قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    في العودة إلى العتاد النقدي القديم المطلوب للتغيير    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإثراء غير المشروع
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 07 - 2016

داخل زحمة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب في النفس الأخير لولايته، تناقش لجنة العدل والتشريع مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ورغم أن الأمر لا يتعلق بالمدونة المتكاملة التي أسالت مسودتها الأولية الكثير من النقاش والجدل، فإن المشروع الذي يتضمن تعديلات محدودة، يبقى على قدر من الأهمية، سواء ارتباطا بالتفاعل مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، أو في علاقة بمرافقة الإصلاح القضائي الجاري .
وتتضمن مستجدات المشروع في مجال التجريم، جوانب متعلقة بجرائم جديدة، وبجرائم تمت مراجعة أركانها أو تعاريفها، فضلا عن مستجدات في مجال العقوبة ترتبط مثلا بإقرار عقوبات بديلة عن العقوبات سالبة الحرية .
وإذا كانت العادة قد جرت، ضمن هذا السياق، على التركيز الإعلامي حول المواضيع القادرة على إثارة التقاطب المجتمعي، مثل: قضيتا الإعدام أو الإجهاض، اللتان يقدم المشروع تصورا جديدا لمعالجتهما، أو حول المواضيع ذات الأولوية لدى النخب الحقوقية، مثل جرائم الاختفاء القسري، تهريب المهاجرين، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
فإنه لابد من الانتباه إلى موضوع آخر، لا يقل أهمية، إنه تنصيص المشروع على جريمة الإثراء غير المشروع، التي يعاقب عليها كل ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تبث بعد توليه الوظيفة أو المهمة المزاولة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من تصريحه السابق، ومقارنة مع مصادر دخله المشروعة .
هذا التنصيص، الذي لابد من التنويه به، يأتي أولا ليعالج النقص الفادح في التشريع الحالي للتصريح بالممتلكات، والذي لا يرتب أي مسؤولية زجرية على من ثبت في حقه إثراء غير مشروع، تم ثانيا، لكي يساهم في تفعيل دستور 2011 الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقر بضرورة الوقاية والزجر المتعلقين بالانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وثالثا، لكي يلائم التشريع الوطني في مجال التخليق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وأساسا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم رابعا، لكي يكرس لبنة جديدة في بناء النظام الوطني للنزاهة .
إذا كان يمكن أن نتصور، أنه لم يكن من السهولة، إقرار هذا المقتضى الجنائي داخل المشروع، حيث يبدو أنه ووجه بقوة بحجة سياسية مباشرة، تتعلق بقابليته للاستعمال الانتقائي والانتقامي، وبحجة قانونية، تتعلق بخرق قرينة البراءة، وتحويل عبء الإثبات من جهة الإدعاء إلى كاهل المتابع .
وإذا كان مبدأ الانتقاء يبقى آلية موضوعية معمولا بها في عديد من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للدولة، حيث يستحيل عمليا -خارج الاشتغال على عينة محدودة – ضمان فعالية منظومة المراقبة والتفتيش والافتحاص، فإنه علاقة بالحجة القانونية المقدمة، يبقى قلب عبء الإثبات كاستثناء على الأصل المتميز بقاعدة الإثبات على من ادّعى، أمرا معمولا به في عديد من التشريعات والقوانين، ومكرسا من خلال الفقه والاجتهادات القضائية المقارنة.
أخيرا، لابد من السؤال حول مدى تناسبية العقوبات المقررة لهذه الجريمة، والتي لا تتضمن الحبس أو السجن، وتقتصر على غرامة قد تصل إلى مبلغ مليون درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة المعني بالأمر جميع الوظائف والمهام العمومية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.