خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        أخبار الساحة    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري المغربي يكرس قواعد منافية لمبادئ العدل والإنصاف (1/2)
نشر في المساء يوم 19 - 02 - 2013

لا يخفى على أحد أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون من خلال عدة مظاهر، لعل أهمها الترسانة القانونية والتشريعية التي همت عدة مجالات، اجتماعية واقتصادية، وتوجت
بإحداث عدة جهات قضائية متخصصة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها خلق المحاكم الإدارية للفصل في النزاعات التي تنشب بين المواطنين والإدارة بمناسبة تسيير دواليبها عبر فحص شرعية قراراتها أو حماية حقوق موظفيها وأوضاعهم أو النزاعات المرتبطة بنتائج الانتخابات أو النزاعات الضريبية أو المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة، وعموما الطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة.
غير أنه وفي هذا الإطار، لوحظ أن القضاء الإداري أصبح يميل كثيرا إلى تغليب جهة الإدارة، وهي الطرف القوي، على جهة المواطن، وهو الطرف الضعيف في العلاقة، كما يتجلى ذلك من عدة أحكام وقرارات انتهت غالبا بعدم قبول الطلب لاعتبارات شكلية دون الخوض في مناقشة صلب وموضوع القضية.
ولعل خير دليل على ما تم تقريره أعلاه أن الدولة المغربية أصدرت عدة قوانين مباشرة بعد جلاء الاستعمار، كان الغرض منها استرجاع أراضي المعمرين وتمليكها إما لبعض الأشخاص المتوفرين على شروط خاصة وإما نقل ملكيتها مباشرة إلى الأملاك المخزنية، وذلك وفق شروط وفي حالات محددة، وكان طبيعيا إشراف القضاء على توفر تلك الشروط والمحددات من عدمها.
وهكذا كان من تطبيقات ذلك صدور ظهير 2 مارس 1973 الذي نص فصله الأول على ما يلي: «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية، والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون..»
وقد أصدرت السلطات الإدارية المعنية قرارات بنقل ملكية عدة عقارات لفائدة الأملاك المخزنية دون أن تحقق شروط الظهير في تلك العقارات. وكان طبيعيا أن يلجا أصحاب المصلحة إلى القضاء الإداري في سبيل إلغاء تلك القرارات أو، على الأقل، الحصول على التعويض الملائم المشار إليه في الظهير، وفي ذلك حماية وضمان لأبسط الحقوق، وأهمها حق الملكية العقارية المكفول دستوريا.
غير أن القضاء كان له رأي آخر في عدة قضايا ونوازل نقتصر على التطرق إلى إحداها كما سيبدو من خلال مناقشة حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 في الملف عدد 263/2010، وذلك بعد عرض وجيز للوقائع.
بتاريخ 19 غشت 2010، تقدم السادة ورثة المرحوم موريس محمد بن عبد الله، وهم زوجته السيدة التهامية كواسمي وأبناؤه السعدية وخالد وعبد الرحيم وعبد الله الساكنين بدوار لحلالفة الغربية دار بوعزة إقليم النواصر، بمقال أمام إدارية الدار البيضاء، عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم موريس محمد بن عبد الله -وكان اسمه قبل إسلامه موريس بيير- كان مالكا للعقار ذي الرسم العقاري عدد 72513/س ومساحته الإجمالية عشر هكتارات و57 سنتيارا الكائن بطريق أزمور كلم 25 بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، إلا أنهم فوجئوا بكون ملكية هذا العقار تم نقلها إلى الدولة المغربية-الملك الخاص، وذلك بطلب من دائرة الأملاك المخزنية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/1983.
ونظرا إلى كون قرار نقل الملكية تم بصفة تعسفية ودون الاستناد إلى أسس قانونية سليمة؛ ونظرا إلى كون القرار المذكور غير مستوف لشروط ظهير 2 مارس 1973، خاصة وأن العقار المذكور يقع داخل الدائرة الحضرية لجماعة دار بوعزة وفقا لمرسوم تحديد هاته الدائرة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2467 بتاريخ 5/2/1960، إضافة إلى كون الورثة المذكورين كلهم مغاربة ولا ينطبق الظهير المستند إليه عليهم وفقا لمنشور السيد الوزير الأول عدد 4/182 بتاريخ 8/11/1975؛ ونظرا كذلك إلى كون نقل الملكية المذكور يشكل اعتداء ماديا على حقوق الورثة، وإلى كون القرار الباطل والفاقد للشرعية لا ينتج أثرا لأن ما بني على باطل يظل بدوره باطلا؛ ونظرا إلى عدة اعتبارات أخرى، فإن الملاك المذكورين ظلوا يترددون على عدة مصالح إدارية وغيرها وتقدموا بعدة شكايات وتظلمات من القرار المذكور دون أي جدوى.
ولذلك التمسوا من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلغاء القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية عدد 73-779 القاضي بنقل ملكية الرسم العقاري عدد 72513 س بالمحافظة العقارية النواصر لفائدة الدولة المغربية، والحكم بإلغاء تقييد الدولة المغربية بالرسم العقاري المذكور، والحكم كذلك بإلغاء التفويت الواقع من الدولة المغربية لفائدة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 22/3/1983، واحتياطيا الحكم بتخويل العارضين تعويضا عينيا عن عقارهم بعقار مماثل مملوك للدولة المغربية-الملك الخاص، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تعهد إلى مهندس مختص لتحديد مكان وجود الرسم العقاري 72513 س وموقعه من الدائرة الحضرية للمركز المحدد لدار بوعزة منذ 2 مارس 1973 وتحديد قيمة استغلاله منذ 1983 مع تحديد موقع الرسمين العقاريين المطلوب نقل ملكيتهما إلى الورثة.

حفيظ الرواكب
محام بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.