الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة والأسئلة المحرجة
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 02 - 2014

عرفت أشغال الشطر الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة الأربعاء 25 دجنبر 2013، طرح إشكالية ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مجددا، بعدما تخلف أحد القضاة المحالين على المجلس التأديبي وأدلى دفاعه بشهادة طبية تثبت تعذر حضوره.
رئيس نادي قضاة المغرب
الأمر لم يكن ليثير إشكالا إذا ما توقفنا عند هذا الحد، ولكن توجه نائب الوكيل العام للملك في اللحظة نفسها رفقة طبيب إلى مقر إقامة القاضي للتأكد من حالته الصحية، وإنجاز تقرير بذلك، أثار فضولي للبحث، وطرح أسئلة محرجة لم أجد لها أجوبة مقنعة في بداية الأمر، فرجعت إلى ثنايا النصوص القانونية لعلي أجد ما يبرر الإجراء المأمور به، فاستوقفتني إحدى فقرات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه "يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء".
ومن خلال هذا الفصل يعتبر تقديم أحد أطراف الدعوى شهادة طبية أهم تطبيقات الظروف التي يعتمدها القضاء لتأخير تاريخ انعقاد الجلسة تكريسا لحقوق الدفاع التي تشكل أهم ضمانات المحاكمة العادلة .
وبعد ذلك رجعت مجددا للنظام الأساسي للقضاة رغم قناعتي أنني لن أجد جوابا شافيا بين فصوله، فوقفت عند المسطرة التأديبية التي نصت في المادة 61 على ضرورة "إشعار القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وإمكانية أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين"، والتي أيقنت منها أيضا أن المشرع لم ينظم في صلب النظام الأساسي مسطرة خاصة لحالة عدم الحضور للمجلس التأديبي بعلة الإصابة بمرض يمنع القاضي المتابع أمام المجلس من الدفاع عن نفسه .
وبعد تفكير طويل قررت هذه المرة استقراء وضعية الموظف العمومي خلال المسطرة التأديبية، فعثرت صدفة على الدورية رقم 7 الصادرة بتاريخ 27-03-1969 من طرف وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة، والمنظمة للمسطرة التأديبية الخاصة بالموظف العمومي، التي أوصت الإدارة في حالة تقديم الموظف المحال على المجلس التأديبي لشهادة طبية لتأخير المحاكمة، بضرورة توجيه رسالة مضمونة تحدد تاريخا جديدا، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأخيره، وأوجبت فضلا عن ذلك على الإدارة أن تشير إلى ضمان حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة إحدى الوسائل المحددة في الفصل 67 من القانون المنظم للوظيفة العمومية .
كما منحت هذه الدورية للمجلس التأديبي صلاحية دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات المعمول بها في حال تخلف الموظف المتابع أمام المجلس التأديبي رغم اتخاذ الشكليات والقواعد المحددة سلفا، في إطار التوازن بين حقوق الدفاع من جهة، وسيادة القانون من جهة ثانية .
ورغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يطبق على القضاة بمقتضى الفصل الرابع منه، وبالنتيجة فإن هذا الحكم يسري على كل ما يتبع ذلك من دوريات ومنشورات تخص الموظفين العموميين ولا تطبق على القضاة، فان الدورية المشار إلى مضمونها أعلاه تظهر بجلاء أن الموظف العمومي يتمتع بضمانات لا يتمتع بها القضاة في إجراءات المحاكمة التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا أن تأخير المسطرة التأديبية لسبب يعود إلى القاضي المتابع في حالة توقيف راتبه، عن طريق تقديمه لشهادة طبية، يجب أن يتبعها بالضرورة تأخير انعقاد المجلس التأديبي للنظر في وضعيته، وهو ما يجعله في هذه الحالة أول المتضررين من تأخير البت في وضعيته .
فالسؤال المحرج في الشق الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد في هذه الأثناء هو لماذا كل هذا الحرص على البت في ملف القاضي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء رغم إدلائه بشهادة طبية تثبت مرضه وعجزه؟، وما هو السند القانوني لانتقال ممثل النيابة العامة إلى مسكن القاضي المتابع؟ و هل تم تكليفه بأمر من المجلس الأعلى للقضاء؟ أم فقط بأمر من وزير العدل و الحريات بصفته ممثلا للنيابة العامة ؟، و هل دورية وزير الشؤون الإدارية واجبة التطبيق أمام المجلس الأعلى للقضاء؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.