الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي                انتخاب السفير عمر هلال نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية                كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    العازف والباحث الأكاديمي في تاريخ الموسيقى «عبد الحق وردي»    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن 53 عاما    اسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من العدوان على غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 04 - 2025

في اجتهاد قضائي جديد قررت محكمة النقض، أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، لا يستحق النفقة على غرار الولد الشرعي، لكنه يستحق التعويض في إطار جبر الضرر.
واعتبرت المحكمة في قرار صدر في 15 أبريل 2025، أن معاقبة الجاني، لا تسقط حق المولود الضحية، في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي، في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
وجاء قرار محكمة النقض بعد دعوى رفعتها سيدة بالحسيمة، في 3 مارس 2023، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وقد كانت السيدة تعاني من مشاكل عقلية استغلها الجاني. وقد تابعته النيابة العامة بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقد وضعت السيدة مولودها، في غشت 2022، ولجأت إلى المحكمة تطالب بالحصول على تعويض من الجاني لفائدة الإبن، لتحمل أعبائه المادية، فرغم عدم نسبة الطفل إليه شرعا، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته تجاه الإبن، ذلك أن كل شخص مسؤول، استنادا للدستور، عن أفعاله وأخطائه التي تتسبب في ضرر للغير متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الأطفال في حاجة لرعاية من جانب أولياء أمرهم، ولهم عليهم حقوق في الأكل والشرب والتطبيب والسكن والتدريس إلى حين بلوغهم سن الرشد، وفي حالة متابعتهم لدراستهم إلى حين بلوغهم 25 سنة.
المحكمة قضت بتاريخ 2024/03/25 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، فلجأت السيدة إلى الطعن بالنقض.
وقد استندت المشتكية إلى عدة مبررات منها قاعدة أن من تسبب في ضرر يعد مسؤولا عن جبره، ومن أجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا شهريا بمثابة نفقة للإبن قدره 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ 2022/08/24 مع الاستمرار في الأداء إلى حين حدوث ما يسقطها شرعا.
وقد اعتبرت محكمة النقض أن ما كان معروضا على قضاة الموضوع، هو أن السيدة التمست الحكم لها بتعويض عن خطأ المسؤول عن هتك عرضها مستغلا حالة ضعفها العقلي، نتج عنه ولادة طفل يحتاج إلى إنفاق، وأن إشارتها في الملتمس المذكور إلى النفقة هي لتحديد شكل التعويض المطالب به قياسا على ما جرى به العمل من فرض نفقة شهرية للولد الناتج عن علاقة شرعية، دون أن ينصرف ملتمسها إلى إثبات نسب الولد المذكور للمتهم، أو ترتيب آثار البنوة الشرعية على ذلك، وأن إيقاع العقوبة على الجاني لا يسقط حق الضحية في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
واستشهدت المحكمة بقول الإمام مالك فيما روي عنه من أنه « إن زنى رجل عاقل بمجنونة فعليه الحد والصداق، لأنه نال منها ما ينال من العاقلة، ولا حد عليها لرفع القلم عنها، وعدم اللذة لها »، (كتاب الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج 22 ، ص (46)، وإقرار مبدأ جبر ضرر المكرهة على الوطء فيما فاتها من صداق أمثالها، هو نفسه مبدأ جبر ضرر المولود إذا ما ثبت أنه كان فعلا نتاج ماء واطئ لم يصب به محلا مشروعا، ولم يلق رضى من الموطوءة الخالية من الزوج ».
كما استشهدت المحكمة بقول عائشة رضي الله عنها في « ولد الزنا »، حيث قالت « ما عليه من ذنب أبويه شيء »، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما يحتاجه من مكارم وإحسان. وما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب « أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه »، وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.