديرها) فضلا عن ان الامر المقضي المطلوب ايقاف تنفيذه تكمل بياناته الجوهرية المثبة في طليعته من صدوره في مواجهة الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا ما تضمنه منطوقه من »امر الجريدة الاولى في شخص ممثلها القانوني.
وحيث ان ما اثارته الجريدة من اشكال بدعوى ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته، لا ينهض على اساس،ذ لك ان الامر المطلوب ايقافه تنفيذه حدد موضوع التنفيذ في »امر الجريدة بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنةب ارشيف هيئة الانصاف والمصالحة« ولم يطلق وانما حصر ايقاف النشر في »الشهادات« المضمنة بارشيف الهيئة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.