سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآليات الدستورية بالجزائر حال شغور منصب الرئيس.. هل تعلن الجارة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد؟
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 04 - 2019

يضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، المنصب الذي يشغله حاليا عبد القادر بن صالح.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على: “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان. الّذي يجتمع وجوبا”. ووفق نفس النص “يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.
وحسب الدستور “إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة”.
ويضيف “في هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ (الطيب بلعيز) مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.
ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حاليا عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستوريا، وينتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)؛ ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
بينما يتولى الطيب بلعيز، رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضا من الرئيس بوتفليقة، والتي تولت عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري لغاية 2013.
ولا يتحدث الدستور الجزائري صراحة عن آليات عزل الرئيس، إلا في حالة واحدة، وهي المرض الخطير والمزمن، حيث يبلغ المجلس الدستوري، بإجماع أعضائه، البرلمان بثبوت المانع الدستوري، ويجتمع البرلمان بغرفتيه ويعلن بأغلبية الثلثين على الأقل ثبوت المانع، ويتولى حينها رئيس مجلس الأمة، رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، دون أن يحق له إقالة الحكومة، وفي حالة استمرار المانع، يعلن شغور منصب الرئيس، والتي لا يصفها الدستور ب”العزل” وإنما “الاستقالة وجوبا”، ليميزها عن الاستقالة الاختيارية. حيث تنص المادة 102 من الدستور أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮”.‬
وتتم آلية عزل الرئيس حسب ذات المادة، بإعلان “البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة، الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬ من الدّستور‮”.‬
وتوضح المادة أنه “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا”‮. ‬يشار، أن المادة 104 من الدستور، تنص على أنه “‬يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه‮. ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة”‮.
‬ وفي 1992، دخلت الجزائر في حالة فراغ دستوري، بعد “استقالة” الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وحل المجلس الشعبي الوطني، ورفض رئيس المجلس الدستوري تولي منصب الرئيس، مما تطلب إجراء تعديل الدستور في 1996، في عهد الرئيس اليامين زروال.
وأجرى الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم في 1999، ثلاث تعديلات دستورية في 2002 لجعل الأمازيغية لغة وطنية، و2008 لفتح العهدات الرئاسية التي كانت مقيدة بعهدتين، و2016، تمت إعادة تقييد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.