حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    توقيف هولندي مبحوث عنه دولياً بطنجة للاشتباه في اختطاف رضيع    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    عامل إقليم شفشاون يستقبل "مغاربة المهجر" ويشدد على تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    هزيمة مفاجئة لأسود الأطلس أمام كينيا في الشان    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    شروط قبول المنقطعين بالتعليم العتيق    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا نافذا ويعطي القاضي سلطة تقديرية لحرمان المدان من حقوقه المدنية
النيابة العامة تطالب المحكمة بتطبيق الفصل 450 من القانون الجنائي في قضية «بوعشرين»
نشر في المساء يوم 23 - 05 - 2010

طالبت النيابة العامة بعقوبة حبسية لتوفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم المغربية»، في حالة ما إذا ثبتت في حقه تهمة النصب والاحتيال التي يتابع فيها أمام المحكمة الابتدائية
بالرباط، تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا مع تجريده من الحقوق المدنية، حسب تقدير سلطة القاضي. وتتلخص وقائع قضية المحاكمة في فيلا اشتراها توفيق بوعشرين ب180 مليون سنتيم، فيما سعرها الحقيقي هو 500 مليون، من مهاجر مغربي بهولندا مصاب بمرض عقلي، وذلك طبقا للفصل 450 من القانون الجنائي. كما يجوز للقاضي، استنادا إلى سلطته التقديرية، تفعيل منطوق فصول أخرى من القانون الجنائي، ومنها الفصل 546 الذي ينص بدوره على أنه «يجوز أيضا الحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من 5 سنوات إلى 10 سنوات». وتشمل هذه الحقوق المدنية، كما هو منصوص عليها في الفصل 26 من القانون نفسه، «عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في رسم من الرسوم، ومن الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار، ومن الأهلية على أن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، ومن القيام بالتعليم وإدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب». وخلصت النيابة العامة، في جلسة المحاكمة التي دامت 3 ساعات مساء أول أمس الخميس، إلى أن تهمة الاحتيال ثابتة في حق بوعشرين، وطالبت المحكمة بمتابعته وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي، حيث أكد وكيل الملك في مرافعته، تعقيبا على التضارب في أقوال الأسماء المذكورة في هذا الملف حول سعر الفيلا، بكون هدف النياية العامة لا يتمثل في التأكد من الثمن الحقيقي المتفق عليه، بقدر ما يعتبر هذا الغموض بشأن الثمن، خصوصا هزالته بالنظر إلى قيمة الفيلا، دليلا على ثبوت الاحتيال، وهو ما يدعمه، حسب وكيل الملك دائما، نفي جميع الشهود علمهم باقتناء بوعشرين بعض أثاث الفيلا، مقابل 55 مليون سنتيم.
وكادت الجلسة تتوقف حينما وصف رشيد أسروري، دفاع المشتكي، توفيق بوعشرين ب»الشلاهبي»، وألح على أن الأمر يتعلق ب»جريمة نصب واحتيال مُحكمة التنفيذ» قبل أن تستأنف المرافعات بعد أزيد من دقيقتين من الجدال الحاد بين المترافعين.
وغاب دفاع بوعشرين، عبد اللطيف وهبي، لأسباب مجهولة، عن جلسة أول أمس، بعد حضوره في الجلسة الماضية وتم تعويضه بالمحامي قدروي.
وقد نفى جميع الشهود الذين تم الاستماع إليهم -وهم صديق بوعشرين خالد التهامي والموثق توفيق العزوزي والوسيطان العقاريان عبد المجيد الشرقاوي ويوسف العويني- بمن فيهم الذين حضروا مجلس عقد الوعد بالبيع، أن يكونوا سمعوا بتداول مبلغ ال180 مليون سنتيم الذي يقول بوعشرين إنه المبلغ المتفق عليه للبيع. فباستثناء خالد التهامي، الذي نفى في البادية معرفته بثمن الفيلا قبل أن يواجهه القاضي قائلا: «لا يعقل ألا تعرف الثمن الذي بيعت به الفيلا ولو على سبيل الفضول»، ليستدرك ويكشف عن رقم 240 مليون سنتيم، وهو ما نفاه بقية الشهود، أكد الوسيطان العقاريان أن الثمن المتفق عليه كان 320 مليون سنتيم ضمنها 100 مليون «نوار».
وأكد جميع الشهود، باستثناء التهامي والموثق، وجود اتفاق على عدم التصريح بمبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما ظل بوعشرين ينفيه طيلة أطوار الجلسة، علما بأن المشتكي عبد الواحد القبلي يقول إن النوار المتفق عليه يصل إلى 200 مليون سنتيم.
وبالإضافة إلى الاختلاف حول وجود «النوار»، فقد نفى الموثق توفيق العزوزي أن يكون بحوزته شيك بقيمة 30 مليون سنتيم، الذي قيل إنه لا يزال يحتفظ به، وهو ما توقع متتبعون أن يكون نواة محاكمة جديدة يكون بوعشرين والموثق سالف الذكر طرفيها.
بينما تراجع كافة الشهود عن وصف تصرفات عبد الواحد القبلي ب»غير العادية»، حيث أجمعوا كلهم أمام المحكمة على أنه كان يتصرف بشكل عادي، الشيء الذي يتعارض مع ما صرحوا به أمام الضابطة القضائية حين أكدوا أن القبلي لم يكن طبيعيا، علما بأن هذا الأخير أدلى للمحكمة بشهادة طبية سلمت إليه من المصلحة الاجتماعية النفسية زويد بمصحة بويتينامستيل، بمدينة أمستردام الهولندية، تفيد بأنه يتابع علاجه بهذه المصحة منذ 23 ماي 2000، بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أسابيع، لمعاناته من مرض عقلي ونفسي ذي علاقة بالذهان. الشهادة الطبية أكدت أن المريض المصاب بالذهان يمكن أن يتخذ قرارات دون أن يأخذ عواقبها بعين الاعتبار.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2007 حينما أخبر عبد الواحد القبلي، في دردشة في أحد مقاهي حي النهضة، ثلاثة أشخاص مجهولين بأنه يقيم في الديار الهولندية منذ أزيد من أربعين سنة، وأنه يقوم بزيارات عديدة إلى المغرب ويقيم في فيلا بزنقة البير الجديد حي النهضة 04، حي المنظر الجميل الرقم 43 الرباط.
ويقول القبلي إن الأشخاص الثلاثة أقنعوه ببيع الفيلا بمبلغ 380 مليون سنتيم على أن يتسلم 200 مليون سنتيم على سبيل ال»نوار»، وأهموه بأن هذا الثمن يعتبر «همزة» بالنظر إلى الكساد الذي كان يعرفه سوق العقار، وأنه يستطيعه بهذا المبلغ اقتناء منزل آخر بثمن أقل بكثير وتوفير مبالغ مالية مهمة، قبل أن ينفي بوعشرين اتفاقه معه على أداء مبلغ 200 مليون سنتيم على شكل «نوار» ويسلمه شيكا بقيمة 10 ملايين سنتيم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.