الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحجوز و جريمة تبديده
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2010

من بين الإشكالات القانونية والواقعية لما بعد صدور الحكم إكراهات التنفيذ.
فتنفيذ الأحكام القضائية يعد أكبر معضلة يعانيها القضاء، و أهم ورش يتم الاشتغال عليه حتى تعود للقضاء سلطته، و لأحكامه و قراراته هيبتها.
ويعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلد بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث إن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة المتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية.
و يقصد بالتبديد، التحويل أو التنقيل، و يهدف المشرع من خلال تجريم مثل هكذا فعل، أي إتلاف و تبديد المحجوز، إلى ضمان احترام قرارات القضاء و السلطات العمومية، من جهة، وحماية مصالح الطرف الدائن الذي أوقع الحجز، من جهة أخرى.
وقد نص المشرع على الحجوز والمساطر المرتبطة بها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، و نص على جريمة تبديدها و على عقوبتها بالقانون الجنائي في الباب التاسع الخاص بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، الفرع الأول في السرقات وانتزاع الأموال.
الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة، و يحدد و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، و يبلغ و ينفذ دون تأخير.
و يترتب عن الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي أنصب عليها و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه و يكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.
و يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ما لم يؤمر برفعه، و ما لم يعين حارس قضائي.
و يمكن له أن ينتفع بها بحرص و أن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء، و لا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
و إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، قام عون التنفيذ بتعدادها و ترقيمها في محضر، و إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها و تتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
إذا تعلق الأمر بحجز تنفيذي، يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به، يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه، طالب الحجز.
و تجدر الإشارة إلى أن العقارات لا يتم بيعها جبريا، أي عن طريق المزاد العلني، إلا عند عدم كفاية المنقولات، باستثناء الحالة التي يكون فيها المدين مستفيدا من ضمان عيني، أي رهن، كالمؤسسة البنكية، حيث يحق لها أن تلجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن، استنادا إلى شهادة التقييد الخاصة التي تنزل منزلة السند التنفيذي، عبر المطالبة مباشرة ببيع العقار عن طريق المحكمة واستخلاص ديونها.
ما لا يقبل الحجز
تحدد المادة 458 الأشياء غير القابلة للحجز لأسباب إنسانية أو أخلاقية ونصت على أنه:
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
- فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته.
- الخيمة التي تؤويهم.
- الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته.
- بقرتان و ستة رؤوس من الغنم أو الماعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف و حبوب.
- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.
- نصيب الخماس، ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
دعوى الاستحقاق
أساس هذه الدعاوى أو الطلبات، مبدأ نسبية الأحكام، إذ لا يتصور صدور حكم أو أمر ضد شخص، ثم الإستناد إليه من أجل القيام بحجز تحفظي أو تنفيذي على أملاك غيره، فقد منح قانون المسطرة المدنية للأغيار الذين يدعون ملكية المنقولات المحجوزة أن يوجهوا طلبا إلى العون المكلف بالتنفيذ بإخراج و بإيقاف البيع بعد الحجز إذا كان الطلب مرفقا بحجج كافية تفيد الملكية، و يبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
ويتوجب على من يطلب إخراج المحجوزات أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر و إلا تمت مواصلة الإجراءات.
إثبات تبديد المحجوز
يقدم طلب تفقد محجوز وفق الطرق و الشكليات التي تم بها طلب إيقاع الحجز التحفظي، أي في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية المخصص للأوامر المبنية على طلب، مرفقا بمحضر الحجز التحفظي الذي سبق أن حرره المفوض القضائي.
إذا عاين المفوض القضائي واقعة إتلاف أو تبديد محجوز أو محجوزات، سبق له أو لغيره أن قام بتعدادها وترقيمها في محضر، حرر محضرا بذلك، هذا الأخير الذي يشكل وسيلة الإثبات الحقيقية لواقعة الإتلاف أو التبديد للمحجوز، و يرفق بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل جنحة تبديد محجوز.
أركان جريمة تبديد محجوز وعقوبتها
نصت المادة 524 من القانون الجنائي على جريمة تبديد محجوز و على عقوبتها كما يلي:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».
في الحالة الأولى المنصوص عليها بهذه المادة، الجريمة أقرب ما تكون إلى سرقة، أما في الحالة الثانية، فهي أقرب ما تكون إلى جريمة خيانة الأمانة.
و يشترط لقيام الجريمة:
وجود محجوز بناء على أمر قضائي.
إتلاف المحجوز أو تبديده.
أن يقع الإتلاف أو التبديد من قبل من وقع عليه الحجز أو أحد فروعه.
النية الإجرامية التي تثبت بمجرد تصرف المحجوز عليه في المحجوز وهو يعلم بكونه وضع بين يدي العدالة.
و تنص المادة 526 من القانون الجنائي على أنه:
«في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك».
وهذا ما كرسه العمل القضائي كما هو ثابت من خلال قرار للمجلس الأعلى جاء فيه:
«يعاقب فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز، الفصل 526 من القانون الجنائي، و لهذا فإن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل بيع عقار والده كان قد وقع عليه الحجز بمحضره يكون مطابقا للقانون وأن الغلط في النص المطبق على الأفعال لا يضر إذا كانت العقوبة مبررة».
قرار عدد 692، صادر بتاريخ 03/02/1997، في الملف الجنائي عدد 3216، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 33-34 ص 199.

عبد اللطيف أيت بوجبير - محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.