المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    مراكش.. توقيف ضابط أمن عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من سائق سيارة ارتكب مخالفة            أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك        لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    برعاية أمريكية.. "قمة سلام تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون يعاقب على إشهار الخمور
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2009

دعا مقترح القانون الذي قدمه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى منع «الإشهار المباشر وغير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف». ونصت المادة الثالثة من هذا المقترح على وجوب «إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة عملا بمقتضيات المادة السابقة، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية».
وأوضحت المادة الرابعة من المقترح على أن كل العقود المبرمة بخصوص الإشهار المتعلق بالخمور، تصبح باطلة بقوة القانون بعد انتهاء الأجل المذكور سابقا. وأضاف المقترح أن المنع يجب أن يطال عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض. وكل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه، أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به.
مقتضيات جديدة اعتبرها المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي «ديماغوجية ومزايدة وتطرفا، لأن الجميع يعرف أن خلف هذه المشروبات، بغض النظر عن الجانب القانوني والديني، قطاعا اقتصاديا يخلق رواجا وينتج ويشغل أيد عاملة». وأضاف أقصبي أن هناك فرقا كبيرا بين ما يقال وما يكتب وبين الواقع، «فهل هي محاولة لربح بعض النقط في الانتخابات المقبلة؟ فربما تكون الكلفة المترتبة عنها أكبر من إيجابياتها لدى من أقدم عليها، من حيث المصداقية والثمن السياسي، وإن لم يظهر ذلك على المدى القريب. فبأي تبرير عقلاني يمكن لأي أحد أن يحكم بإعدام قطاع اقتصادي بأكمله، من خال حرمانه من إحدى وسائل التسويق الأساسية؟».
إجابة غير مباشرة على هذا التساؤل الأخير، قدمها عبد العزيز رباح، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية. والذي اعتبر أن الانعكاسات الاجتماعية لاستهلاك المنتوجات الكحولية لا تحتاج إلى إثبات، والقرآن نفسه تحدث وأقر بوجود منافع كثيرة في الخمور، لكنه عاد لينبه إلى أن أضرارها أكثر من منافعها. وهو ما عكسه، برأي رباح، إقدام مجموعة من الدول غير الإسلامية على منع إشهار هذه المواد حماية للمجتمع من مخلفاتها الكارثية. وعن الخلفية الحقيقية لهذا المقترح، وما إن كانت دينية أم فكرية أم اقتصادية، قال رباح إننا في دولة إسلامية، وهناك إجماع على تحريم الخمور، «ثم إن لجميع القوانين انعكاسات مالية واقتصادية. وبمنطق الحفاظ على الوضع الاقتصادي القائم، سوف نضطر إلى الترخيص باستهلاك المخدرات وترويج الأسلحة وممارسة الدعارة. وعن سبب مطالبة الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بزيادة الضرائب على المنتوجات الكحولية خلال مناقشة قانون المالية، اعتبر رباح أن هذه الضرائب لم تعرف زيادة منذ عقود، عكس باقي المنتوجات التي يستهلكها المغاربة، «ومراجعة الضرائب على الخمور أصبح أمرا ضروريا».
من جانبه اعتبر عبد العزيز العلوي الحافيظي، النائب عن التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المقترح لم يأت بجديد بما أنه ينطلق من تحريم أصلي لاستهلاك الخمور، «وهذا مجرد تفسير إضافي لهذا المنع القائم». فيما ذهب النص الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى توضيح أن المخالفات لهذا النص يفترض أن يثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية ويحررون محاضر في شأنها. و«يعتبر الشخص في حالة عود حسب مدلول هذا القانون عندما يرتكب نفس المخالفة داخل أجل سنتين بعد الحكم بالإدانة الحائزة لقوة الشيء المقضي به... ويعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10000 درهم و25000 درهم عن كل مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و5 من هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبة الأشد. ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن 20 يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحكم وجوبا بالإغلاق في حالة العود».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.