المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء        سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يقاضي الدولة بشأن اعتداء مادي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 08 - 2010

أعطى المشرع للقضاء الإداري سلطات واختصاصات واسعة بخصوص الحسم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة المغربية أو بعض مؤسساتها العمومية وشبه العمومية في شخص الموظف الذي تم تعيينه لتدبير شؤونها .
منذ دخول القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية حيز التطبيق صدرت عن القضاء الإداري بمختلف درجاته أحكام تركت صدى إيجابيا ليس فقط لدى المستفيدين منها ولكن كذلك لدى رجالات القانون والمتتبعين لمسيرة القضاء بصفة عامة بالمغرب.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت الحكم رقم 5 في الملف عدد 2007/10 غ بتاريخ 2008/1/2 يقضي باختصاصاتها للبت في دعوى مواطن ضد الدولة المغربية بشأن اعتداء مادي ندرجه تكريما للقضاء ودعما لاجتهاداته الحامية للحقوق الحريات.
الوقائع
»بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة عرض فيه أنه بيده منذ أربعين سنة خلت قطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف ورسمها العقاري عدد /9333 س يستغلها حرثا وسكنى واستغلالا من يد الدولة المغربية كانت جارية على ملكية معمر فرنسي، وأن واقعة الاستغلال ثابتة بمقتضى الرسم العدلي 8/ صحيفة 7 كناش 57 بتاريخ 2000/11/24، وقد سبق له أن تقدم بطلب من الدولة المغربية أن تفوت له العقار المذكور، بصفته يتمتع بحق الأسبقية حسب المناشير الوزارية الجاري بها العمل، إلا أنه فوجئ أخيرا أن المدعى عليها قد باعت القطعة موضوع الطلب الى أشخاص غرباء على العقار، مما يشكل إخلالا قانونيا بحقوقه التي اكتسبها من خلال مرور أربعين سنة كما أنه لم يتم استدعاؤه من طرف اللجنة الوزارية كطرف أساس في التصرف الذي قامت به المدعى عليها مع المدعى عليهم مما يشكل اعتداء وأضرارا بحقوق العارض على اعتبار أن تواجده المستمر في العقار عن طريق الاستغلال والسكنى، يخول له حق التفويت بالدرجة الأولى. لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء العقد بالتفويت موضوع الطعن والحكم بتفويت الرسم العقاري عدد 9333 / س لفائدة العارض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع، أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وأرفق مقاله بعقد التخلي موجب الاستغلال وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الدولة الملك الخاص جاء فيها أن الدعوى الحالية ترمي الى إلغاء عقد بيع وتسجيل المدعي في الرسم العقاري موضوع الدعوى والحال أن مثل هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وشكلا فإن المدعي لم يدل بأية وثيقة تثبت صفته في الادعاء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المدعي طالب بإلغاء التفويت الذي تم لفائدة المدعى عليهم مع أمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد اعتبار بمثابة عقد في الرسم العقاري مما يستتبع التشطيب على المدعى عليهم في الرسم المذكور والحال أن الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري ينص على ضرورة تقديم طلب التشطيب الى المحافظ وفي حالة صدور قرار منه بالرفض يكون قراره قابلا للطعن ضده أمام المحكمة الابتدائية وبعد ذلك من صميم اختصاص القضاء العادي. وبما أن المدعي لم يثبت تقديمه للطلب المذكور فإن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 196 ويوجب بالتالي عدم قبول طلبه واحتياطيا في الموضوع، فإن العارضة كانت تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333 /س الذي استرجعته من سلفها الشركة المدنية »لودوتا« مساحته 03 هكتارات 10 آر 45 سنتيارا، الكائن بتيط مليل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، عملا بمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 779/73، الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1973. وحيث ان المدعي لم يدل بأية وثيقة في الملف تبرر ادعاءاته، لذا فإن العارضة لا يمكنها مناقشة دعواه إلا بعد إدلائه بما يفيد مزاعمه، لذلك تلتمس حفظ حقها في مناقشة ما سيدلي به. والتمست التصريح بعدم الاختصاص.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن مؤدى الطلب الحكم بإلغاء عقد التفويت الذي بوجبه فوتت الدولة المغربية الملك الخاص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9333 / س للمدعى عليهم والحكم تبعا لذلك بتفويتها له بعلة أنه يستغلها منذ أربعين سنة خلت واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وحيث واجهت المدعى عليها الدعوى بدفوعات رامية الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع باعتبار الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه بالرجوع الى وقائع الدعوى يتبين أن الطاعنة لا تنازع في صحة وسلامة عقد التفويت موضوع الطعن بالإلغاء وإنما تهدف الى الطعن في قرار الدولة المغربية الملك الخاص لما شابه من شطط في استعمال السلطة ترتب عنه اعتداء مادي على ما يتمتع به المدعي من حق الأسبقية في الاستفادة من اقتناء القطعة الأرضية التي كانت تستغلها منذ أربعين سنة خلت.
وحيث بذلك لا يمكن أن يعتبر طلب الطاعن على النحو الوارد بالمقال خارجا عن نطاق ما حدد في الفصل الثامن من قانون 41/90 المحتج به مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.