المداخيل الجمركية تتجاوز 100 مليار درهم بنهاية 2025    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال        السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محكمة الاستئناف في طنجة تفتتح السنة القضائية الجديدة وتكشف حصيلة 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد    من العبور الهادئ إلى الملحق الملتهب.. خريطة دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة        مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.. افتتاح الدورة ال15 اليوم الخميس ببروكسيل        وزارة التربية الوطنية تصادق على الدليل المرجعي لعلامة "مؤسسة الريادة"    المئات يستفيدون من "رعاية ورزازات"    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    كيوسك الخميس | التجربة الأمنية الاستخباراتية المغربية تستقطب شراكات دولية    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة وجدة تغرم الدولة وإدارة الأمن بسبب وضع مغربي في الحراسة النظرية خطأ!
نشر في اليوم 24 يوم 12 - 01 - 2019

في حكم يوصف ب”المبدئي”، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، حكما يقر بحق ضحية الاعتقال الغير القانوني في التعويض عن الخطأ بوضعه رهن الحراسة النظرية، إعمالا للمواثيق الدولية، فضلا عن القانون المدني.
وقضت المحكمة المعنية، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، بأداء تعويض علن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت المعني قدرها 100 ألف درهم.
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 06/08/2015 حينما أوقفت شرطة الحدود بميناء بني نصار-شرق المغرب-مهاجرا مغربيا، أثناء محاولته عبور الحدود المغربية عائدا إلى ديار المهجر، بحجة أنه موجود على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، والمطلوبين أمام القضاء، وذلك بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني من طرف الشرطة، وتم إنزال المعني من سيارته، أمام أبنائه وزوجته وعموم المواطنين ليتم تكبيله، وتصفيده ووضعه بسيارة الشرطة، وتم اقتياده إلى المخفر الخاص بأمن الحدود.
وبعد قضاء المعني لمدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، تم إخلاء سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنه ليس هو الشخص المطلوب، بل شخص آخر يحمل نفس الإسم.
وفي الدعوى القضائية التي تقدم بها المهاجر المغربي أمام المحكمة الادارية بوجدة، سنة 2016، أوضح هذا الأخير أن الجهة المعنية، ارتكبت خطأ جسيما بوضعها الأشخاص في قائمة المبحوث عنهم دون التثبت، لتفادي وقوع الأضرار التي يمكن أن تلحق بحريات الأفراد.
وبسط المشتكي تداعيات توقيفه المادية والمعنوية، بداية من ضياع تذاكر السفر، حيث اضطر على إعادة حجزها بالطائرة من جديد، بما يفوق 3500 أورو، كما تعرض أبناؤه للاستفسار والتوبيخ، بسبب تأخرهم في الإلتحاق بالمدرسة، مما كلفه أداء غرامة قدرها 790 أورو، فضلا عن الاستفسار والتوبيخ الذي تلقاه شخصيا بسبب إهماله لوظيفته مما كلفه اقتطاعا وصل إلى 350 أورو وعرضه على المجلس التأديبي للشركة.
والتمس من المحكمة الحكم على الدولة بجبر الضرر، وأداء تعويض رمزي قدره 300.000 درهم، جراء الضرر المادي والمعنوي اللاحق به وبأبنائه وزوجته. ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية على نفقة الجهات المدعى عليها.
من جهتها، دفعت الجهة المدعى عليها، بكون مدة توقيف المدعي لم تتجاوز 24 ساعة، وبأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضيه المصلحة العامة، كما أن إثبات الخطأ لا يكفي وحده للحكم بالتعويض ملتمسة رفض الطلب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه بغض النظر عن المدة التي استغرقها إيقاف المدعي، فإن هذه الواقعة ثابتة بإقرار الجهة المدعى عليها، وكان من آثارها وضع المدعى عليه تحت تدابير الحراسة النظرية، دون أن يتم التأكد بصفة قبلية من كونه الشخص المبحوث عنه، خاصة وأن نشر برقيات بحث على الصعيد الوطني، يكون عبر مجموعة من البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، منها إسمهم العائلي والشخصي وإسم الأم والأب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وأنه كان من المفروض على موظفي الإدارة المدعى عليها من أجل تفادي وقوع الخطأ وإعطاء البحث طابعه القانوني التحقق بداية وقبل ايقاف المدعي من جميع البيانات والمعلومات الخاصة به، ولا سيما رقم بطاقته، وبصمته.
التعليل الذي ضمنته المحكمة في حكمها أوضح أيضا على أن توقيف المعني، كان له أثر سلبي على سلامته الجسدية والمعنوية، وحال دون حقه في حرية التنقل المضمون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، والنصوص القانونية.
وشدد على أن إيقاف المدعي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية دون سند شرعي نتيجة خطأ وقع فيه موظفو المديرية العامة للأمن الوطني تسبب للمدعي بصفة محققة، ومباشرة وثابتة في أضرار مادية ومعنوية، من قبيل الخسارة الناجمة عن عدم سفره هو وزوجته وأبناؤه في الميعاد، علما بأنه عامل بالخارج، وأب لأربعة أبناء، كما أنه سيضطر لا محالة الى تحمل نفقات التنقل عبر مصالح الأمن لازالة اسمه من قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، ما كان ليتحملها لولا الخطأ المرتكب.
وفيما يتعلق بالضرر المعنوي، فيتمثل في فقدانه لحريته الشخصية دون سبب مشروع، وهي من الحقوق الطبيعية التي حرصت الدساتير على صيانتها. ووضع قيود غير قانونية حالت دون حريته في التنقل، فضلا عن آلام النفس التي تحمل بها وتحملت بها أسرته وأطفاله، نتيجة ايقافه بشكل مفاجئ وهو في طريقه للسفر الى الخارج وما يمكن أن يشكل هذا الموقف من حزن وأسى لدى أسرته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.