الملك محمد السادس يعزي في وفاة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    القضاء الفرنسي يطارد مسؤولاً جزائرياً بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المنتخب الوطني عازم على تحقيق الفوز أمام كينيا (طارق السكتيوي)    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية جمال القادري بودشيش في دمة الله    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    رشقة بارود تصرع فارسا بجرسيف    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    أخوماش يعود بعد 10 أشهر من الغياب.. دفعة قوية لفياريال وأسود الأطلس !!    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم255/25    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    ترويج الكوكايين يوقف ستة أشخاص        الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الجامعة الصيفية... جسر هوياتي يربط شباب مغاربة العالم بوطنهم الأم    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تفاوت التنمية بين جهات المملكة وتحذيرات من استمرار المغرب بسرعتين    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    محامية تتعرض لاعتداء خطير على يد زوجها المهاجر داخل مكتبها    المديرية العامة للأمن توقف ضابط مرور طلب رشوة 100 درهم مقابل عدم تسجيل مخالفة    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بلادستورية القانون التنظيمي للمالية
اعتبر بعض فقراته تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان
نشر في الصحراء المغربية يوم 26 - 12 - 2014

تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية، الذي صادق عليه مجلس النواب نهائيًا، وأحاله قبل أيام على المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقة بنوده للدستور، في فقرتها الأخيرة، على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ما يمنع على البرلمان وعلى الحكومة إدخال أي تعديل على قانون المالية أثناء فترة تطبيق القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري تقييدًا لصلاحيات الحكومة والبرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، في مجال التشريع، دون سند دستوري.
وشدّد قرار المجلس الدستوري على أنه "لا يمكن حصر إمكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية فقط"، مؤكدا أن "من حق أعضاء البرلمان اقتراح قوانين وإدخال تعديلات جديدة على قانون المالية أثناء العام المالي المقرر"، محيلاً على الفصل 87 من الدستور، الذي يعطي هذا الحق.
وورد في نص قرار المجلس الدستوري أنَّ "الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي للمال بدورها غير دستورية، إذ تنص على "إذا رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى، مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة، أو التي قبلتها في مجلس المستشارين".
وبين قرار المجلس أنَّ "هذا النص يخالف الدستور، سيما الفصل 84 منه"، مشدّدًا على أنه "ليس من حق الحكومة إدخال أي تعديلات إضافية على المشروع بعد أن يكون مجلس المستشارين أحال مشروع قانون المال إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، إلا تلك الواردة في نص مشروع قانون المالية، الذي أحاله مجلس الغرفة الثانية على مجلس الغرفة الأولى".
وبعدما استدركت الحكومة تعديلاً جديدًا في شأن الزمن المحدد لدخول القانون التنظيمي للمال حيز التنفيذ للعمل به، أبرز قرار المجلس الدستوري أنَّ هذا الاستدراك غير مطابق للدستور، وقضى ببطلانه، لأنه لم يقع تعديله أثناء مناقشة قانون المالية في مجلس المستشارين، بل عدّل بعد أن أحاله الأخير على مجلس النواب للمصادقة النهائية، ما يعني أن مجلس المستشارين وقع إقصاؤه من مناقشة هذا التعديل، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري غير مطابق للدستور".
وأبرز المجلس أنه بعد الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه، تبين أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي، يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين.
وأضاف المجلس أن الدستور ينص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 70، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي وقع البت فيه، وأنه يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها، التي تعد
من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يقع التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على المجلس الدستوري. كما يتضح أن مجلس المستشارين صوت، بتاريخ 22 أكتوبر 2014، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأوضح أنه تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه، في ضوء أحكام القانون التنظيمي المذكور، ما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين في ما بينهما، معروضين في الوقت نفسه على مجلسي البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري باقي بنود القانون التنظيمي للمال مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.