التركيبة الثلاثية لقيادة البام تعلن عن لائحة أعضاء المكتب السياسي للحزب    مكتب السكك الحديدية ينبه إلى أشغال    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    الرئيس الفرنسي يطالب نادي ريال مدريد ب"تحرير مبابي"    وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    الكراوي يتناول "معطيات مرجعية" لتجربة تدريس العلوم الاقتصادية في المغرب    كرة القدم.. حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    بحضور العديد من الدول.. تنظيم الدورة ال20 من تمرين "الأسد الإفريقي" بالمغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية ومصحوبة بالبرد مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة لتحقيق التنمية المشتركة    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    بنعدي، بلحاج، العيادي، بنحمو وآخرون بالمجلس الوطني لحزب "البام"... هل يدخلون المكتب السياسي؟    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    إطلاق أشغال إنجاز خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال قريبا    "أسبوع القفطان" يقدم عرض أزياء لدعم المواهب الشابة في مجال صناعة القفطان        الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبرز الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية لقنواتها الأمازيغية في المعرض الدولي للنشر والكتاب    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    مستشار بوتين السابق: الأمريكييون ينجذبون إلى جُحر الثعابين.. والحرب ستنتهي باستسلام الغرب في أوكرانيا    مباراة انتقامية بين حسنية أكادير والرجاء الرياضي وصدام متكافئ بين "الماص" والمغرب التطواني    مظاهرات في 58 مدينة مغربية تضامنا مع غزة ورفضا لاجتياح رفح (فيديو وصور)    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    سحب 317 "رخصة ثقة" من "سيارات الأجرة في مدينة واحدة بسبب ممارسات مخالفة للقوانين    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    طقس السبت.. أجواء حارة ونزول قطرات مطرية بهذه المناطق    بأگادير : وبحضور الاستاذ عزيز الرباح انتخاب السيدة سميرة وكريم رئيسة فرع جهة سوس ماسة لجمعية المبادرة "الوطن أولا ودائما"    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا بالمغرب    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    مزور تستقطب شركة عالمية رائدة للمغرب    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    لحجمري ينصب 3 أعضاء جدد في الأكاديمية    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2010


ديون المؤسسات العمومية تؤدى من أموالها الخاصة
يمكن اعتبار الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء الإداري بصفة خاصة في مواجهة الدولة في شخص الوزير الأول أو ضد إحدى المؤسسات العمومية في شخص وزير أو أي موظف عمومي آخر معين بظهير أو تجاه أي منتخب يرأس جماعة قروية أو حضرية أو مجلسا إقليميا أو جهويا، اعتبارها أهم المعايير المؤكدة لاستقلال القضاء ونزاهة القاضي أو الهيئة القضائية الصادرة عنها الأوامر أو الأحكام أو القرارات في أي مرحلة من مراحل التقاضي. هذا التوجه الذي من خلاله يحسن القضاء ليس فقط صورة هذا الوطن، ولكن كذلك مكانته بين البلدان، دعما للقضاء العادل تعريفا بمجهوداته واجتهاداته، ندرج اليوم حيثيات الأمر الاستعجالي رقم 27 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط - الأستاذ محمد قصري - في الملف رقم 05-1416 س بتاريخ 06-2-8.
نحن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بناء على المادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على الفصل 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، بمقتضى مقال مستعجل مقدم به الطالب بتاريخ 05/12/27 بواسطة دفاعه يعرض فيه أنه صدر لفائدته حكم نهائي قضى لفائدته بمبلغ 112.850,40 درهما، وأن عون التنفيذ قام بإجراء حجز لدى الغير على أموال المدين لدى الخزينة العامة للمملكة ملتمسا إصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير المقام على حساب المدين لدى الخزينة العامة مع أمر السيد الخازن العام بأداء المبلغ المحجوز لفائدة الطالب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية ا لمدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه ،يعرض فيها أن طالب التنفيذ لم يدل بالكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 44-6-14 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض وأن عدم الإدلاء بالكفالة المذكورة يجعل طلب المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع النزاع غير مؤسس كما أنه من جهة أخرى لا يجوز إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تعتبر أموالا عمومية لما في ذلك من عرقلة لسير المؤسسة المذكورة. وبناء على القرار حجزت القضية للتأمل لجلسة يومه، وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 42.880,00 درهما مع أمر الخازن العام للمملكة بأداء المحجوز لفائدة الطالب.
حيث إن لاحجز لدى الغير سواء ثم بناء على أمر قضائي أو شكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي وإجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس وبالتالي تبقى هاته الجهة هي المختصة بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفته قاضي المستعجلات.
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وبشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ وقد آل الأمر فيه الى حجز مبلغ 112.850,00 درهما على حساب المحجوز عليه بين يدي الخازن العام حسبما هو مثبت في التصريح الإيجابي المضاف للملف وقد تعذر إبرام إيقاف و دي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب تمسك المحجوز عليه بلزوم تقديم الكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 1944/6/14 وعدم جواز الحجز على أموال المكتب باعتبارها أموالا عمومية غير قابلة للحجز.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية أو الخزينة تعتبر أموالا عامة، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (انظروا في هذا الشأن القرار عدد 660 بتاريخ 2000/5/4 بالملف الإداري 97/5/1967 قضية العنصري ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها كما هو الوضع في النازلة وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس كما أن الدفع بلزوم تقديم كفالة من لدن طالب التنفيذ طبقا للأحكام ظهير 1944-6/14 باعتبار تقديم طعن بالنقض حول قرار الغرفة الإدارية موضوع التنفيذ يبقى بدوره غير مؤسس مادام أن قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وكما استقر على ذلك رأي المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 92 بتاريخ 1997/1/23 في الملف الإداري 96/191 غير قابلة للطعن بالنقض باعتبار عدم وجود هيئة قضائية تعلو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة علي الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وتطبيقا للفصول 19-7 من القانون 90-41 والفصل 494 من ق.م.م المحال عليه بموجب الفصل 7 أعلاه.
لهذه الأسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة علي الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة علي الحساب (..) المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجوزا لديها تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 112.850,04 درهم لتسليمه للطالب مع تحميل المحجوز عليه الصائر مع النفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.