المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث    وكالة "ستاندرد آند بورز": التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى BBB-/A-3    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء        أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة    تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    الأمن ينهي نشاط لصوص يستهدفون محتويات السيارات بمدينة الحسيمة        الأصالة والمعاصرة يؤكد على مركزية قضايا الشباب ويدعو لجعل فلسطين في قلب النضال الديمقراطي خلال مؤتمر شبيبته    تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    البرتغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء الأكثر جدية ومصداقية    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)        شكايات المواطنين تتزايد ومهنيون يحذّرون .. تحركات وزير الصحة مناسباتية بإجراءات محدودة عوض قرارات هيكلية    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    ترامب: أعتقد لدينا اتفاقا بشأن غزة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    نتنياهو: دولة فلسطين انتحار لإسرائيل    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    وفاة فيغار مهاجم أرسنال السابق            محامون يطالبون فرنسا بحماية المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة التحرش الجنسي وفقا للمادة 503-1-1 من مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي‎
نشر في الجسور يوم 24 - 02 - 2016


ذ عبد الصمد شني عضو رابطة قضاة المغرب

مقدمة:

يعرف التحرش بوجه عام على أنه شكل من أشكال الإيداء، لأنه يتضمن مجموعة من الأفعال تتحول من انتهاكات بسيطة إلى مضايقات جادة، التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية وصولا إلى النشاطات الجنسية.

وهو بمفهوم آخر صيغة من الكلمات غير المرحب بها، أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك حس أو مشاعر شخص ما، وتجعله يقشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام، أو الترويع أو الإهانة أو الإساءة، أو الترهيب أو أنه مجرد جسد لا غير.

وهو باختصار شديد إستثارة شخص ما جنسيا دون رغبة الطرف الآخر.

وعليه وبعد جهد جهيد استطاع المشرع المغربي أن يخرج للوجود مسودة مشروع القانون الجنائي التي عرفت تناقضات جد كبيرة بين مؤيد ومعارض، وما أثار الكثير من النقاشات تلك التي تحدث فيها المشرع عن موضوع التحرش، في المادة 503-1-1، من خلال فقرتين متباينتين، جاءتا بمصطلحات فضفاضة وتحتاج إلى أكثر من تفسير، وعنونها بالاستغلال الجنسي وإفساد الشباب في الفرع السابع من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، وذلك ضمن الكتاب الثاني من مسودة المشروع.

إذ اعتبر المشرع جريمة التحرش جنحة طبطية لا يتجاوز فيها الحبس الستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 10000، ويمكن للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أولا: شرح المصطلحات الخاصة بالفقرة الأولى من المادة موضوع الدراسة مع بعض الاقتراحات والملاحظات

نص الفقرة الأولى: ”
……
كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛”

مرة أخرى يعتمد المشرع إسوة بمجموعة من نصوص التشريع الجنائي على العلانية كمبدأ للمسائلة والمتابعة الجنائية، إذ تضمنت الفقرة الاولى من النص السالف الذكر على مصطلح ذات حمولة كبيرة، ألا وهو:” الفضاء العمومي”، الذي فضله المشرع واختاره بدلا من مصطلحات أخرى من قبيل المكان والحيز.

فما المقصود بهذه المصطلحات؟

الفضاء العام اوسع من مفهومي المكان والحيز، إذ أنه:” المكان الواسع، وكل الفراغ الشاسع الذي يحيط بنا من الكون الخارجي، وهو أيضا كل هذا الفراغ الهائل الذي يمتد من حولنا مع اعتداد أبصارنا”- تعريف عماد هادي الخفاجي-.
ويحدد الفضاء العام مستويات الأرض والسماء وما بينهما.

أما الحيز فهو كل شيء متحرك، يمس او يلمس، ومن امثلته كل نهر أو وادي أو شجرة او نخلة باسقة أو طريق وغير ذلك…

فيما يعتبر المكان كل حيز جغرافي معروف.
ويشمل الفضاء العام وسائل النقل العمومي، الشوارع، المدارس، الجامعات، المطاعم، الانترنت…
فالاحتكاك مثلا عبر الحافلات وسيارات الأجرة، والقطارات وغيرها من وسائل النقل، إذا كان متعمدا ويكون هدفه غرض جنسي، او كانت طبيعته جنسية يعد تحرشا، وقد يقرن بجرائم أخرى أو يتحول إليها تصل إلى حد الجناية من قبيل هتك العرض، الذي يجيء عن طريق العنف، إذ لا يتصور تحرشا جنسيا دون عنف، على أساس أنه وسيلة من وسائل العنف، يخلف آثارا سلبية على نفسية المتحرش به، سواء أكان رجلا أم امرأة، أو راشد أم قاصر، رغم أن الآثار تختلف من جنس لآخر، ومن سن لآخر.

وعليه نقول أن الفضاء العام أحسن ما يمكن استعماله في النص المجرم لجريمة التحرش الجنسي، لأنه من جهة أوسع نطاقا من الحيز والمكان العامين كما تفضلنا ذكره، ومن جهة أخرى لأنه يتماشى مع فلسفة المشرع المغربي في اعتماده على نظرية العلانية دوما في مجموعة القانون الجنائي.

فيما اعتبر المشرع المغربي مصدر الإمعان من فعل أمعن في مضايقة الغير وسيلة أساسية للاعتداد بجريمة التحرش الجنسي، وهو ما نص عليه صراحة في الفقرة الأولى من نص الدراسة، ومعنى ذلك التركيز بانتباه وتيقظ واهتمام في التمادي في إيداء المتحرش به، وهو -أي الإمعان- بصيغة أخرى مبالغة وإطالة التفكير في مضايقة الغير كما تفضل المشرع بذلك.

لكن حسب اعتقادنا المتواضع كأن المشرع يقول للمتحرشين، لن يطالكم العقاب إلا إذا تماديتم في إيداء ضحاياكم، بمعنى لن تتعرضوا للعقاب الجنائي إذا تحرشتم خلال المرة الأولى والثانية، أو حتى الثالثة، وهذا هو معنى الإمعان، ومادمنا بصدد مسودة مشروع، نقترح إزالة مصطلح “أمعن”، والإبقاء على المضايقة دون غيرها، هذه الأخيرة تقتضي عدم الرضا بالطرف المتحرش، ومعاسرته، أما إذا تم الترحيب به، رغم استعمال أفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو أغراض جنسية، فلا يعد تحرشا، ويكون خارجا عن نطاق المتابعة المنصوص عليها الفصل 503-1-1 من مسودة مشروع القانون الجنائي.

ومن قبيل الأقوال التي تشكل فعلا ماديا لجريمة التحرش الجنسي، والتي يعتمدها المتحرش كوسائل لإثارة المتحرش به، يعتبرها هذا الأخير ترهيبا يحسه بعدم الأمان، نجد التصفير، الدعوة لممارسة الجنس…
ومن الإشارات او الحركات نجد إبداء ملاحظات جنسية عن جسد المتحرش به، كطريقة مشيه مثلا، أو غمزه، أو إرسال صور جنسية…
أما عن الأفعال فإن منها ما يدخل ضمن جريمة التحرش الجنسي، كالملاحقة أو المطاردة أو التتبع… ومنها ما يخرج عن هذا النطاق ليستقر ضمن جرائم أخرى، يكون فيها العقاب أشد قساوة، كجريمة هتك العرض كما سبق ذكره، والأمثلة فيها كثيرة، نذكر منها اللمس، أو النغز، او الاقتراب بشكل كبير، أو الشد أو التقبيل القسري…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.