"سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    كأس العالم للأندية .. أصدقاء بونو يحجزون بطاقة ثمن النهائي    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025        رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل اختصاصاتها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة    وزارة النقل تطلق 7 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    تفكيك شبكة بالحسيمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية "إسكوبار الصحراء"    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    رسالة من بريتوريا.. خريطة المغرب كاملة في قمة دولية بجنوب إفريقيا (صور)    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر            في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي بين الحق في المعلومة وتسريب الوثائق


انتقد باحثون وأكاديميون طريقة تدبير حكومة بنكيران لمسألة تسريب معلومات شخصية، تعتبر ملكا للدولة، وقال مهتمون اتصلت بهم النهار المغربية، إن هناك فرق كبير بين تمكين المواطن من معلومات في إطار ما يسمح به القانون، والذي يعتبر حقا دستوريا، وبين تسريب وثائق تعتبر بمثابة أسرار داخلية اما تهم الدولة ومؤسساتها الاستراتيجية او تهم الحياة الشخصية للافراد، واعتبرت المصادر ذاتها تصريحات مصطفى الخلفي بغير المنطقية، لأن الدستور نص على تمكين المواطن من المعلومة الإدارية، وليس من وثائق في ملك الدولة، ويمكن أن يشكل تسريبها ونشرها على الملأ خطرا على الأمن العام، وذهبت المصادر أبعد من ذلك حين أكدت أن الخلفي نفسه لن يسمح بكشف معطيات عن حياته الشخصية، وحياة عائلته، وهو الأمر الذي شدد عليه الدستور المغربي، الذي أكد أن هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها، تتعلق بإدارة الدفاع والسيادة المغربية، وكذلك المعلومات التي تمس الأشخاص، مطالبين من حكومة بنكيران قراءة نص الدستور جيدا حتى لا تتحول قضية تسريب الوثائق إلى سيف في يد بعض الجهات تستغله لتصفية حساباتها الشخصية والسياسية مع أطراف أخرى. وأجمع المهتمون على أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر مبدأ أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، موضحين أن المواطن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بطريقة عمل المؤسسات العمومية الموضوعة لخدمتهم، وقال مهتمون إن غالبية الدول الأوروبية وضعت قوانين تسمح بالولوج إلى المعلومة، حيث تبنوا قوانين جديدة يمكن أن تفعل هذا الحق، وذكر الباحثون، أن الولايات المتحدة تبنت منذ 1966 قانون حرية المعلومة، والذي من خلاله يحق لأي صحافي أو حتى مواطن عادي الاطلاع على الأرشيف الرسمي، وهو القانون الذي جرت تقويته وتدعيمه سنة 1976 من خلال القانون الفيدرالي حول ولوج المواطنين إلى الاجتماعات الرسمية. وتبنت فرنسا بدورها منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى الوثائق الإدارية، والذي أوكل حق تفعيل مراقبته، لسلطة إدارية مستقلة، تسمى لجنة الولوج إلى المعلومات الإدارية، تحت إشراف القضاء الإداري. وفي المغرب تم قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومة من خلال تنصيص الدستور الجديد على الحق في الولوج إلى المعلومة وذلك من خلال المادة 27 التي نصت على "أن المواطنات والمواطنين لهم حق الولوج إلى المعلومة التي توجد لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمنظمات التي تقوم بمهام لفائدة الدولة"، وشددت مصادر مسؤولة على أن الولوج إلى المعلومة باعتباره حقا دستوريا يجب أن يتم استغلاله في إطار القانون، وذلك لكي لا يتم الإضرار بالسيادة المغربية، وبحماية التراب المغربي، والإضرار بالحياة الخاصة أو المس بالحريات الأساسية، مع حماية مصادر المعلومات والمجالات المحددة بدقة من قبل القانون، وقال المصدر ذاته ، أن إعمال القانون فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة، يحمي الإدارة المغربية، ويحمي المواطن على السواء، الذي ضمن الدستور المغربي وباقي القوانين حريته الشخصية وحياته الخاصة. من جانب آخر، قال باحثون أكاديميون في اتصالات متفرقة، إن الوصول إلى المعلومة مازال صعبا رغم التنصيص الذي جاء به الدستور الجديد، وأكد المتدخلون، أنه في غياب نصوص تنظيمية يبقى من الصعب إعمال مقتضيات الدستور في هذا الجانب، وبالتالي تبقى مسألة الولوج إلى المعلومة، خاضعة لمجموعة من المقتضيات القانونية، رغم أن هناك ظهيرا شريفا صدر في 23 يوليوز 2002 تحت عدد 1-02-202، بشأن تمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية، فإنه لم يصدر أي نص تشريعي لحماية هذا الحق، إلى حين صدور الدستور الجديد الذي نص صراحة على الحق في المعلومة، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوصول إلى المعلومة في المغرب ظل دائما مقيدا بمجموعة من اللاءات، أجملها المتدخلون في عدم الكشف عن أسرار الدفاع الوطني، وكل ما يهم حماية السيادة المغربية والوحدة الترابية، وعدم الكشف عن أسرار الخارجية المغربية، وكذا الكشف عن الوثائق الخاصة بالعلاقات المغربية والدبلوماسية المغربية، بما يحفظ للدولة هيبتها، إضافة إلى أسرار الدولة، والأسرار المحمية بالقانون، وحماية المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد وحماية الحرية والحقوق الأساسية التي تم تحديدها من قبل الدستور المغربي. وقال الباحثون إن مسألة الولوج إلى المعلومة ظلت على الدوام محط نقاش في المغرب، خصوصا في ظل القيود والصعوبات التي تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات، موضحين أن هذا الإشكال تم تجاوزه في أغلب الدول الغربية، إذ أن الولايات المتحدة وضعت قانونا منذ ستينيات القرن الماضي يهم تداول المعلومات الخاصة بالدولة، كما أن فرنسا قننت منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى المعلومة التي تبقى حقا لكل مواطن، شريطة ألا تمس سيادة الدولة، ولا تمس الأمن الداخلي للبلد، وهو ما يؤكد وجود خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. وقال الباحثون إن الإدارة المغربية تضع قيودا أمام الموظفين فيما يتعلق بتسريب المعلومة، أو منح وثائق ونسخ ملفات للآخرين وهي العملية التي تنظمها المادة 18 من ظهير 24 فبراير 1958، التي تعتبر بمثابة قانون عام للوظيفة العمومية، والتي تؤكد على وجوب الحفاظ على السر المهني مع منع كلي لوضع رهن إشارة الأشخاص وثائق ومستندات إدارية مهما كانت أهميتها. وعلاقة بالقانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فكل موظف مطالب بالحفاظ على هذا السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي في حوزته أثناء مزاولة مهامه، وذلك تحت طائلة المساءلة الجنائية، وأضافت المصادر، أنه في غياب قانون تشريعي يسمح بالولوج إلى المعلومة، فإن المسؤولين السامين غالبا ما يتذرعون بقانون 58 لرفض منح المعلومات أو إفشاء السر المهني. موضحة أن مسألة الولوج إلى المعلومة غالبا ما تصطدم بمشاكل ذات طبيعة قانونية، مشددة على أنه من خلال الممارسة يمكن تحقيق التوازن بين شفافية الإدارة والحفاظ على السر المهني الذي يمكن من تحقيق الاستقرار والأمن لفائدة المواطنين والذي لا يمكن أن يتحقق في بعض الحالات إلا من خلال حماية المعلومات العامة. وأضافت المصادر ذاتها، أن طلب الحصول على المعلومة يجب أن يهم وثائق إدارية صرفة، وألا يتجاوز ذلك إلى وثائق سرية، أو أمنية يمكن أن تشكل تهديدا للبلد، وهي نفسها الأمور التي ركز عليها الدستور المغربي، الذي أوضح أن بعض المجالات لا يمكن تسريب أية معلومات عنها، وهذا في تناغم تام مع القوانين الجاري بها العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.