بوريطة يلتقي نظيره الغاني بالرباط على هامش مؤتمر نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    طنجة.. تدخل أمني ينتهي بإشهار الأسلحة الوظيفية وتوقيف مروج مخدرات    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة التقطيع الانتخابي ويحذّر من تدخل ممثلي قطاعات وزارية في المسلسل الانتخابي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تنسيقية الأطباء تحذّر مجلس المنافسة من سعي "أكديطال" لاحتكار القطاع الصحي عبر الاستحواذ على Rochaktalim    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعزان: متابعة كاشفي نهب المال العام مخالفة للمقتضيات الدستورية
قال إن هناك استثناءات في قاعدة السر المهني تحمي مسربي المعلومات
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

قال أمين أعزان، أستاذ باحث وخبير في قانون وسائل الإعلام، إن الدستور الجديد، من خلال المادة 27 منه، يلغي المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية القاضية
بعدم إفشاء السر المهني. واعتبر أعزان أن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين ولقانون المسطرة الجنائية أيضا. وأكد أن المغرب يجب أن يسن بشكل مستعجل قانونا تنظيميا للحق في الوصول إلى المعلومة، لكونه ما يزال متخلفا عن الركب الدولي
- كخبير في قانون وسائل الإعلام، كيف تتابع المحاكمة الجارية الآن على خلفية تسريب بعض الوثائق والمعلومات من وزارة المالية؟
كما هو شأن كل المنتمين للحقل الحقوقي والقانوني، أتابع هذه المحاكمة بترقب وقلق كبيرين، بحكم أن الملف اتخذ في رأيي بعدا سياسيا. فهذه المحاكمة تشكل في حد ذاتها تراجعا عن مسألة محاربة الفساد، حيث كان بالأحرى متابعة المفسدين بدل مكتشفي الفساد. فهذه المتابعة، للأسف، هي شكل من أشكال التعسف، وتعطيل للتفعيل الواقعي للحق في الوصول إلى المعلومة، الذي تمت دسترته بموجب الفصل السابع والعشرين من الدستور المغربي الجديد، الذي يلغي المادّة 18 من قانون الوظيفة العموميّة، القاضيّة بعدم إفشاء السر المهني إذا تعلّق الأمر بحماية المال العامّ. ولا تساير هذه المحاكمة الوضع الحقوقي الجديد للمغرب، هذا الأخير الذي ساهم في الجهود الدولية ذات الصلة، بل كان له دور إيجابي في بلورة اتفاقية أممية بشأن مكافحة الفساد.
هل هذه المحاكمة يمكن أن تعتبر خرقا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة؟
لا يمكن أن نقول إن المحاكمة، في حد ذاتها، تشكل خرقا لهذا الحق، فالقضاء المغربي لا يمكنه أن يكون في يوم من الأيام حاميا للفساد، أو أن يحد من التمتع بأي حق دستوري، كما هو شأن الحق في الوصول إلى المعلومة، وهذا ما يفترض في هذا الجهاز الذي ارتقى إلى مستوى سلطة بموجب الدستور الجديد، ولكن يجب التأكيد أن المحاكمة المذكورة لا تساير المستجدات الدستورية والحقوقية الراهنة. ثم إن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين، ولقانون المسطرة الجنائية. وأشير هنا إلى أن الحكم لم يصدر بعد، وبالتالي القضاء لم يقل كلمته بعد.
- ما أهمية النص الدستوري الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات بالنظر إلى المنظومة الحقوقية ككل؟
جاء دستور 2011 أكثر اهتماما بالحريات والحقوق الأساسية، حيث تم تخصيص الباب الثاني لها. ويتضمن هذا الباب 22 فصلا خصصت للحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. ولأول مرة سيتضمن هذا الباب الحق في الوصول إلى المعلومة، وبالتالي صار من حق المواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في الإدارة العمومية، حسب مقتضيات الفصل 27 من الدستور، فهذا الحق غير مستقل عن منظومة حقوق الإنسان ببعدها الدولي، والمغرب بدسترته لهذا الحق، يكون قد ساير جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، ووضع آلية دستورية لتعزيز الشفافية والديمقراطية.
هل يحمي القانون الأشخاص الذين يسربون المعلومات، وفي نفس الوقت الأشخاص الذين ينشرونها؟
كما ذكرت سلفا، هناك استثناءات في قاعدة تجريم إفشاء السر المهني، مما يشكل حماية للأشخاص، الذين يسربون المعلومات، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تكشف عن خروقات تتعلق بالمال العام، لكن هناك ضرورة ملحة لسن قانون جديد يضمن حق الوصول إلى المعلومات، التي ليست فقط من حق الصحفيين، بل كل المواطنين، بالرغم من كون الصحفيين هم المستفيدون الرئيسيون من هذا القانون لكونهم يشتغلون، أولا وقبل كل شيء، بالمعلومات والأخبار، ويقومون بنشرها. وعليه، فإصدار هذا القانون أصبح ضرورة مستعجلة لكون المغرب لازال متخلفا عن الركب الدولي في هذا المجال.
- ما هي حدود العلاقة بين إفشاء سر المهنة والحق في الوصول إلى المعلومة؟
يجب التأكيد مرة أخرى على أن تفعيل الفصل السابع والعشرين من الدستور هو تكريس لاحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، مما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي، ويضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، مع حجب المعلومات عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام. ولا يمكن لمبدأ كتمان السر المهني أن يشكل مبررا دائما لعدم الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن المشرع ملزم بأن يجعل قواعد حماية السر المهني متناغمة مع النص الدستوري، ومع التشريع المرتقب إصداره بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة.
ما هي القواعد التي يجب أن تحكم هذا الحق؟
أشير هنا إلى أن الفقرة الثانية من الفصل السابع والعشرين من الدستور، التي تؤكد على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. إذن فالدستور المغربي يؤكد على حق كل مواطن مغربي في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، لكن هذا الحق الدستوري قد يقيده نص تشريعي للاعتبارات المذكورة سلفا.
- كيف ترون تفاعل المشرع المغربي مستقبلا مع التوجهات الحديثة في هذا الإطار؟
حقيقة أجد نفسي متفائلا بشأن تفعيل المادة السابعة والعشرين من الدستور، فنحن على مشارف سن قانون جديد بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة، وأشير هنا إلى أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين كان قد عرف تعديلا سنة 2002 ينص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته واحترام القوانين الجاري بها العمل. ثم لابد أن أشير إلى أن المغرب يتوفر على قوانين أخرى يمكنها أن تعزز الاتجاه إلى مجتمع المعرفة، خصوصا في ظل التطور الهائل في الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هل وضع قانون تنظيمي يمكن أن يحسم الجدل في هذا المجال، أم أن المجتمع بحاجة أيضا إلى تكريس الوعي بحق الحصول على المعلومة؟
طبعا بالإضافة إلى أهمية الإسراع بوضع تشريع حديث في هذا الصدد، يجب نشر الوعي لدى المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري، والإمكانيات التي يتيحها، وكذا القيود المتصلة بذلك. وهنا يمكن للمجتمع المدني من خلال الجمعيات المهتمة بالشأن الحقوقي أن تلعب الدور الأساس في هذا المضمار. كما سيكون على كليات الحقوق ومعهد القضاء ضرورة إدراج تكوينات أو مواد تعنى بحقوق الإنسان المستحدثة، كما هو شأن الحق في الولوج للمعلومة، وهنا لا أنسى أيضا الدور الفعال لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وشبكة الأنترنت في تحسيس وتوعية المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.