تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للحرية ولا للمس بالآداب العامة
الهاكا لصناع الفعل الإذاعي والتلفزيوني:
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2009

اشترك كل من القانون المنظم للمجال السمعي البصري والظهير المؤطر لتأسيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في التنصيص على الفصل بين مبدأ حرية التعبير وضرورة عدم المس بالآداب العامة، وأكدا على إلزامية ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
في هذا السياق، يشدد القانون السمعي البصري رقم 77-03 في مادتيه الثالثة والرابعة على أن الاتصال السمعي البصري حر، إلا أن هذه الحرية يجب أن تمارس في احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والطابع التعددي في جميع أشكاله من تيارات الفكر، وكذلك احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاقية الحميدة.. وتشترط المادة التاسعة من القانون على متعهدي الاتصال السمعي البصري ضرورة ألا يكون من شأن البرامج أو أجزاء من البرامج المس بالأخلاق العامة.
وفي الإطار ذاته، تشدد المادة السابعة والستون من القانون على ضرورة منع بث الخطابات الإشهارية التي تحتوي، بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني سواء بالصور أو الأقوال، على مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية.
وتحدد المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1-02-212 القاضي بتأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الصادر في الواحد والثلاثين من شهر غشت من سنة 2002 مهام المجلس الأعلى للاتصال وتمنحه حق السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وتخول له مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات، وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع.
من جانب آخر، تخول المادة السادسة عشرة من قانون تأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للمجلس، بعد التداول، اختيار التدابير الواجب اتخاذها والإيذان بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم الهيئة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة، عندما تبلغ إلى علم المدير العام بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق والاحترام الواجب للإنسان وكرامته ولمدونات الآداب المهنية.
بورنو في إذاعة خاصة
تطبيقا لبنود قانون تحرير المجال السمعي البصري، وتكريسا للصلاحيات التي يمنحها الظهير المؤسس لعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اتخذت الهاكا مجموعة من العقوبات في حق المتعهدين، رامت، وفق ما جاء في تقاريرها الحفاظ على الآداب العامة ومنع المساس بها.
وفي هذا السياق أصدرت الهاكا قرارين في حق برنامج «بث حر» (LIBRE ANTENE) الذي يبث على إذاعة «هيت راديو» في ظرف سنة واحدة، إذ قرر المجلس في القرار رقم 07-28 توجيه إنذار إلى شركة «هيت راديو المغرب» وأمر بفرض عقوبة مالية قدرها مائة ألف درهم وبث خطاب في بداية بث البرنامج سالف الذكر الموالية لتبليغ القرار. على خلفية ما أثير حول تضمن حلقات الثاني والخامس والسادس من نونبر 2007 لحوارات اعتبرها البعض منافية للأخلاق العامة.
وبرر المجلس هذا القرار- مع التذكير أولا بمقتضيات قانون السمعي البصري حول حرية المجال وممارستها في ظل احترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والنظام العام والأخلاق الحميدة- بعدة معطيات من بينها أن الحلقات تطرقت إلى شهادات وتعاليق للمستمعين تم استقاؤها بشكل مباشر حول مواضيع مثل: «كيف تمضي أمسية السبت؟ ما الذي يعنيه لك أن تخون خليلتك أو خليلك؟ كيف تضع حدا لعلاقة خارج رباط الزوجية؟ وأن المواضيع- حسب رأي المجلس- عالجت على الخصوص وبتفاعل مع المراهقين: استهلاك المخدرات والكحول والخيانة والاغتصاب والشذوذ الجنسي... وهو ما يفرض أن تكون المعالجة السليمة لهذا النوع من القضايا الاجتماعية تتطلب تحكما تاما في البث وتنشيطا يتولاه محترفون يتوفرون على القدر الكافي من النضج والصرامة للحفاظ على مضمون النقاشات في مستوى يحترم المستمعين ويحمي الجمهور الناشئ. باستحضار المادة الرابعة من الميثاق الأخلاقي لإذاعة «هيت راديو» التي تنص على أنه «على خدمة هيت راديو، يجب على الصحافي أو المنشط أو أي متدخل أن يسهر على.. عدم المساس بالأخلاق العامة..».
وحمل القرار الثاني (08-38) في حق «هيت راديو» الصادر عن المجلس في 24 شتنبر من سنة 2008 لغة أكثر صرامة في رأي المهتمين بالمجال السمعي البصري، إذ سجل المجلس أن الحلقات التي تم بثها ما بين الثامن عشر والواحد والعشرين من شهر غشت 2008 من برنامج «بث حر» عرفت ورود حوارات اعتبرتها ذات طبيعة بورنوغرافية، تخل بالأخلاق الحميدة والأخلاق العامة، وسجل أن منشطي البرنامج حرضوا بدون تحفظ بطريقة متكررة على هذه الحوارات.
وبالتذكير ببنود قانون الاتصال السمعي البصري الذي يوضح الحدود بين الحرية والالتزام بالآداب العامة، وبميثاق الأخلاقيات الذي تقدمت به محطة «هيت راديو»، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الأمر بوقف بث خدمة راديو هيت المغرب» على الشبكة الهيرتزية الأرضية وعلى شبكة الأنترنت كل يوم من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا لمدة خمسة عشر يوما بدون انقطاع، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة «هيت راديو»، وببث بلاغ على أمواجها مباشرة قبل وقف البث خلال خمسة عشر يوما، يفيد في بعض فقراته بأن المجلس وقف على اختلالات في البرنامج والتي تضمنت حوارات تمس بالأخلاق العامة والتحريض عليها بطريقة متكررة وبدون تحفظ من طرف منشطي البرنامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.