البحرية الإسبانية تكرم تلاميذ بإحياء إنزال الحسيمة وتتناسى ضحايا حرب الريف    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    أمريكا تقصف مواقع ايران النووية    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط أنصار مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات و74 مصابا        توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    مسيرة في الرباط تندد بالحرب على غزة وإيران    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    الجامعة الإسبانية تكرم وليد الركراكي في مؤتمر تدريبي عالمي    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    تأمين إمدادات مياه الشرب لتطوان وساحلها من سد الشريف الإدريسي    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    أخنوش: نجحنا في خفض التضخم ونواصل ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري المغربي يكرس قواعد منافية لمبادئ العدل والإنصاف (1/2)
نشر في المساء يوم 19 - 02 - 2013

لا يخفى على أحد أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون من خلال عدة مظاهر، لعل أهمها الترسانة القانونية والتشريعية التي همت عدة مجالات، اجتماعية واقتصادية، وتوجت
بإحداث عدة جهات قضائية متخصصة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها خلق المحاكم الإدارية للفصل في النزاعات التي تنشب بين المواطنين والإدارة بمناسبة تسيير دواليبها عبر فحص شرعية قراراتها أو حماية حقوق موظفيها وأوضاعهم أو النزاعات المرتبطة بنتائج الانتخابات أو النزاعات الضريبية أو المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة، وعموما الطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة.
غير أنه وفي هذا الإطار، لوحظ أن القضاء الإداري أصبح يميل كثيرا إلى تغليب جهة الإدارة، وهي الطرف القوي، على جهة المواطن، وهو الطرف الضعيف في العلاقة، كما يتجلى ذلك من عدة أحكام وقرارات انتهت غالبا بعدم قبول الطلب لاعتبارات شكلية دون الخوض في مناقشة صلب وموضوع القضية.
ولعل خير دليل على ما تم تقريره أعلاه أن الدولة المغربية أصدرت عدة قوانين مباشرة بعد جلاء الاستعمار، كان الغرض منها استرجاع أراضي المعمرين وتمليكها إما لبعض الأشخاص المتوفرين على شروط خاصة وإما نقل ملكيتها مباشرة إلى الأملاك المخزنية، وذلك وفق شروط وفي حالات محددة، وكان طبيعيا إشراف القضاء على توفر تلك الشروط والمحددات من عدمها.
وهكذا كان من تطبيقات ذلك صدور ظهير 2 مارس 1973 الذي نص فصله الأول على ما يلي: «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون..»
وقد أصدرت السلطات الإدارية المعنية قرارات بنقل ملكية عدة عقارات لفائدة الأملاك المخزنية دون أن تحقق شروط الظهير في تلك العقارات. وكان طبيعيا أن يلجا أصحاب المصلحة إلى القضاء الإداري في سبيل إلغاء تلك القرارات أو، على الأقل، الحصول على التعويض الملائم المشار إليه في الظهير، وفي ذلك حماية وضمان لأبسط الحقوق، وأهمها حق الملكية العقارية المكفول دستوريا.
غير أن القضاء كان له رأي آخر في عدة قضايا ونوازل نقتصر على التطرق إلى إحداها كما سيبدو من خلال مناقشة حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 في الملف عدد 263/2010، وذلك بعد عرض وجيز للوقائع.
بتاريخ 19 غشت 2010، تقدم السادة ورثة المرحوم موريس محمد بن عبد الله، وهم زوجته السيدة التهامية كواسمي وأبناؤه السعدية وخالد وعبد الرحيم وعبد الله الساكنين بدوار لحلالفة الغربية دار بوعزة إقليم النواصر، بمقال أمام إدارية الدار البيضاء، عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم موريس محمد بن عبد الله -وكان اسمه قبل إسلامه موريس بيير- كان مالكا للعقار ذي الرسم العقاري عدد 72513/س ومساحته الإجمالية عشر هكتارات و57 سنتيارا الكائن بطريق أزمور كلم 25 بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، إلا أنهم فوجئوا بكون ملكية هذا العقار تم نقلها إلى الدولة المغربية-الملك الخاص، وذلك بطلب من دائرة الأملاك المخزنية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/1983.
ونظرا إلى كون قرار نقل الملكية تم بصفة تعسفية ودون الاستناد إلى أسس قانونية سليمة؛ ونظرا إلى كون القرار المذكور غير مستوف لشروط ظهير 2 مارس 1973، خاصة وأن العقار المذكور يقع داخل الدائرة الحضرية لجماعة دار بوعزة وفقا لمرسوم تحديد هاته الدائرة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2467 بتاريخ 5/2/1960، إضافة إلى كون الورثة المذكورين كلهم مغاربة ولا ينطبق الظهير المستند إليه عليهم وفقا لمنشور السيد الوزير الأول عدد 4/182 بتاريخ 8/11/1975؛ ونظرا كذلك إلى كون نقل الملكية المذكور يشكل اعتداء ماديا على حقوق الورثة، وإلى كون القرار الباطل والفاقد للشرعية لا ينتج أثرا لأن ما بني على باطل يظل بدوره باطلا؛ ونظرا إلى عدة اعتبارات أخرى، فإن الملاك المذكورين ظلوا يترددون على عدة مصالح إدارية وغيرها وتقدموا بعدة شكايات وتظلمات من القرار المذكور دون أي جدوى.
ولذلك التمسوا من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلغاء القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية عدد 73-779 القاضي بنقل ملكية الرسم العقاري عدد 72513 س بالمحافظة العقارية النواصر لفائدة الدولة المغربية، والحكم بإلغاء تقييد الدولة المغربية بالرسم العقاري المذكور، والحكم كذلك بإلغاء التفويت الواقع من الدولة المغربية لفائدة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 22/3/1983، واحتياطيا الحكم بتخويل العارضين تعويضا عينيا عن عقارهم بعقار مماثل مملوك للدولة المغربية-الملك الخاص، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تعهد إلى مهندس مختص لتحديد مكان وجود الرسم العقاري 72513 س وموقعه من الدائرة الحضرية للمركز المحدد لدار بوعزة منذ 2 مارس 1973 وتحديد قيمة استغلاله منذ 1983 مع تحديد موقع الرسمين العقاريين المطلوب نقل ملكيتهما إلى الورثة.

حفيظ الرواكب
محام بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.