الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول    جيل جديد من "آل كاسترو" يخطف الأنظار في كوبا    برلمان الفيتنام يقر تعيين الرئيس الجديد    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    ضربة أمنية موسعة.. حجز أزيد من طنين من المخدرات في 4 عمليات متزامنة بعدة مدن    حادثة سير تقتل 3 أشخاص بالفنيدق‬    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (مؤجل الدورة11) الوداد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    لتعزيز ‬العلاقات ‬المغربية ‬المصرية ‬و ‬تدارس ‬آفاق ‬التعاون ‬المشترك ‬بين ‬البلدين ‬في ‬شتى ‬المجالات ‬    الوكالة المغربية للتعاون الدولي.. إطلاق أسبوع الترويج الاقتصادي للإكوادور بالمغرب    مقدم شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص في حالة تخدير يهدد سلامة المواطنين    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    معنى ‬أن ‬تجدد ‬بريطانيا ‬دعمها ‬للحكم ‬الذاتي ‬بعد ‬10 ‬أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: حرب إيران تهدد ريادة أمريكا في العالم    أسعار النفط تواصل ارتفاعها        خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال    ال"كاف" يجدد تأكيد فوز المغرب بلقب الكان الأخير    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية لتعزيز الديمقراطية والسلم بالقارة    المساعدون التربويون يصعدون.. برنامج احتجاجي يمتد لأسبوع ومطالب بتنفيذ اتفاق دجنبر 2023    إطلاق رقم أخضر جديد لمحاربة الفساد والرشوة بقطاع الصيد البحري    المغرب يفكك خلية إرهابية من 6 عناصر متورطة في "الفيء والاستحلال"    مجلس الأمن يقرر مصير مضيق هرمز وسط تجاذبات دولية وتراجع الخيار العسكري        قراءات في مغرب التحول".    إيران تتبادل الهجمات مع إسرائيل وتتحدى ترامب    "البيجيدي" يعلن تضامنه مع حكيم زياش في مواجهة تهديدات "بن غفير"    أكثر من 1550 مستفيدا من قافلة طبية متعددة التخصصات بالعرائش لتعزيز العدالة الصحية.    .    طقس ممطر في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بالدريوش ..برلمانية تساءل وزير الداخلية    إيران: إنهاء الحرب يبلغ "مرحلة دقيقة"    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    تعادل مثير بين الوداد والدفاع الجديدي في مؤجل الجولة 11    ميناء طانطان.. تفريغ 3300 طن من سمك السردين خلال عشرة أيام بقيمة 12 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي        "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة والأسئلة المحرجة
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 02 - 2014

عرفت أشغال الشطر الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة الأربعاء 25 دجنبر 2013، طرح إشكالية ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مجددا، بعدما تخلف أحد القضاة المحالين على المجلس التأديبي وأدلى دفاعه بشهادة طبية تثبت تعذر حضوره.
رئيس نادي قضاة المغرب
الأمر لم يكن ليثير إشكالا إذا ما توقفنا عند هذا الحد، ولكن توجه نائب الوكيل العام للملك في اللحظة نفسها رفقة طبيب إلى مقر إقامة القاضي للتأكد من حالته الصحية، وإنجاز تقرير بذلك، أثار فضولي للبحث، وطرح أسئلة محرجة لم أجد لها أجوبة مقنعة في بداية الأمر، فرجعت إلى ثنايا النصوص القانونية لعلي أجد ما يبرر الإجراء المأمور به، فاستوقفتني إحدى فقرات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه "يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء".
ومن خلال هذا الفصل يعتبر تقديم أحد أطراف الدعوى شهادة طبية أهم تطبيقات الظروف التي يعتمدها القضاء لتأخير تاريخ انعقاد الجلسة تكريسا لحقوق الدفاع التي تشكل أهم ضمانات المحاكمة العادلة .
وبعد ذلك رجعت مجددا للنظام الأساسي للقضاة رغم قناعتي أنني لن أجد جوابا شافيا بين فصوله، فوقفت عند المسطرة التأديبية التي نصت في المادة 61 على ضرورة "إشعار القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وإمكانية أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين"، والتي أيقنت منها أيضا أن المشرع لم ينظم في صلب النظام الأساسي مسطرة خاصة لحالة عدم الحضور للمجلس التأديبي بعلة الإصابة بمرض يمنع القاضي المتابع أمام المجلس من الدفاع عن نفسه .
وبعد تفكير طويل قررت هذه المرة استقراء وضعية الموظف العمومي خلال المسطرة التأديبية، فعثرت صدفة على الدورية رقم 7 الصادرة بتاريخ 27-03-1969 من طرف وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة، والمنظمة للمسطرة التأديبية الخاصة بالموظف العمومي، التي أوصت الإدارة في حالة تقديم الموظف المحال على المجلس التأديبي لشهادة طبية لتأخير المحاكمة، بضرورة توجيه رسالة مضمونة تحدد تاريخا جديدا، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأخيره، وأوجبت فضلا عن ذلك على الإدارة أن تشير إلى ضمان حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة إحدى الوسائل المحددة في الفصل 67 من القانون المنظم للوظيفة العمومية .
كما منحت هذه الدورية للمجلس التأديبي صلاحية دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات المعمول بها في حال تخلف الموظف المتابع أمام المجلس التأديبي رغم اتخاذ الشكليات والقواعد المحددة سلفا، في إطار التوازن بين حقوق الدفاع من جهة، وسيادة القانون من جهة ثانية .
ورغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يطبق على القضاة بمقتضى الفصل الرابع منه، وبالنتيجة فإن هذا الحكم يسري على كل ما يتبع ذلك من دوريات ومنشورات تخص الموظفين العموميين ولا تطبق على القضاة، فان الدورية المشار إلى مضمونها أعلاه تظهر بجلاء أن الموظف العمومي يتمتع بضمانات لا يتمتع بها القضاة في إجراءات المحاكمة التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا أن تأخير المسطرة التأديبية لسبب يعود إلى القاضي المتابع في حالة توقيف راتبه، عن طريق تقديمه لشهادة طبية، يجب أن يتبعها بالضرورة تأخير انعقاد المجلس التأديبي للنظر في وضعيته، وهو ما يجعله في هذه الحالة أول المتضررين من تأخير البت في وضعيته .
فالسؤال المحرج في الشق الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد في هذه الأثناء هو لماذا كل هذا الحرص على البت في ملف القاضي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء رغم إدلائه بشهادة طبية تثبت مرضه وعجزه؟، وما هو السند القانوني لانتقال ممثل النيابة العامة إلى مسكن القاضي المتابع؟ و هل تم تكليفه بأمر من المجلس الأعلى للقضاء؟ أم فقط بأمر من وزير العدل و الحريات بصفته ممثلا للنيابة العامة ؟، و هل دورية وزير الشؤون الإدارية واجبة التطبيق أمام المجلس الأعلى للقضاء؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.