صادق مجلس النواب٬ خلال جلسة عامة، أول أمس الثلاثاء٬ على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية همت مجالات متعددة. وهكذا، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالاستشارة الفلاحية٬ والإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ والمراكز الاستشفائية. ويهدف مشروع القانون الأول٬ رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية٬ إلى تطبيق الاستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي عبر إحداث مؤسسة جديدة تتمثل في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للوصاية والمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة. ويمثل إحداث هذا المكتب خطوة لتجاوز النقص الحاد في هذا المجال، حيث لا تتعدى نسبة التغطية الحالية للفلاحين بالإرشاد 5 في المائة، مع كلفة 15 درهما لكل فلاح من حيث الميزانية المخصصة للإرشاد الفلاحي، ما يعوق الاستجابة للحاجيات المتزايدة، لاسيما في ظل التحولات التي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر. ويتعلق مشروع القانون الثاني رقم 39.12 بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ الذي يحدد شروط الإنتاج والتهييء والتسويق للمنتوجات البيولوجية، وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة منه. ويهدف مشروع القانون إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للإنتاج البيولوجي على الصعيد الوطني٬ بما يمكن٬ بالخصوص٬ من تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية٬ وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها٬ والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي٬ والمشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما سيمكن من الاستجابة لطلب المستهلك٬ بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة، وفق نمط الإنتاج البيولوجي٬ والتوفر على إطار قانوني معادل لقوانين أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب في مجال الإنتاج البيولوجي٬ باعتباره نمطا للإنتاج يوفر فرصا مهمة جدا في ميدان تنمية وتنويع الصادرات. أما مشروع القانون الثالث رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية٬ فيندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتسهيل ولوجهم المتكافئ إليها، كما يهدف إلى إحداث مركز استشفائي بالمنطقة الشرقية على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع جامعي. وسيعمل هذا الإجراء على تعزيز الشبكة الاستشفائية الموجودة بالجهة الشرقية والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر على سكان تلك المناطق عناء وخطر التنقل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى، كما سيخفف الضغط على هذه الأخيرة. كما سيتيح الإجراء توفير مؤسسة استشفائية للأساتذة الباحثين المعينين بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة، قصد مباشرة أعمال التأطير والبحث والعلاج التخصصي بها ولتمكين طلبة نفس الكلية من الاستفادة من تكوين تطبيقي ملائم. من جهة أخرى٬ صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، التي تتعلق أساسا بمشروع قانون رقم 12.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004. وتهدف هذه الاتفاقية، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي الذي قرره مجلس المنظمة البحرية الدولية (من 9 إلى 13 فبراير 2004 بلندن)، إلى منع وخفض تلوث البيئة البحرية، ووضع ضوابط للتقليص والحد من نقل المواد البحرية الخطرة، بإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، من أجل الحفاظ على المياه البحرية وثرواتها والبيئة وعلى صحة الإنسان. وتتكون هذه الاتفاقية من 22 مادة، تنص في معظمها على مقتضيات تهم الالتزامات والأحكام المتعلقة بتطبيقها. كما تشتمل على مواد تتعلق بمراقبة السفن وتسليم الشهادات والمخالفات. وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب بحكم الاستراتيجية المتبعة في مجال الموانئ التي جعلت من المملكة مركز تواصل ونقل على المستوى العالمي، بعد إنشاء ميناء طنجة المتوسط وتطوير سلسلة من الموانئ. أما باقي الاتفاقيات الدولية فتهم الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989، والاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا وعلى الملحق به٬ والاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا٬ والاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا، بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع . كما صادق المجلس على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة٬ وبروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى٬ لعام 1972، وعلى ثلاثة ملاحق به٬ واتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية٬ المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية٬ والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٬ والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية. وصادق المجلس أيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات٬ والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية٬ واتفاقية التعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان٬ واتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان٬ واتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان٬ واتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية٬ وكذا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.