مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني            لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعزان: متابعة كاشفي نهب المال العام مخالفة للمقتضيات الدستورية
قال إن هناك استثناءات في قاعدة السر المهني تحمي مسربي المعلومات
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

قال أمين أعزان، أستاذ باحث وخبير في قانون وسائل الإعلام، إن الدستور الجديد، من خلال المادة 27 منه، يلغي المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية القاضية
بعدم إفشاء السر المهني. واعتبر أعزان أن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين ولقانون المسطرة الجنائية أيضا. وأكد أن المغرب يجب أن يسن بشكل مستعجل قانونا تنظيميا للحق في الوصول إلى المعلومة، لكونه ما يزال متخلفا عن الركب الدولي
- كخبير في قانون وسائل الإعلام، كيف تتابع المحاكمة الجارية الآن على خلفية تسريب بعض الوثائق والمعلومات من وزارة المالية؟
كما هو شأن كل المنتمين للحقل الحقوقي والقانوني، أتابع هذه المحاكمة بترقب وقلق كبيرين، بحكم أن الملف اتخذ في رأيي بعدا سياسيا. فهذه المحاكمة تشكل في حد ذاتها تراجعا عن مسألة محاربة الفساد، حيث كان بالأحرى متابعة المفسدين بدل مكتشفي الفساد. فهذه المتابعة، للأسف، هي شكل من أشكال التعسف، وتعطيل للتفعيل الواقعي للحق في الوصول إلى المعلومة، الذي تمت دسترته بموجب الفصل السابع والعشرين من الدستور المغربي الجديد، الذي يلغي المادّة 18 من قانون الوظيفة العموميّة، القاضيّة بعدم إفشاء السر المهني إذا تعلّق الأمر بحماية المال العامّ. ولا تساير هذه المحاكمة الوضع الحقوقي الجديد للمغرب، هذا الأخير الذي ساهم في الجهود الدولية ذات الصلة، بل كان له دور إيجابي في بلورة اتفاقية أممية بشأن مكافحة الفساد.
هل هذه المحاكمة يمكن أن تعتبر خرقا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة؟
لا يمكن أن نقول إن المحاكمة، في حد ذاتها، تشكل خرقا لهذا الحق، فالقضاء المغربي لا يمكنه أن يكون في يوم من الأيام حاميا للفساد، أو أن يحد من التمتع بأي حق دستوري، كما هو شأن الحق في الوصول إلى المعلومة، وهذا ما يفترض في هذا الجهاز الذي ارتقى إلى مستوى سلطة بموجب الدستور الجديد، ولكن يجب التأكيد أن المحاكمة المذكورة لا تساير المستجدات الدستورية والحقوقية الراهنة. ثم إن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين، ولقانون المسطرة الجنائية. وأشير هنا إلى أن الحكم لم يصدر بعد، وبالتالي القضاء لم يقل كلمته بعد.
- ما أهمية النص الدستوري الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات بالنظر إلى المنظومة الحقوقية ككل؟
جاء دستور 2011 أكثر اهتماما بالحريات والحقوق الأساسية، حيث تم تخصيص الباب الثاني لها. ويتضمن هذا الباب 22 فصلا خصصت للحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. ولأول مرة سيتضمن هذا الباب الحق في الوصول إلى المعلومة، وبالتالي صار من حق المواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في الإدارة العمومية، حسب مقتضيات الفصل 27 من الدستور، فهذا الحق غير مستقل عن منظومة حقوق الإنسان ببعدها الدولي، والمغرب بدسترته لهذا الحق، يكون قد ساير جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، ووضع آلية دستورية لتعزيز الشفافية والديمقراطية.
هل يحمي القانون الأشخاص الذين يسربون المعلومات، وفي نفس الوقت الأشخاص الذين ينشرونها؟
كما ذكرت سلفا، هناك استثناءات في قاعدة تجريم إفشاء السر المهني، مما يشكل حماية للأشخاص، الذين يسربون المعلومات، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تكشف عن خروقات تتعلق بالمال العام، لكن هناك ضرورة ملحة لسن قانون جديد يضمن حق الوصول إلى المعلومات، التي ليست فقط من حق الصحفيين، بل كل المواطنين، بالرغم من كون الصحفيين هم المستفيدون الرئيسيون من هذا القانون لكونهم يشتغلون، أولا وقبل كل شيء، بالمعلومات والأخبار، ويقومون بنشرها. وعليه، فإصدار هذا القانون أصبح ضرورة مستعجلة لكون المغرب لازال متخلفا عن الركب الدولي في هذا المجال.
- ما هي حدود العلاقة بين إفشاء سر المهنة والحق في الوصول إلى المعلومة؟
يجب التأكيد مرة أخرى على أن تفعيل الفصل السابع والعشرين من الدستور هو تكريس لاحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، مما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي، ويضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، مع حجب المعلومات عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام. ولا يمكن لمبدأ كتمان السر المهني أن يشكل مبررا دائما لعدم الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن المشرع ملزم بأن يجعل قواعد حماية السر المهني متناغمة مع النص الدستوري، ومع التشريع المرتقب إصداره بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة.
ما هي القواعد التي يجب أن تحكم هذا الحق؟
أشير هنا إلى أن الفقرة الثانية من الفصل السابع والعشرين من الدستور، التي تؤكد على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. إذن فالدستور المغربي يؤكد على حق كل مواطن مغربي في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، لكن هذا الحق الدستوري قد يقيده نص تشريعي للاعتبارات المذكورة سلفا.
- كيف ترون تفاعل المشرع المغربي مستقبلا مع التوجهات الحديثة في هذا الإطار؟
حقيقة أجد نفسي متفائلا بشأن تفعيل المادة السابعة والعشرين من الدستور، فنحن على مشارف سن قانون جديد بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة، وأشير هنا إلى أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين كان قد عرف تعديلا سنة 2002 ينص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته واحترام القوانين الجاري بها العمل. ثم لابد أن أشير إلى أن المغرب يتوفر على قوانين أخرى يمكنها أن تعزز الاتجاه إلى مجتمع المعرفة، خصوصا في ظل التطور الهائل في الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هل وضع قانون تنظيمي يمكن أن يحسم الجدل في هذا المجال، أم أن المجتمع بحاجة أيضا إلى تكريس الوعي بحق الحصول على المعلومة؟
طبعا بالإضافة إلى أهمية الإسراع بوضع تشريع حديث في هذا الصدد، يجب نشر الوعي لدى المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري، والإمكانيات التي يتيحها، وكذا القيود المتصلة بذلك. وهنا يمكن للمجتمع المدني من خلال الجمعيات المهتمة بالشأن الحقوقي أن تلعب الدور الأساس في هذا المضمار. كما سيكون على كليات الحقوق ومعهد القضاء ضرورة إدراج تكوينات أو مواد تعنى بحقوق الإنسان المستحدثة، كما هو شأن الحق في الولوج للمعلومة، وهنا لا أنسى أيضا الدور الفعال لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وشبكة الأنترنت في تحسيس وتوعية المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.