تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بركو: جل ملفات الأخطاء الطبية المعروضة على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب
قال إن المشرع المغربي لم يفرد قواعد خاصة لمسؤولية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم
نشر في المساء يوم 08 - 03 - 2011

أكد محمد بركو، محام بهيئة الرباط، أن غالبية الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية والتي تعرض على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب لصعوبة إثبات الخطأ، ويؤكد المحامي
على أن القضاء المدني هو الجهة الأنسب لعرض هذا النوع من النزاعات عليه. ومن العراقيل التي تعرفها هذه الملفات، بطء البت فيها، والذي يرجع أساسا إلى ضرورة إجراء الخبرة في هذه الملفات، والتي يمتنع بعض الأطباء، حسب المحامي بهيئة الرباط، عن إجراء الخبرة الشيء الذي يرغم القاضي على تعيين خبير آخر للقيام بأعمال الخبرة، إضافة إلى الحق الموكول للضحية ودفاعه في ممارسة حق الطعن في الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل مسار البت في الملفات بشكل سريع وداخل آجال معقولة.
ما هي القوانين المغربية المنظمة للأخطاء الطبية؟
- يتضح من خلال السؤال أنه يتضمن العلاقة بين الطب والقانون كمفهومين مجردين، وعن أساس هاته العلاقة ومدى خضوع الطب للقانون، أو بصفة أدق تحديد المسؤولية الطبية، غير أن الجواب عن التساؤل المذكور يحيلنا على مسؤولية الطبيب المدنية في التشريع المغربي ومدى تطابق موقف التشريع مع الفقه والقضاء في جانب المسؤولية، هذه الإحالة أثبتت غياب أي نص داخل منظومة قانون الالتزامات والعقود يتعرض لمسؤولية الأطباء المدنية، على الرغم من وضعه لقواعد خاصة بالمسؤولية المدنية في جانبها التقصيري، هذا الغياب، إن لم نقل الفراغ، أرغم المشرع على التوجه إلى إخضاع المسؤولية الطبية للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في إطار الفصلين 77و 78 من قانون الالتزامات والعقود، وهي القواعد التي تطبق تطبيقا عاما على مختلف الأفعال الصادرة عن كل شخص ألحق ضررا بالغير دون تمييز على أساس وضعيته أو مهنته، وهو توجه ينسجم مع القاعدة القانونية التي تعتبر، حسب تعريفها، مجردة وعامة. وهو التوجه الذي كرسته المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حينما نصت على أن «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا مادية أو معنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا تبين أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر»، وكذلك المادة 78 من نفس القانون التي تنص على أن « كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر»، إذن، بارتباط مع هاتين المادتين وباطلاع على أحكام القضاء والفقه يتبين أن الأخطاء الطبية تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية وأن سندها القانوني هما الفصلان المشار إليهما أعلاه إضافة إلى المادة 432 من القانون الجنائي، التي قد يلجأ إليها في بعض الحالات إذا أثبتت التحريات ارتكاب طبيب معين خطأ بعدم تبصره أو عدم أخذه الحيطة وعدم الانتباه أو الإهمال أدى إلى قتل غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد. غير أن غالبية الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية، والتي تعرض على القضاء الجنائي تنتهي ببراءة الطبيب نظرا إلى صعوبة إثبات الخطأ، ليبقى القضاء المدني هو الجهة الأنسب لعرض هذا النوع من النزاعات عليه. وكمثال على ذلك قضية (فوزية .ز) في هاته القضية تمت إدانة الطبيب ومساعديه بعقوبات حبسية ابتدائيا غير أن محكمة الاستئناف بالرباط ألغت الحكم الابتدائي لتبرئ المتابعين.
من خلال ما تقدم يتبين أن موضوع المسؤولية المدنية للطبيب عما يرتكبه من أخطاء أثناء مزاولته لمهنته لازال مثار جدال فقهي وقضائي، سواء في المغرب أو في فرنسا ومصر، حيث أكدت توجهات القضاء عدم ترتيب المسؤولية المدنية للطبيب إلا إذا أثبت المريض وجود خطأ، وأن ذاك الخطأ قد تسبب في ضرر. وهو التوجه الذي كرسته محكمة الاستئناف بالرباط في عدة قرارات، منها القرار رقم 1380 الصادر بتاريخ 3 يناير سنة 1934 والذي يقول إنه «لا يمكن أن تسأل الطبيب ولا تحمله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض»، غير أن هذا التوجه سقط في فخ التفرقة بين الخطأ لانعدام أي ضابط يمكن اعتماده في التمييز بين الخطأ العادي والخطأ المهني المرتكب وكذا أمام تعدد صور الخطأ، ونوع الأضرار المترتبة عن الخطأ ومدى تحققها في الحاضر أو المستقبل.
هل هناك عراقيل تغير مسار الملفات أمام القضاء خصوصا أن بعض القضايا مر عليها أزيد من ست سنوات وما زال لم يتم النظر فيها ؟
- إن الملفات التي تعرض على القضاء والمتعلقة بالأخطاء الطبية لا تعرف عراقيل بل تعرف بطئا في البت فيها، وهذا راجع بالأساس إلى كون هاته القضايا لا يمكن النظر فيها إلا من طرف هيئات مهنية لها علم بقواعد الطب، مما يفرض على القضاء اللجوء إلى أهل هذا الميدان، أي الاستعانة بخبرات في الموضوع، هذه الخبرات هي التي في الغالب تكون سببا في عرقلة هاته القضايا، لامتناع بعض الأطباء أحيانا عن إجراء الخبرة، الشيء الذي يرغم القاضي على تعيين خبير آخر للقيام بأعمال الخبرة، هاته التعثرات إضافة إلى الحق الموكول للضحية ودفاعه في ممارسة حق الطعن في الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل مسار البت في الملفات بشكل سريع وداخل آجال معقولة.
هناك من يقول إن هناك فراغا تشريعيا في المجال ؟
- المشرع المغربي لم يفرد قواعد خاصة لمسؤولية الأطباء كما فعل مثلا بالنسبة للمهندس المعماري، غير أنه أخضع تلك المسؤولية للقواعد العامة كما سلف تفصيل ذلك في السؤال الأول.
من خلال الملفات هل هناك تناسب بين الأحكام وحجم الضرر الذي يلحق الضحايا؟
- إن مسألة التعويض عن الضرر تتحكم فيها عدة عناصر غير أن أهمها هي الخبرات الطبية التي يخضع لها الضحية وأن الخبرات المذكورة تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم، ونسبة الآلام والتشوهات إلى غير ذلك من العناصر، وإن هذه العناصر هي التي يعتمد عليها في احتساب التعويض إضافة للعناصر الأخرى المرتبطة بسن الضحية ودخله ونتيجة الخطأ .
كيف تقيمون التشريع الوطني في مجال الأخطاء الطبية مقارنة مع دول أخرى؟
- جوابا عن هذا السؤال يمكن القول، بناء على بعض الكتب التي تناولت مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، وهي قليلة، إن التشريع المغربي في هذا المجال لم يختلف عن التشريعات الأخرى، لاسيما منها التشريع التونسي، الذي اقتبس منه قانون الالتزامات والعقود وكذا التشريع الفرنسي، هذان التشريعان اعتبرا العلاقة بين الطبيب والمريض داخلة ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية على الرغم من عدم استقرار هذا الرأي، غير أن الاختلاف بين هذه التشريعات قد يجد سندا في مبلغ التعويض، الذي يكون مرتفعا في فرنسا خلافا للمغرب، حسب ما تطالعنا به مختلف وسائل الإعلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.