وزير الداخلية: لن يكون ريع مجاني في لوائح الشباب المستقلين والتمويل له شروط صارمة    أزيد من 83.5 مليار درهم مداخيل جمركية في 10 أشهر    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    من المقاربة التشاركية إلى استرداد الأنفاس الوطنية: نحو سيادة منفتحة وتكامل مغاربي مسؤول    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    فاجعة.. مصرع أسرة بأكملها غرقا داخل حوض لتجميع مياه السقي بخريبكة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    ليلة الذبح العظيم..    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بنيوب» في قلب جدل سياسي وحقوقي.. رضى اعتبر مرافعته سياسية خالية من القانون.. ومنار وصفها بالتبرير سلطوي
نشر في اليوم 24 يوم 30 - 04 - 2019

على خلاف المتوقع، أثار حوار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، جدلا قويا في أوساط حقوقية وقانونية، التي اعتبرت أن الحوار “حضرت فيه السياسة، ومعرفة عامة بحقوق الإنسان، وغاب فيه القانون”، في كل القضايا التي تناولها ولا زالت معروضة أمام القضاء، حيث لم يقل فيها كلمته الأخيرة بعد، على رأسها قضية الصحافي توفيق بوعشرين، وقضية عبد العالي حامي الدين، وقضية معتقلي حراك الريف، كما أنه رمى بحجارة ثقيلة في عيني جماعة العدل والإحسان التي علّق أحد أساتذتها الجامعيين ب”أننا إزاء تبخر للنضال الحقوقي لصالح التبرير السلطوي”.
في قضية بوعشرين، توقف محمد رضى، حقوقي وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان، مطولا عند تصريحات بنيوب، مؤكدا “أن ما قاله المندوب الوزاري مخالف الدستور”، وأردف “نحن أمام خرق خطير للدستور، وخاصة الفصل 23 منه”، وواصل قائلا: “حين يقول المندوب الوزاري إنه لا تهمه وسيلة الإثبات بل الواقعة فقط، فهو يخرق بالتمام مبدأ قرينة البراءة”.
واعتبر رضى أن الفقرة الأولى من الفصل 23 من الدستور واضحة وصريحة حين تقول “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”. ومضى قائلا: “إثبات الواقعة في حد ذاتها لا يتركه القانون للهوى، ولا نعينها طبقا للمصالح والمواقع، بل يجب أن نعاينها ونرصدها طبقا للدستور والقانون، وفي ذلك تكمن القيمة القانونية والدستورية للفصل 23 الذي يمنع توقف أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات القانونية”، ويؤكد في فقرته الرابعة أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”. وعلى ضوء ذلك يجب أن نقرأ المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.
وأردف رضى منتقدا “المرافعة السياسية” لشوقي بنيوب، أن الفصل 23 اعتبر في فقرته الثانية أن “الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات”. فالاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم، وتوجب العقاب، وبالتالي “لا يمكن لأي كان أن يعطي قيمة دستورية أو قانونية لأي جريمة أكثر مما أعطاه لها الدستور والقانون، كما لا يمكن أن نبخس من قيمة الأشياء، إذا أعطاها الدستور والقانون وأقرها واعترف بها وضمنها”. وعليه “لا قيمة لأي رأي يخالف الدستور والقانون، مهما كان القائل به أو الموقع الذي يتحدث باسمه”. لأنه بالمعايير الدستورية فإن “الاعتقال التعسفي يعد من أخطر الجرائم الموجبة للعقاب”.
وفي الوقت الذي أبدى شوقي بنيوب تعاطفه مع “الضحايا”، لأن “النساء في المغرب لسن متاعا أو بضاعة” على حد قوله، ردّ محمد رضى بالقول إنه “شوقي بنيوب لا يمكن أن يعوّض النيابة العامة، وأن يضع نفسه فوقها، ولا أن يمارس الوصاية عليها بمبرر أنه مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان”، وأردف “عليه أن يدرك جيدا أن الدفاع عن الحق العام من اختصاص النيابة العامة حصرا، ولا يمكنه أن يمارس هذا الدور نيابة عنها”، ومضى قائلا: “بما أن الدستور اعتبر الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم، فلا يمكن أن نشرعن الاعتداء على الحقوق الدستورية والقانونية لأي مواطن، بدعوى أن الجرائم التي يتابعون من أجلها خطيرة علما أن خطورة الجرائم يحددها القانون ونوع العقوبة”.
أما ثالثة “الأثافي في حوار شوقي بنيوب”، فهو أنه انتقد تقرير الفريق الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي بدون دراية ولا قانون، فالمطلع على قرار الفريق الأممي يدرك أنه “لم يتطرق إلى الموضوع، فهو لم يبرئ بوعشرين ولم يدنه كذلك، لأنه لم ينظر في التهم الموجهة إليه أصلا، وليس ذلك من اختصاصه أو صلاحياته، ولذلك القول إنه لم ينصت للضحايا مجرد لغو زائد، لقد ركز القرار الأممي على مشروعية اعتقال بوعشرين تحديدا، وقال للدولة المغربية إذا كانت تريدون فعلا ضمان حقوق المطالبين بالحق المدني، كان عليكم أن تمتعوا بوعشرين بكل حقوقه، وأول حقوقه أن يكون اعتقاله طبقا للقانون الدولي وللاتفاقيات التي صادق عليه المغرب ووفقا للقانون المغرب كذلك، لأن ضمان المحاكمة العادلة لبوعشرين هو الذي يضمن حقوق المشتكيات المطالبات بالحق المدني، ويضمن حقوق المجتمع في الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة”. ولأن الفريق الأممي حين درس في الجوانب التي تهمه وتتلاءم مع اختصاصه، خرج بخلاصة مفادها أن بوعشرين “معتقل اعتقالا تعسفيا من الدرجة الثالثة، أولا لأنه معتقل بدون سند قانوني، وأكد أن سندات الاعتقال القانونية مذكورة على سبيل الحصر في المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، وليس من بينها قرار الإيداع السجن، كما أن الاعتقال الاحتياطي هو قرار حصري لقاضي التحقيق، وقد منع بوعشرين من المرور عبر قاضي التحقيق. وثانيا، أكد الفريق الأممي أن بوعشرين معتقل بسبب عمله الصحافي، والدليل أنه لقضايا متعددة يتابع فيها أمام القضاء، وأحال الملف بموجب ذلك على المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير الذي سيتعمق في هذه النقطة. وثالثا، أكد أن بوعشرين لم يتمتع بالمحاكمة العادلة بناء على مؤشرين: محاكمته التي كانت سرّية، ومتابعة دفاعه خلال محاكمته، ما يعني محاولة التأثير على الدفاع”. وخلص رضى إلى أن “المطلوب من المندوب الوزاري أن يدرك أولا أن الاعتقال إجراء استثنائي ويجب أن يمارس طبقا للقانون، وأن يدرك ثانيا أن الإدانة من عدمها تكون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
القضية الثانية التي قد تثير جدلا في حوار المندوب الوزاري، تتعلق بقضية متابعة حامي الدين على خلفية واقعة مقتل آيت الجيد بنعيسى في بداية التسعينيات. بنيوب تعرض لحجية مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي منحته لحامي الدين وعوضته بناء على ذلك، ودعا حامي الدين وأنصاره قائلا: “أرجوكم ابتعدوا عن مقرر هيئة التحكيم لهيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بملف جبر الضرر، لسبب واحد هو أنه مقرر لم يدن ولم يبرئ ولا يعطي أي سند للسيد حامي الدين في نزاعه الحالي المعروض على القضاء”. قبل أن يستدرك بنيوب بالقول إنه لم يطلع على ملف القضية، بعد “أعلن بالمناسبة أني سأختار يوما أو يومين، وسأطلع على نموذج من مرافعات دفاع حامي الدين ودفاع المطالبين بالحق المدني، كل أشكل قناعتي في إطار التعامل مع المعطيات القضائية التي أحتاجها لكتابة التقارير”.
لكن المتتبع لقضية حامي الدين يدرك أن الحجة الرئيسية التي يستند إليها في دفاعه هي مبدأ “سبقية البت، وعدم جواز محاكمة الشخص مرتين”، وبحسب مصدر من دفاع حامي الدين، فهو “لم يسبق له أن تقدم أمام المحكمة أو قاضي التحقيق وقال لهم إن هيئة الإنصاف والمصالحة برأتني، بل أكد في تصريحات للرأي العام والصحافة أنه حصل على مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة، ما يعني أن كل الملفات التي نظرت فيها الهيئة تندرج ضمن مقاربة المصالحة والعدالة الانتقالية التي تستوجب طي صفحة الماضي، وإلا يجب لكل ذي مصلحة أن يحرك الملفات التي عالجتها الهيئة أمام القضاء، بما فيها قضية شوقي بنيوب نفسه الذي اعتقل غير ما مرة بتهمة المسّ بأمن الدولة، وبالتالي أن نعيد إحياء الماضي من جديد”. ومضى المصدر قائلا: “نؤكد مرارا أن حامي الدين تمت محاكمته بالسجن النافذ، ولا يمكن محاكمته للمرة الثانية في نفس القضية”.
وبخصوص قضية جماعة العدل والإحسان التي اتهمها شوقي بنيوب بأنها وراء الاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها المغرب، خصوصا تظاهرة الأحد الماضي بالرباط على خلفية الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف، ودعاها إلى أن “تتقي الله في السلم المدني والعيش المشترك بيننا”، عبّر محمد منار باسك، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وأستاذ العلوم السياسية، عن استغرابه مما جاء في حوار المندوب الوزاري؛ “لقد استغربت حقيقة كيف أن مناضلا حقوقيا ومعتقلا سياسيا سابقا، يلزم الصمت في ملفات حقوقية حارقة، وحين يتحدث يتحول نضاله إلى تبرير سلطوي لما عرفه المغرب ويعرفه من خروقات جسيمة ومتوالية لحقوق الإنسان”. ووجه الاستغراب في رأي منار باسك أن المندوب الوزاري اعتبر “كل الملفات المثارة من جرادة إلى الريف إلى بوعشرين إلى تشميع البيوت مردود عليها، والمغرب لا يعرف أي تراجع حقوقي، والمنظمات والهيئات التي تتحدث عن ذلك متحاملة وغير مهنية”، حيث إن المندوب الوزاري “يغلف حديثه عن ذلك بالفلسفة السياسية وعلم السياسة والحوار والسلم والتعايش”. وعن دعوة بنيوب الجماعة إلى الحرص على السلم المدني، رد منار باسك “لماذا يا ترى؟.. هل ارتكبت الجماعة عنفا أو دعت إليه؟.. لا أبدا.. فقط لأنها عبرت بأشكال مختلفة عن تضامنها مع معتقلي الريف”. وفي الوقت الذي انتقد بنيوب استعمال مصطلح “الحراك”، داعيا إلى تعويضه بمصطلح “التجمهر” أو “الانتفاضة”، ردّ منار باسك “ألا يمكن من منطلق فوبيا المصطلحات هذه أن يكون مصطلح الانتفاضة أخطرا؟” مؤكدا أن “مصطلح الحراك قديم، استعملته حركة 20 فبراير وغيرها”.
وحول موقفه الملتبس من تشميع بيوت قادة الجماعة وأعضائها، حيث اعتبر المندوب الوزاري أن الجواب عن خرق التشميع خارج قرار القضاء “يوجد في علم السياسة وليس في علم حقوق الإنسان”، بحجة أن الجماعة ليس لها الحق في ممارسة السياسة ما دامت لم تنتظم في حزب سياسي، ردّ باسك منار باستهجان كيف أن المندوب الوزاري أسقط “بكل بساطة المرجعية الكونية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التي يفتخر بها السيد بنيوب، والذي يمكنه أن يعرف، من خلال بحث بسيط، أن هناك جماعات بل طوائف في العديد من الدول الديمقراطية، تتمتع بكل حقوقها، ولها مقرات ومنابر إعلامية، ويحميها القانون والقضاء، دون اشتراط أن تكون في شكل حزب سياسي”…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.