دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    "أسود الأطلس" يبدؤون استعداداتهم لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    تعاون اليونسكو ومؤسسة "المغرب 2030"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية والمعارضة تتفقان على تقاسم 6 مقاعد بالمحكمة الدستورية
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 02 - 2016

بعد دعوة الملك محمد السادس إلى البرلمان في خطاب افتتاح دورة أكتوبر العام الماضي، إلى «الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال»، شرع مجلسا النواب والمستشارين، في مناقشة كيفية اختيار 6 أعضاء يمثلون المجلسين، في المحكمة الدستورية، التي ينتظر تعيين أعضائها قريبا.
المعطيات، التي تسربت من اجتماع لمكتب مجلس النواب، الذي عقد، أمس الاثنين، أظهرت أن هناك اتفاقا مبدئيا، على أن يتم اختيار الأعضاء الستة، الذين يمثلون المجلسين بطريقة توافقية، بين الأحزاب الستة الأولى، التي أفرزتها الانتخابات في 25 نونبر 2011، وهكذا سيمثل مجلس النواب، ثلاثة أعضاء من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، فيما يمثل مجلس المستشارين، مرشحين عن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية.
وتظهر هذه الصيغة، تقاسم الأغلبية والمعارضة، للمناصب في المجلس الدستوري، 3 للأغلبية (البيجيدي، الأحرار والحركة الشعبية) و3 للمعارضة،(البام، الاتحاد والاستقلال). هذا الاتفاق قد يثير حفيظة بقية الفرق البرلمانية الأخرى التي لن تجد لها موطِئ قدم في هذه المؤسسة الدستورية بصيغتها الجديدة. لكن رغم هذا الاتفاق إلا أن هذا يبقى رهينا بموافقة القيادات السياسية للأحزاب السياسية المعنية، علما أن اختيار الأعضاء الستة، سيتم بالتصويت في جلسة عامة للمجلسين، وسينشر محضر التصويت في الجريدة الرسمية. مصادر برلمانية كشفت، أن الفرق البرلمانية لم تكشف عن الأسماء التي ترشحها، علما أن هناك جدلا حول الشروط الواجب توفرها في الشخص المرشح. فالقانون التنظيمي تحدث عن شروط عامة تتمثل في الحصول على «تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة». لكن ما المقصود بالتكوين العالي في القانون، هل الحصول على شهادة الإجازة، أم الماستر أم الدكتوراه؟ «هذا ما سيسعى البرلمانيون إلى الاتفاق عليه»، يقول مصدر برلمان، مضيفا أن المجلسين قد يختاران شخصيات من خارج مجلسي البرلمان، لأن القانون التنظيمي لا ينص على «أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب»، وليس من بين أعضاء مجلس النواب.
يذكر أنه طبقا للفصل 130 من الدستور تتألف المحكمة من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات، غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس النواب وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس المستشارين. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة.
ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاثة سنوات. وهكذا فإنه عند أول تعيين لأعضاء المحكمة يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة 3 سنوات، والثلث الثاني لمدة 6 سنوات، والثلث الأخير لمدة 9 سنوات.
وينص القانون على حالات التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية، بحيث لا يمكن لعضو المحكمة أن يكون عضوا في الحكومة، أو البرلمان، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو عضو في أي مؤسسة منصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. كما لا يجوز أن يمارس عضو المحكمة الدستورية، وظيفة عامة، أو مهمة عامة انتخابية، أو شغل أي منصب مقابل أجر في شركة تجارية، أو أي مهمة يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية، أو منظمة دولية، كما لا يمكن لعضو المحكمة أن يمارس أي مهنة حرة، بحيث عليه تعلِيقُها إلى حين انتهاء عضويته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.