سؤال: تعرّضتُ للطرد من طرف مشغلي في العمل بسبب رفضي العمل لساعات إضافية، فهل هذا السبب كاف ويمنح الحق لمشغّلي في حرماني من عملي وطردي بحجة عدم امتثالي لأمره؟ الجواب: -جاء في المادة ال184 من مدونة الشغل ما يلي: «تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجَراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.. ويمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة، حسب حاجيات المقاولة، شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية 10 ساعات في اليوم، مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و192».. وعليه فإنّ رفض صاحب السؤال العمل لساعات إضافية لمدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا، وهو 10 ساعات، لا يشكل خطأ من طرفه ولا يبرّر للمشغّل فسخ عقد الشغل.. ذلك أن الإلتزام بأوقات العمل من قِبل صاحب السؤال يجب أن يكون في حدود الساعات التي يُحدّدها القانون.