الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    ودائع الأسر المغربية لدى البنوك تتجاوز 959 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025    من المخدرات إلى الجرائم الرقمية .. الأمن المغربي يكشف حصيلة سنة 2025    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    أخرباش : استدامة نجاعة التصدي للتضليل الإعلامي تتطلب تحركا عموميا منسقا    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف        تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد معاش ل"الصحراء المغربية": مرسوم قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يسمح للحكومة بسن إلزامية جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة
وزارة الصحة تعلن عن قرب اتخاذ قرار بخصوصه

أكدت وزارة الصحة عبر وصلة إعلانية أن المغرب سيدخل قريبا مرحلة إلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ارتياد عدد من المرافق. المختصون في الشأن القانوني أكدوا أن هذا كان متوقعا على غرار بعض الدول التي سبقت المغرب إلى ذلك، موضحين أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يسمح للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تقتضيها هاته الحالة، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.
وفي ظل ما شهدته الحالة الوبائية بالمغرب وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا الوفيات، في الآونة الأخيرة، نشرت وزارة الصحة وصلة إعلانية عبر وسائل الإعلام الوطنية، تؤكد من خلالها دخول المغرب قريبا إلزامية التوفر على جواز التلقيح لارتياد عدد من المرافق.
الوصلة الإعلانية تؤكد أن المواطنين عليهم تلقي الجرعتين المخصصتين للقاح ضد مرض "كوفيد 19" من أجل التمكن من الحصول على جواز التلقيح، الذي سيصبح ضروريا للولوج إلى المقاهي والمطاعم والحمامات والمسرح والسينما والملاعب والفنادق والمراكز التجارية ووسائل النقل العمومي.
وفي هذا الصدد، قال سعيد معاش، المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن "قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح للسماح بدخول بعض الأماكن العامة كان قرارا متوقعا، وقد سبقت إليه بعض الدول مثل فرنسا، التي يشترط فيها حاليا لولوج الأماكن، التي تستوعب ما يزيد على 50 شخصا، إبراز دليل يثبت الحصول على اللقاح أو سلبية نتيجة اختبار اكتشاف الإصابة بكوفيد- 19".
وأكد المحامي معاش، في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هذا القرار "سيساعد على اتخاذه النسبة المهمة من الملقحين ببلادنا، حيث يحتل المغرب المرتبة العاشرة عالميا"، معتبرا أنه "يمكن القول إنه قرار وسط بين إجبارية التلقيح وتشجيع المتراخين والمترددين على الاستفادة من التلقيح" .
وبخصوص ما أكدته وزارة الصحة، في شأن إلزامية جواز التلقيح من أجل ارتياد الأماكن المذكورة، أوضح المحامي معاش أن "المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يسمح من خلال مادته الثالثة للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هاته الحالة، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم ".
وأشار إلى أنه "يمكن أن يصدر القرار على شكل بلاغ مثل البلاغ المشترك ليوم 6 أبريل 2020، والذي قررت فيه السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية، حيث كان موضوع بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي"، مضيفا أنه "يمكن أيضا أن يصدر على شكل مرسوم أو مقرر تنظيمي او إداري".
واستطرد المحامي موضحا بالقول إنه من ناحية أخرى يمكن الإبقاء على العقوبات نفسها للمخالفين والتي جاءت بها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد"، وأنه "يمكن أيضا "سن عقوبات جديدة وفقا للقانون".
من جانبه، أوضح ياسين هوران، محام متمرن بهيئة المحامين بأكادير أن "الجيل الحالي سيفتخر طويلا بما استطاعت بلادنا تحقيقه في مواجهة جائحة كورونا، منذ البداية إلى حين إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، التي كان المغرب من بين الدول الأولى التي بادرت إلى تنظيم عملية كهاته".
وقال إن الإحصائيات اليومية لعدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية توضح أنها "أرقام كبيرة تبين حجم المجهود الرسمي الكبير الذي بذلته الدولة المغربية من أجل تعبئة اللقاحات في ظرف دولي صعب، يتميز بتنافس كبير على كميات اللقاح التي يتم إنتاجها".
لكن مهما يكن، يقول المتحدث، فإن "السؤال يبقى مطروحا من قبل شريحة مهمة من المجتمع هل المغرب سيلجأ إلى اعتماد إلزامية التلقيح أم لا، خصوصا أن جواز التلقيح بات مطلوبا لتكسير بعض من صلابة قانون الطوارئ".
وبخصوص إلزامية التلقيح وجواز التلقيح، تساءل المتحدث في تصريح للجريدة "هل إذا ما أرادت الحكومة تطبيق إلزامية التلقيح هل يدخل ذلك ضمن إجراءات مرسوم قانون حالة الطوارئ المستمدة من الفصل 71 و80 من الدستور أم أن الأمر يختلف ويحتاج إلى قانون؟
وأجاب بالقول إنه "منذ اعتماد مقتضيات المرسوم 2.20.292 بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، والمغرب يعيش نوعا من السير غير العادي للمؤسسات، وذلك بتدخل جهات ومؤسسات في اختصاصات كانت من اختصاصات جهات أخرى".
وفسر ياسين هوران ذلك بكون هذه الصلاحية مستمدة من الفصل 80 من دستور 2011 الذي جاء فيه أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
وزاد موضحا "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
وأبرز المحامي أنه "أمام هذا الوضع التشريعي الدستوري بات اختصاص التشريع من اختصاص السلطة التنفيذية بناء على هذا الفصل، معتبرا أن "هذا الأمر الذي استغلته الحكومة لتعطيل بعض أحكام الدستور حتى تستطيع تلافي بعض الأخطار الصحية التي تتعرض لها البلاد".
وحول اتجاه سياسة الحكومة إلى الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا، فأجاب بالقول إنه "أمر وارد خصوصا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذهبت الى أن التطعيم ضروري في مجتمع ديمقراطي، وذلك في حكم صدر الخميس (8 ابريل 2021) عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا"، وأضاف أن "قرار المحكمة جاء بعد أن لجأ إليها آباء لأطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال) لا يشكل انتهاكا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في احترام الحياة الخاصة".
وأكد أنه على غرار السياسة الدولية التي تتجه إلى فرض التطعيم بشكل مباشر أو غير مباشر لكسب مناعة جماعية، فإن المغرب، حسب قوله "في حالة اتخاذ الزامية التلقيح فسيكتسب مشروعيته من الفصل 80 من الدستور والمرسوم 2.20.292 ولن يحتاج إلى إصدار قانون يتسم بتعدد مراحله وصعوبة تجنب التعديل والتقويم من طرف الجهات المختصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.