تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية بخصوص الضريبة على المحامين
نشر في اليوم 24 يوم 09 - 11 - 2022

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت عليه اللجنة ب25 عضوا فيما صوتت المعارضة ضده ب10 أصوات.
وجاء في التعديل الجديد ما يلي:
يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛
– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
-ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.
ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي
مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني؛
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب الضريبي على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ للضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
أو يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعنى وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.