المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيادلة وأطباء الأسنان يرفضون مشروع قانون التعاضد
يعتبرونه مخالفا لقانون التغطية الصحية ومدونة الأدوية
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 01 - 2016

ويترقب المهنيون أن تشعل المادة 2 و138 من مشروع قانون التعاضد الكثير من الجدل بين الصيادلة وأطباء الأسنان ووزارة التشغيل، المقترحة لمشروع القانون، حول صيغة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين في يوليوز 2015، والذي سيمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية، تتولى تقديم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.
ويستند المهنيون في مطالبهم المتعلقة بالعدول عن التعديلات الخاصة بمشروع قانون التعاضد، إلى المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في الباب الثالث منه، إذ "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا".
ووجهت دعوة إلى المنتسبين من أجل "الترافع حول التراجع عن هذه التعديلات في مجلس النواب لما فيه مصلحة المؤمن والمهنيين".
ووصف حسن عاطش، رئيس الغرفة المهنية لصيادلة فاس، في تصريح ل"المغربية"، تعديلات مشروع القانون ب"الخطيرة، لأنها تهدد مصالح هذه الفئة من مهنيي الصحة، مع ضرب حق المريض في اختيار الجهة التي يتزود منها باحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأبرز عاطش المقتضيات القانونية التي يعارضها المهنيون، وتتعلق بتلك التي "تسمح للتعاضديات بمزاولة أنشطة ذات صلة ببيع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، بينما مدونة الأدوية والصيدلة وقانون التغطية الصحية، لا يعطيها هذا الحق في المزاولة والنشاط، الذي جعله حكرا على فضاءات الصيدليات".
وأوضح عاطش أن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التشغيل حول مؤسسات التعاضد يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين مهنيي الصحة ووزارة الصحة، والتي نظمت في قوانين خاصة بمجال الأدوية والطب والمستلزمات الطبية، التي قدمت تنظيما للمجال.
وقال إن "المواد المختلف حولها جاءت نتيجة لعدم استشارة المهنيين حول التعديلات، قبل صياغة مشروع القانون، ما ينبئ بحدوث أزمات اقتصادية لقطاع الصيدلة، كما أنها تضرب في الصميم حرية اختيار المريض وجعله تحت طائلة التوجيه، ما يضر بمصالح المؤمن لهم ومصالح 12 ألف صيدلي على الصعيد الوطني".
ودعا عاطش إلى العدول عن هذه التعديلات في مشروع القانون، ل"عدم التعارض مع مقتضيات مدونة الدواء، ومع قانون التغطية الصحية وقانون المنافسة وحالة التنافي في الجمع بين تقديم خدمات للتأمين وخدمة مراقبتها".
وأبرز "تناقض مهمة مؤسسات التعاضد، كمؤسسات للتأمين مع مهمة صرف الأدوية والمستلزمات، لأنها ستجمع بين وظيفتين، تجعل منها طرفا وحكما للمراقبة في الآن نفسه".
وحول مدى إمكانية جلب هذه المقتضيات مصلحة للمواطن لتيسير ولوجه إلى علاجات ذات كلفة منخفضة، يرى عاطش أن المقتضى "لا يسعى إلى هذا الهدف، لأن كلفة بيع الأدوية محددة بقانون خاص، ولائحة الأدوية بأسعارها منشورة في الجريدة الرسمية، ولا يمكن لأي جهة بيعها بغير أثمنتها القانونية". وتحدث عن وجود "أهداف أخرى، يسعى من خلالها المشرع إلى تدابير لمساعدة هذه المؤسسات على ضمان توازناتها المالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.