دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    البقالي يكتفي بالمرتبة 12 في سباق 1500 متر    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    رحلات طيران أرخص: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل العروض    اكتشاف جيولوجي مذهل.. المغرب يكشف عن أقدم ديناصور من فصيلة "التورياسورات" بإفريقيا    لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    الجزائر تعلن سحب الحافلات القديمة    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    "حق تقرير المصير" في السويداء .. شعار يُغري إسرائيل ويمزق سوريا    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    أغلب الأمريكيين يعتبرون الكحول مضرا بالصحة    دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد الفنجان الأول بالصباح    فتح الله ولعلو: المغرب والصين تقاسما شرف المساهمة في انتصار الحلفاء        بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع        مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    صفقتان لتأهيل مطاري تطوان والحسيمة استعدادًا لكأس العالم 2030    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    غاب عن جل الأحزاب    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي للمالية يكرس وضعية برلمان لا يبصر وغير قادر على الحركة 3/2
نشر في المساء يوم 10 - 02 - 2014


المنتصر السويني
هذا التنظير كان مؤطرا من طرف نظريتين هامتين، شكلتا خلافا ما بين الباحثين في القانون العام: نظرية المصلحة العامة المرتبطة بالمشروعية الشعبية المفوضة للبرلمانيين مسبقا؛ ونظرية الفعالية والمردودية التي تحدد لاحقا من خلال المشاركة والتعاقد والقياس، وبالتالي عدم الاعتماد فقط على المواطن المصوت، بل كذلك من خلال الاعتماد على المواطن المستفيد من الخدمات العمومية.
هذه المهام الجديدة أطرها بشكل جيد الدستور الجديد من خلال التنصيص على التصويت على القوانين والمراقبة والتقييم، كما أن الفصول 154، 155، 156، 157، 158 تتحدث عن كون المرافق العمومية تعتمد على التقييم والمحاسبة والشفافية وتقديم الحساب والمساواة وخدمة المرتفقين والأخذ بملاحظاتهم، والمصلحة العامة، وبالتالي فقد أخذ المشرع الدستوري بالتقييم والقياس والمشاركة والمصلحة العامة، ومن ثم توجه نحو التقييم والمبادئ الحديثة في التدبير المعتمدة على الحرية للمسيرين والتعاقد والقياس، وهو ما كان مطلوبا من المشرع التنظيمي للمالية التشديد عليه في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحكامة والمالية، ولكنه بقي حبيس المصلحة العامة.
دور المراقبة والتقييم: كان المطلوب من التقنقراط والسياسيين الذين يشرفون على تهييء مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن يشرعوها بشكل واضح وعملي، من خلال التنصيص على حيز زمني محدد للمراقبة والتقييم؛ كما أن القواعد التي تحدد الأولوية في اشتغال الجهاز التشريعي من خلال تحديد البرنامج اليومي صارت تركز على المراقبة والتقييم (ولكن بالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وخصوصا الفصل 211، نجده قد خصص جلسة سنوية فقط لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، بينما يخصص البرلمان الفرنسي أسبوعا من كل أربعة أسابيع لتقييم السياسات العمومية).
أمام هذا التنصيص الدستوري، كان من المفروض على الذين صاغوا مشروع القانون التنظيمي للمالية أن يحددوا كيفية ممارسة البرلمان لمهامه في المراقبة والتقييم، من خلال تكليف لجن المالية ورؤساء اللجن والمقررين بمهام المراقبة والتقييم؛ كما أن هذه المراقبة وهذا التقييم يتجسدان من خلال إلزام الحكومة بإعطاء أهمية للأسئلة المطروحة والإجابة عنها من خلال تحديد حيز زمني للإجابة عن الأسئلة.
كما أن مهام المراقبة يجب أن تشمل المراقبة من خلال الوثائق والمراقبة في عين المكان، وتشمل أيضا إمكانية استدعاء أي شخص له علاقة بالتدبير من أجل المساءلة وإحضار الوثائق المطلوبة، هذه الأخيرة التي تشمل كل الوثائق ذات الطبيعة المالية أو الإدارية، وتشمل أيضا تقارير الأجهزة الرقابية. كما تضمنت القوانين التنظيمية لبعض الدول إمكانية تدخل القضاء إذا لم تتم الاستجابة لمطالب تقديم الوثائق، مما يعني أن الدور الرقابي والتقييمي للجهاز التشريعي يشمل الرقابة والتقييم في مفهوميهما الشموليين.
ولكن وبقراءة لمشروع القانون التنظيمي كما صادق عليه المجلس الوزاري، يتضح أنه لا يمنح أي دور في ميدان الرقابة والتقييم ويحصر دور البرلمان في المصادقة على قوانين المالية، هذه المصادقة تبقى في الغالب مفروضة عليه بقوة النص الدستوري، إذ إن عملية التصويت على القانون المالي لم تترك للبرلمان إلا خيارين وحيدين متمثلين في التصويت قبل نهاية السنة المالية أو فتح الاعتمادات بمرسوم، وذلك لأن الخيار الثالث صعب التطبيق لأنه قد يتسبب في أزمة من خلال سحب الثقة، وبالتالي تهديد استمرارية الحياة الوطنية. إن مشروع القانون التنظيمي للمالية، من خلال عدم تحديد دور المراقبة والتقييم وكيفية ممارسة هذه الأدوار، يكون قد عمل على شل البرلمان بعدم تفعيله بعض المهام الدستورية التي نص عليها الفصل السبعون من الدستور، وبالتالي فقد جعل مشروعُ القانون التنظيمي للمالية من البرلمان كائنا مشلولا.
2) البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات
حدد الفصل الثامن والأربعون من الدستور، ما يلي: "يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة). هذه المساعدة المنصوص عليها دستوريا، منها مهمة التصديق على التقارير، خلق قنطرة للتواصل ما بين مهمة المراقبة التي يقوم بها البرلمان والتقارير الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، كما تم إلزام المجلس الأعلى للحسابات بالرد على الاستفسارات وطلب المساعدة التي يحتاجها البرلمان أثناء أدائه لمهامه، كما أن المجلس الأعلى للحسابات بإمكانه أن يقوم بمهام التفتيش التي يطلبها البرلمان،.
هذه المهام كلها مهام تدخل في إطار مهمة المساعدة، التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات إلى البرلمان، أن مطالبة النخب الغيورة على المال العام بدسترة المجلس الأعلى للحسابات منذ تأسيسه في نهاية السبعينات رغم أن لم يتم ذالك إلى في الإصلاح الدستوري لسنة 1996، أي بعد ما يقارب العشرين سنة على تأسيسه إلا من اجل أن يكون البرلمان مؤسسة دستورية تقوم بمهام المساعدة للمؤسسات الدستورية بالإضافة إلى حماية المال العام،.
إذا كان مطلب دسترة المجلس الأعلى للحسابات قد تحقق بعد ما يقارب العشرين سنة، فإن القيام بالمهام الدستورية المتمثلة في المساعدة قد حان الوقت لتجسيدها في القانون التنظيمي، وذلك بعد مرور ما يقرب من عشرين سنة بعد الدسترة، ولكن رأي المشرع التنظيمي كان غير ذالك واجل العملية إلى قانون تنظيمي مستقبلي قد يتطلب عشرات السنين الأخرى.
إن مشروع القانون التنظيمي للمالية قد أنكر أي دور للمجلس الأعلى للحسابات في المهام الرقابية المتصلة بقوانين المالية وبالتالي جعل المشروع من البرلمان مصوتا أعمى على قوانين المالية، أن هذا الصمت هو خرق للدستور، ولكنه خرق لا تراقبه المحكمة الدستورية، لان مهام المحكمة الدستورية كما هو محدد في الفصل مئة واثنين وثلاثون من الدستور هو البث في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، وبالتالي ليس من اختصاصها القول بأن القوانين التنظيمية لم تشر إلى مهام في القانون التنظيمي منصوص عليها دستوريا، لهذا فإن القوانين التنظيمية تشكل ألغاما حقيقية في طريق تطبيق الدستور.
3) البرلمان والحكومة والقانون التنظيمي للمالية
إن الديمقراطية المحكومة، التي تبناها المغرب منذ بداية الحياة الدستورية، تجعل من البرلمان المغربي رهينة في يد الحكومة، هذه الحكومة تستمد قوتها من العصا السحرية التي تسمى "عقد الأغلبية". إن الدستور المغربي الجديد جعل الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات هو الذي يظفر بمنصب رئيس الحكومة ويقترح بالتالي الوزراء والتشكيلة الحكومية، مما يعني أن الدستور جعل من الحكومة فعلا سابقا على الأغلبية، وجعل من هذه الأخيرة فعلا لاحقا، وأعطى بالتالي دفعة قوية للحكومة على البرلمان.
واشترط الدستور التنصيب الحكومي بعد التعيين من خلال مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي. وهذا التنصيب يمنح الحكومة دفعتين قويتين: الدفعة الأولى مرتبطة بوجود برنامج منصوص عليه دستوريا هي في حاجة إلى صلاحيات لتنفيذه؛ والدفعة الثانية هي وجود أغلبية برلمانية مساندة.
هذا الفعل الأغلبي يجعل البرلمان أسيرا للحكومة من خلال استحواذها على المبادرة التشريعية، ويحد من مفعولية توزيع السلط ما بين الحكومة والبرلمان والمنصوص عليه دستوريا، ويجعل من البرلمان بالتالي مكتبا لتسجيل المقترحات التشريعية الحكومية والتصويت عليها في ما بعد فقط.
المشرع الدستوري المغربي كان واعيا بهذه المعطيات عندما نص في فصله السبعين على أن البرلمان يصوت على القوانين، مما يعني ضمنيا وفعليا سلطة محدودة على عملية تهييء وصياغة القوانين؛ كما نصت هذه المادة كذلك على أن البرلمان يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، وبالتالي فقد منح المشرع الدستوري سلطات كاملة للبرلمان في المراقبة وتقييم السياسات العمومية.
إن مهمتي المراقبة وتقييم السياسات العمومية تتجسدان بشكل واضح من خلال القوانين الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وفي القانون التنظيمي للمالية. ولكن هذه النصوص حجمت هذه الأدوار، مما يتضح معه أن التقنقراط صاغوا هذين النصين بعقلية هي، في مجملها، ضد البرلمان وضد النص الدستوري.
إن مهمتي التصويت والمراقبة والتقييم الفعليين تتجاوزان حالة الصراع والتنافس التقليديين ما بين البرلمان والحكومة وتدفعان في اتجاه نوع من الحكامة الوطنية الجامعة ما بين الحكومة والبرلمان، المستفيد الأول منها هو نوعية السياسات العمومية وفعاليتها ونجاعتها.
4) في مفهوم الصدقية
إن قانون الميزانية يعرف أربعة مبادئ تقليدية، هي الوحدة والشمولية والسنوية والتخصص؛ ولكن مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد يضيف إلى هذه المبادئ الأربعة مبدأ الصدقية، حيث نصت المادة العاشرة من المشروع على أن قوانين المالية تقدم بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة، كما أن المادة الثالثة والثلاثين من المشروع تنص على أن المحاسبين العموميين يتأكدون من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية.
هاتان المادتان ترسخان، كما في بعض التجارب الدولية، مبدأ الصدقية، سواء تعلق الأمر بالصدقية المتعلقة بالميزانية أو الصدقية المتعلقة بالمحاسبة، مما يعني أن المطلوب من الإدارات العمومية لم يعد هو تقديم حسابات مشروعة ومصادق عليها، بل إن هذه الحسابات عليها كذلك أن تعطي صورة صادقة عن الموارد والنفقات ونتائج التدبير والممتلكات والوضعية المالية.
بتنصيص المادة العاشرة على أن هذه الصدقية يتم تقييمها انطلاقا من المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها، وهي صياغة ذكية استعملها المشرع الفرنسي كذلك، فإنها كانت تستهدف منح الجهاز التنفيذي هامشا كبيرا من السلطة على اعتبار أن تقييم هذه الصدقية يبقى رهينا بشرط الإمكانات وليس بشرط النتائج.
وفي غياب شرط الإمكانات، المتعلقة أساسا بالوثائق المقدمة إلى البرلمان من طرف الإدارة وبنوعية هذه الوثائق، خصوصا وأن واقع الحال في المغرب قد أثبت أن الإدارة كانت دائما غير متجاوبة في ما يخص الشفافية وتقديم الوثائق النوعية المتعلقة بتدبيرها للمال العام، فإنها (الإدارة) كانت في الغالب خارج مراقبة البرلمان.
ومما شجع الإدارة على التمرد على البرلمان أن السلط الممنوحة للبرلمان لإرغام الإدارة على تقديم المعلومة شبه منعدمة أو صعبة التطبيق وبالتالي غير مستعملة. وقد جعل عدمُ ممارسةِ الإدارةِ للشفافيةِ والإخبارِ من المعطيات الواردة في القانون المالي معطياتٍ عامة تغيب عنها الأرقام والمعطيات الواضحة المتأكد منها من طرف مؤسسات ذات مصداقية، وهو ما دفع البرلمانيين في غالبية الدول الديمقراطية إلى تفعيل المراقبة والتقييم من اجل وضع حد لكذب الإدارة على البرلمان.
* باحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.