مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يستعرض إحداث تمثيلية بالجديدة ويعتمد آلية لتتبع أثر البرامج    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    عضو في "الكاف": المغرب مظلوم    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أخبار الساحة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي بين الحق في المعلومة وتسريب الوثائق
نشر في زابريس يوم 10 - 07 - 2012


انتقد باحثون وأكاديميون طريقة تدبير حكومة بنكيران لمسألة تسريب معلومات شخصية، تعتبر ملكا للدولة، وقال مهتمون اتصلت بهم النهار المغربية، إن هناك فرق كبير بين تمكين المواطن من معلومات في إطار ما يسمح به القانون، والذي يعتبر حقا دستوريا، وبين تسريب وثائق تعتبر بمثابة أسرار داخلية اما تهم الدولة ومؤسساتها الاستراتيجية او تهم الحياة الشخصية للافراد، واعتبرت المصادر ذاتها تصريحات مصطفى الخلفي بغير المنطقية، لأن الدستور نص على تمكين المواطن من المعلومة الإدارية، وليس من وثائق في ملك الدولة، ويمكن أن يشكل تسريبها ونشرها على الملأ خطرا على الأمن العام، وذهبت المصادر أبعد من ذلك حين أكدت أن الخلفي نفسه لن يسمح بكشف معطيات عن حياته الشخصية، وحياة عائلته، وهو الأمر الذي شدد عليه الدستور المغربي، الذي أكد أن هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها، تتعلق بإدارة الدفاع والسيادة المغربية، وكذلك المعلومات التي تمس الأشخاص، مطالبين من حكومة بنكيران قراءة نص الدستور جيدا حتى لا تتحول قضية تسريب الوثائق إلى سيف في يد بعض الجهات تستغله لتصفية حساباتها الشخصية والسياسية مع أطراف أخرى. وأجمع المهتمون على أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر مبدأ أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، موضحين أن المواطن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بطريقة عمل المؤسسات العمومية الموضوعة لخدمتهم، وقال مهتمون إن غالبية الدول الأوروبية وضعت قوانين تسمح بالولوج إلى المعلومة، حيث تبنوا قوانين جديدة يمكن أن تفعل هذا الحق، وذكر الباحثون، أن الولايات المتحدة تبنت منذ 1966 قانون حرية المعلومة، والذي من خلاله يحق لأي صحافي أو حتى مواطن عادي الاطلاع على الأرشيف الرسمي، وهو القانون الذي جرت تقويته وتدعيمه سنة 1976 من خلال القانون الفيدرالي حول ولوج المواطنين إلى الاجتماعات الرسمية. وتبنت فرنسا بدورها منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى الوثائق الإدارية، والذي أوكل حق تفعيل مراقبته، لسلطة إدارية مستقلة، تسمى لجنة الولوج إلى المعلومات الإدارية، تحت إشراف القضاء الإداري. وفي المغرب تم قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومة من خلال تنصيص الدستور الجديد على الحق في الولوج إلى المعلومة وذلك من خلال المادة 27 التي نصت على "أن المواطنات والمواطنين لهم حق الولوج إلى المعلومة التي توجد لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمنظمات التي تقوم بمهام لفائدة الدولة"، وشددت مصادر مسؤولة على أن الولوج إلى المعلومة باعتباره حقا دستوريا يجب أن يتم استغلاله في إطار القانون، وذلك لكي لا يتم الإضرار بالسيادة المغربية، وبحماية التراب المغربي، والإضرار بالحياة الخاصة أو المس بالحريات الأساسية، مع حماية مصادر المعلومات والمجالات المحددة بدقة من قبل القانون، وقال المصدر ذاته ، أن إعمال القانون فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة، يحمي الإدارة المغربية، ويحمي المواطن على السواء، الذي ضمن الدستور المغربي وباقي القوانين حريته الشخصية وحياته الخاصة. من جانب آخر، قال باحثون أكاديميون في اتصالات متفرقة، إن الوصول إلى المعلومة مازال صعبا رغم التنصيص الذي جاء به الدستور الجديد، وأكد المتدخلون، أنه في غياب نصوص تنظيمية يبقى من الصعب إعمال مقتضيات الدستور في هذا الجانب، وبالتالي تبقى مسألة الولوج إلى المعلومة، خاضعة لمجموعة من المقتضيات القانونية، رغم أن هناك ظهيرا شريفا صدر في 23 يوليوز 2002 تحت عدد 1-02-202، بشأن تمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية، فإنه لم يصدر أي نص تشريعي لحماية هذا الحق، إلى حين صدور الدستور الجديد الذي نص صراحة على الحق في المعلومة، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوصول إلى المعلومة في المغرب ظل دائما مقيدا بمجموعة من اللاءات، أجملها المتدخلون في عدم الكشف عن أسرار الدفاع الوطني، وكل ما يهم حماية السيادة المغربية والوحدة الترابية، وعدم الكشف عن أسرار الخارجية المغربية، وكذا الكشف عن الوثائق الخاصة بالعلاقات المغربية والدبلوماسية المغربية، بما يحفظ للدولة هيبتها، إضافة إلى أسرار الدولة، والأسرار المحمية بالقانون، وحماية المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد وحماية الحرية والحقوق الأساسية التي تم تحديدها من قبل الدستور المغربي. وقال الباحثون إن مسألة الولوج إلى المعلومة ظلت على الدوام محط نقاش في المغرب، خصوصا في ظل القيود والصعوبات التي تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات، موضحين أن هذا الإشكال تم تجاوزه في أغلب الدول الغربية، إذ أن الولايات المتحدة وضعت قانونا منذ ستينيات القرن الماضي يهم تداول المعلومات الخاصة بالدولة، كما أن فرنسا قننت منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى المعلومة التي تبقى حقا لكل مواطن، شريطة ألا تمس سيادة الدولة، ولا تمس الأمن الداخلي للبلد، وهو ما يؤكد وجود خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. وقال الباحثون إن الإدارة المغربية تضع قيودا أمام الموظفين فيما يتعلق بتسريب المعلومة، أو منح وثائق ونسخ ملفات للآخرين وهي العملية التي تنظمها المادة 18 من ظهير 24 فبراير 1958، التي تعتبر بمثابة قانون عام للوظيفة العمومية، والتي تؤكد على وجوب الحفاظ على السر المهني مع منع كلي لوضع رهن إشارة الأشخاص وثائق ومستندات إدارية مهما كانت أهميتها. وعلاقة بالقانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فكل موظف مطالب بالحفاظ على هذا السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي في حوزته أثناء مزاولة مهامه، وذلك تحت طائلة المساءلة الجنائية، وأضافت المصادر، أنه في غياب قانون تشريعي يسمح بالولوج إلى المعلومة، فإن المسؤولين السامين غالبا ما يتذرعون بقانون 58 لرفض منح المعلومات أو إفشاء السر المهني. موضحة أن مسألة الولوج إلى المعلومة غالبا ما تصطدم بمشاكل ذات طبيعة قانونية، مشددة على أنه من خلال الممارسة يمكن تحقيق التوازن بين شفافية الإدارة والحفاظ على السر المهني الذي يمكن من تحقيق الاستقرار والأمن لفائدة المواطنين والذي لا يمكن أن يتحقق في بعض الحالات إلا من خلال حماية المعلومات العامة. وأضافت المصادر ذاتها، أن طلب الحصول على المعلومة يجب أن يهم وثائق إدارية صرفة، وألا يتجاوز ذلك إلى وثائق سرية، أو أمنية يمكن أن تشكل تهديدا للبلد، وهي نفسها الأمور التي ركز عليها الدستور المغربي، الذي أوضح أن بعض المجالات لا يمكن تسريب أية معلومات عنها، وهذا في تناغم تام مع القوانين الجاري بها العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.