أشنكلي: جهة سوس قلعة تجمعية بامتياز.. وأكادير تحولت إلى قاطرة وطنية للتنمية    نشرة إنذارية: زخات رعدية اليوم السبت وطقس حار من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    من العيون.. ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية، منذ المسيرة الخضراء، عرفت تحولات كبرى على كافة المستويات    صحافية إسبانية استقصائية تفضح انتهاكات البوليساريو وسرقة المساعدات في تندوف    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما    مونديال الأندية.. الوداد ينهي تحضيراته لمواجهة يوفنتوس غدا الأحد    مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    الوزير السكوري يعفي مديرة "لانابيك" بعد 14 شهرا على تعيينها    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بلادستورية القانون التنظيمي للمالية
اعتبر بعض فقراته تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان
نشر في الصحراء المغربية يوم 26 - 12 - 2014

تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية، الذي صادق عليه مجلس النواب نهائيًا، وأحاله قبل أيام على المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقة بنوده للدستور، في فقرتها الأخيرة، على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ما يمنع على البرلمان وعلى الحكومة إدخال أي تعديل على قانون المالية أثناء فترة تطبيق القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري تقييدًا لصلاحيات الحكومة والبرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، في مجال التشريع، دون سند دستوري.
وشدّد قرار المجلس الدستوري على أنه "لا يمكن حصر إمكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المالية فقط"، مؤكدا أن "من حق أعضاء البرلمان اقتراح قوانين وإدخال تعديلات جديدة على قانون المالية أثناء العام المالي المقرر"، محيلاً على الفصل 87 من الدستور، الذي يعطي هذا الحق.
وورد في نص قرار المجلس الدستوري أنَّ "الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي للمال بدورها غير دستورية، إذ تنص على "إذا رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى، مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة، أو التي قبلتها في مجلس المستشارين".
وبين قرار المجلس أنَّ "هذا النص يخالف الدستور، سيما الفصل 84 منه"، مشدّدًا على أنه "ليس من حق الحكومة إدخال أي تعديلات إضافية على المشروع بعد أن يكون مجلس المستشارين أحال مشروع قانون المال إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، إلا تلك الواردة في نص مشروع قانون المالية، الذي أحاله مجلس الغرفة الثانية على مجلس الغرفة الأولى".
وبعدما استدركت الحكومة تعديلاً جديدًا في شأن الزمن المحدد لدخول القانون التنظيمي للمال حيز التنفيذ للعمل به، أبرز قرار المجلس الدستوري أنَّ هذا الاستدراك غير مطابق للدستور، وقضى ببطلانه، لأنه لم يقع تعديله أثناء مناقشة قانون المالية في مجلس المستشارين، بل عدّل بعد أن أحاله الأخير على مجلس النواب للمصادقة النهائية، ما يعني أن مجلس المستشارين وقع إقصاؤه من مناقشة هذا التعديل، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري غير مطابق للدستور".
وأبرز المجلس أنه بعد الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارين المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتصويت عليه، تبين أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي، يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون عرض الأمر من جديد على مجلس المستشارين.
وأضاف المجلس أن الدستور ينص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 70، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي وقع البت فيه، وأنه يستفاد من هذه الأحكام أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها، التي تعد
من مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يقع التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على المواد المذكورة سالفا من القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على المجلس الدستوري. كما يتضح أن مجلس المستشارين صوت، بتاريخ 22 أكتوبر 2014، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، بما في ذلك المقتضيات، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأوضح أنه تترتب عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون الأخير والتصويت عليه، في ضوء أحكام القانون التنظيمي المذكور، ما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين، مرتبطين في ما بينهما، معروضين في الوقت نفسه على مجلسي البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري باقي بنود القانون التنظيمي للمال مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.