"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يقاضي الدولة بشأن اعتداء مادي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 08 - 2010

أعطى المشرع للقضاء الإداري سلطات واختصاصات واسعة بخصوص الحسم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة المغربية أو بعض مؤسساتها العمومية وشبه العمومية في شخص الموظف الذي تم تعيينه لتدبير شؤونها .
منذ دخول القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية حيز التطبيق صدرت عن القضاء الإداري بمختلف درجاته أحكام تركت صدى إيجابيا ليس فقط لدى المستفيدين منها ولكن كذلك لدى رجالات القانون والمتتبعين لمسيرة القضاء بصفة عامة بالمغرب.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت الحكم رقم 5 في الملف عدد 2007/10 غ بتاريخ 2008/1/2 يقضي باختصاصاتها للبت في دعوى مواطن ضد الدولة المغربية بشأن اعتداء مادي ندرجه تكريما للقضاء ودعما لاجتهاداته الحامية للحقوق الحريات.
الوقائع
»بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة عرض فيه أنه بيده منذ أربعين سنة خلت قطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف ورسمها العقاري عدد /9333 س يستغلها حرثا وسكنى واستغلالا من يد الدولة المغربية كانت جارية على ملكية معمر فرنسي، وأن واقعة الاستغلال ثابتة بمقتضى الرسم العدلي 8/ صحيفة 7 كناش 57 بتاريخ 2000/11/24، وقد سبق له أن تقدم بطلب من الدولة المغربية أن تفوت له العقار المذكور، بصفته يتمتع بحق الأسبقية حسب المناشير الوزارية الجاري بها العمل، إلا أنه فوجئ أخيرا أن المدعى عليها قد باعت القطعة موضوع الطلب الى أشخاص غرباء على العقار، مما يشكل إخلالا قانونيا بحقوقه التي اكتسبها من خلال مرور أربعين سنة كما أنه لم يتم استدعاؤه من طرف اللجنة الوزارية كطرف أساس في التصرف الذي قامت به المدعى عليها مع المدعى عليهم مما يشكل اعتداء وأضرارا بحقوق العارض على اعتبار أن تواجده المستمر في العقار عن طريق الاستغلال والسكنى، يخول له حق التفويت بالدرجة الأولى. لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء العقد بالتفويت موضوع الطعن والحكم بتفويت الرسم العقاري عدد 9333 / س لفائدة العارض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع، أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وأرفق مقاله بعقد التخلي موجب الاستغلال وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الدولة الملك الخاص جاء فيها أن الدعوى الحالية ترمي الى إلغاء عقد بيع وتسجيل المدعي في الرسم العقاري موضوع الدعوى والحال أن مثل هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وشكلا فإن المدعي لم يدل بأية وثيقة تثبت صفته في الادعاء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المدعي طالب بإلغاء التفويت الذي تم لفائدة المدعى عليهم مع أمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد اعتبار بمثابة عقد في الرسم العقاري مما يستتبع التشطيب على المدعى عليهم في الرسم المذكور والحال أن الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري ينص على ضرورة تقديم طلب التشطيب الى المحافظ وفي حالة صدور قرار منه بالرفض يكون قراره قابلا للطعن ضده أمام المحكمة الابتدائية وبعد ذلك من صميم اختصاص القضاء العادي. وبما أن المدعي لم يثبت تقديمه للطلب المذكور فإن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 196 ويوجب بالتالي عدم قبول طلبه واحتياطيا في الموضوع، فإن العارضة كانت تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333 /س الذي استرجعته من سلفها الشركة المدنية »لودوتا« مساحته 03 هكتارات 10 آر 45 سنتيارا، الكائن بتيط مليل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، عملا بمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 779/73، الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1973. وحيث ان المدعي لم يدل بأية وثيقة في الملف تبرر ادعاءاته، لذا فإن العارضة لا يمكنها مناقشة دعواه إلا بعد إدلائه بما يفيد مزاعمه، لذلك تلتمس حفظ حقها في مناقشة ما سيدلي به. والتمست التصريح بعدم الاختصاص.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن مؤدى الطلب الحكم بإلغاء عقد التفويت الذي بوجبه فوتت الدولة المغربية الملك الخاص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9333 / س للمدعى عليهم والحكم تبعا لذلك بتفويتها له بعلة أنه يستغلها منذ أربعين سنة خلت واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وحيث واجهت المدعى عليها الدعوى بدفوعات رامية الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع باعتبار الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه بالرجوع الى وقائع الدعوى يتبين أن الطاعنة لا تنازع في صحة وسلامة عقد التفويت موضوع الطعن بالإلغاء وإنما تهدف الى الطعن في قرار الدولة المغربية الملك الخاص لما شابه من شطط في استعمال السلطة ترتب عنه اعتداء مادي على ما يتمتع به المدعي من حق الأسبقية في الاستفادة من اقتناء القطعة الأرضية التي كانت تستغلها منذ أربعين سنة خلت.
وحيث بذلك لا يمكن أن يعتبر طلب الطاعن على النحو الوارد بالمقال خارجا عن نطاق ما حدد في الفصل الثامن من قانون 41/90 المحتج به مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.