جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحقيقة والعدالة تطالب بإطلاق سراح بوعشرين: الحكم عليه “ظالم” وحقه في المحاكمة العادلة انتهك
نشر في اليوم 24 يوم 27 - 10 - 2019

بعد الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24” بالسجن 15 سنة، عبرت لجنة الحقيقة والعدالة عن قلقها الشديد من الحكم “الظالم والقاسي”، الذي صدر في حقه، مشددة على أنها لا تزال تعتبر أنه اعتقل تعسفيا، منذ شهر فبراير من العام الماضي.
اللجنة، التي تضم حقوقيين، وصحافيين من مختلف التوجهات، قالت، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الأحد، إن القضاء عجز عن توفير محاكمة عادلة للصحافي توفيق بوعشرين.
وأوضحت اللجنة نفسها أنها “تلقت بانزعاج، وقلق شديدين منطوق الحكم الظالم، والقاسي، والقاضي بسجنه 15 سنة مع أداء غرامة ثقيلة لفائدة الدولة، الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في الدعوى العمومية، التي أقامتها النيابة العامة ضد الصحافي توفيق بوعشرين”.
وتأسفت اللجنة لحرمان الصحافي المستقل، توفيق بوعشرين، “المعروف بانتقاداته القوية للسلطة السياسية”، من شروط، وضمانات المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور المغربي، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الذي صادقت عليه الدولة المغربية عام 1979، في المرحلة الاستئنافية، أيضاً، مشيرة إلى أن هذا هو التوجه، الذي ميز محاكمات مماثلة كمحاكمة الصحافية، المستقلة هاجر الريسوني، والصحافي المستقل، حميد المهداوي.
وأشارت اللجنة نفسها إلى أنها رصدت انتهاك شروط المحاكمة العادلة للصحافي توفيق بوعشرين في المرحلة الاستئنافية، منذ أن رفضت النيابة العامة، والهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها ضده، أن تطلق سراحه، طبقا للقرار الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي، والذي طالب بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تعرض لها.
وأضافت اللجنة ذاتها أن التقرير الأممي أقر بأن بوعشرين تعرض للاعتقال التعسفي، بسبب عمله الصحافي، وليس لسبب آخر، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.
كما أكدت لجنة الحقيقة والعدالة أن المرحلة الاستئنافية للمحاكمة افتقدت، كذلك، لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا، بعد أن تعمدت النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات، وتفاديها مسطرة التحقيق على الرغم من عدم توفر شرطي التلبس، والجاهزية للحكم، المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
واللجنة ذاتها تعتبر أن “عدم تمكين الصحافي المعتقل تعسفيا من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية، المنصوص عليها في الفصلين 117 و 118 وللمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
وأكدت اللجنة ذاتها أن “عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية، والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، التي تعتبر أدلة تثبت وجوده في أماكن بعيدة عن تلك، التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة، التي تصر على حجبها، وهو ما يعد حرمانا له من إثبات براءته أمام المحكمة، وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه”.
وأضافت لجنة الحقيقة أن عدم استدعاء المحكمة لأي شاهد بصفة عامة، وشهود النفي بصفة خاصة، كتقني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي وقع محضر حجز المعدات، الذي رفض توفيق بوعشرين توقيعه، والذي لا يشير إلى أي من الأرقام التسلسلية للمعدات المحجوزة، ما يستحيل معه أن تكون هي نفسها، التي عرضت على الخبرة، والمحكمة الابتدائية، إذ يعد كل هذا حرمانا لتوفيق بوعشرين من إثبات براءته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه، حسب اللجنة ذاتها.
وقالت اللجنة إن “عدم عرض وسائل الإثبات أمام محكمة الاستئناف، وعدم عرض الفيديوهات، التي ينكر الصحافي توفيق بوعشرين نسبتها إليه، أو وجود صوره فيها، يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالة حكمها، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة إلى الطلب المتكرر، والملح للصحافي بوعشرين، ودفاعه بإحضار هاتفه، الذي أخبر المحكمة بأنه يحتوي على تحذير له من الصحافي، جمال خاشقجي من إمكانية تصفيته، وكذا على رسالة مصورة من صديق له أخبره بأنه ضحية مؤامرة تتمثل في زرع أجهزة إلكترونية لمراقبة مكتبه، وعمله الصحفي، وذلك أياما قبل اعتقاله”.
وطالبت اللجنة بتجاوب السلطات المغربية مع الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي بكل مقتضياته، وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، بناء على ما جاء في الفقرة التاسعة والستون (69 ) من القرار.
كما شددت لجنة الحقيقة والعدالة على المطالبة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية في محكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية، مضيفة أنها لا تزال تعتبر أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالاً تعسفيا، منذ 26 فبراير 2018 لأن الأمر بالإيداع في السجن، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للاعتقال، وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.