جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يعاقب على إشهار الخمور
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

دعا مقترح القانون الذي قدمه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى منع «الإشهار المباشر وغير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف». ونصت المادة الثالثة من هذا المقترح على وجوب «إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة عملا بمقتضيات المادة السابقة، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية».
وأوضحت المادة الرابعة من المقترح على أن كل العقود المبرمة بخصوص الإشهار المتعلق بالخمور، تصبح باطلة بقوة القانون بعد انتهاء الأجل المذكور سابقا. وأضاف المقترح أن المنع يجب أن يطال عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض. وكل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه، أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به.
مقتضيات جديدة اعتبرها المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي «ديماغوجية ومزايدة وتطرفا، لأن الجميع يعرف أن خلف هذه المشروبات، بغض النظر عن الجانب القانوني والديني، قطاعا اقتصاديا يخلق رواجا وينتج ويشغل أيد عاملة». وأضاف أقصبي أن هناك فرقا كبيرا بين ما يقال وما يكتب وبين الواقع، «فهل هي محاولة لربح بعض النقط في الانتخابات المقبلة؟ فربما تكون الكلفة المترتبة عنها أكبر من إيجابياتها لدى من أقدم عليها، من حيث المصداقية والثمن السياسي، وإن لم يظهر ذلك على المدى القريب. فبأي تبرير عقلاني يمكن لأي أحد أن يحكم بإعدام قطاع اقتصادي بأكمله، من خال حرمانه من إحدى وسائل التسويق الأساسية؟».
إجابة غير مباشرة على هذا التساؤل الأخير، قدمها عبد العزيز رباح، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية. والذي اعتبر أن الانعكاسات الاجتماعية لاستهلاك المنتوجات الكحولية لا تحتاج إلى إثبات، والقرآن نفسه تحدث وأقر بوجود منافع كثيرة في الخمور، لكنه عاد لينبه إلى أن أضرارها أكثر من منافعها. وهو ما عكسه، برأي رباح، إقدام مجموعة من الدول غير الإسلامية على منع إشهار هذه المواد حماية للمجتمع من مخلفاتها الكارثية. وعن الخلفية الحقيقية لهذا المقترح، وما إن كانت دينية أم فكرية أم اقتصادية، قال رباح إننا في دولة إسلامية، وهناك إجماع على تحريم الخمور، «ثم إن لجميع القوانين انعكاسات مالية واقتصادية. وبمنطق الحفاظ على الوضع الاقتصادي القائم، سوف نضطر إلى الترخيص باستهلاك المخدرات وترويج الأسلحة وممارسة الدعارة. وعن سبب مطالبة الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بزيادة الضرائب على المنتوجات الكحولية خلال مناقشة قانون المالية، اعتبر رباح أن هذه الضرائب لم تعرف زيادة منذ عقود، عكس باقي المنتوجات التي يستهلكها المغاربة، «ومراجعة الضرائب على الخمور أصبح أمرا ضروريا».
من جانبه اعتبر عبد العزيز العلوي الحافيظي، النائب عن التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المقترح لم يأت بجديد بما أنه ينطلق من تحريم أصلي لاستهلاك الخمور، «وهذا مجرد تفسير إضافي لهذا المنع القائم». فيما ذهب النص الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى توضيح أن المخالفات لهذا النص يفترض أن يثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية ويحررون محاضر في شأنها. و«يعتبر الشخص في حالة عود حسب مدلول هذا القانون عندما يرتكب نفس المخالفة داخل أجل سنتين بعد الحكم بالإدانة الحائزة لقوة الشيء المقضي به... ويعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10000 درهم و25000 درهم عن كل مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و5 من هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبة الأشد. ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن 20 يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحكم وجوبا بالإغلاق في حالة العود».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.