طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم بعدد من مناطق المغرب    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    الأثمان ترتفع بنسبة 0,4% في ماي    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    الاحتلال يواصل إبادة غزة… مقتل 41 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري (رئيس برلمان سيماك)    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    مخيمات الصحراويين تحترق    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإثراء غير المشروع
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 07 - 2016

داخل زحمة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب في النفس الأخير لولايته، تناقش لجنة العدل والتشريع مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ورغم أن الأمر لا يتعلق بالمدونة المتكاملة التي أسالت مسودتها الأولية الكثير من النقاش والجدل، فإن المشروع الذي يتضمن تعديلات محدودة، يبقى على قدر من الأهمية، سواء ارتباطا بالتفاعل مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، أو في علاقة بمرافقة الإصلاح القضائي الجاري .
وتتضمن مستجدات المشروع في مجال التجريم، جوانب متعلقة بجرائم جديدة، وبجرائم تمت مراجعة أركانها أو تعاريفها، فضلا عن مستجدات في مجال العقوبة ترتبط مثلا بإقرار عقوبات بديلة عن العقوبات سالبة الحرية .
وإذا كانت العادة قد جرت، ضمن هذا السياق، على التركيز الإعلامي حول المواضيع القادرة على إثارة التقاطب المجتمعي، مثل: قضيتا الإعدام أو الإجهاض، اللتان يقدم المشروع تصورا جديدا لمعالجتهما، أو حول المواضيع ذات الأولوية لدى النخب الحقوقية، مثل جرائم الاختفاء القسري، تهريب المهاجرين، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
فإنه لابد من الانتباه إلى موضوع آخر، لا يقل أهمية، إنه تنصيص المشروع على جريمة الإثراء غير المشروع، التي يعاقب عليها كل ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تبث بعد توليه الوظيفة أو المهمة المزاولة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من تصريحه السابق، ومقارنة مع مصادر دخله المشروعة .
هذا التنصيص، الذي لابد من التنويه به، يأتي أولا ليعالج النقص الفادح في التشريع الحالي للتصريح بالممتلكات، والذي لا يرتب أي مسؤولية زجرية على من ثبت في حقه إثراء غير مشروع، تم ثانيا، لكي يساهم في تفعيل دستور 2011 الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقر بضرورة الوقاية والزجر المتعلقين بالانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وثالثا، لكي يلائم التشريع الوطني في مجال التخليق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وأساسا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم رابعا، لكي يكرس لبنة جديدة في بناء النظام الوطني للنزاهة .
إذا كان يمكن أن نتصور، أنه لم يكن من السهولة، إقرار هذا المقتضى الجنائي داخل المشروع، حيث يبدو أنه ووجه بقوة بحجة سياسية مباشرة، تتعلق بقابليته للاستعمال الانتقائي والانتقامي، وبحجة قانونية، تتعلق بخرق قرينة البراءة، وتحويل عبء الإثبات من جهة الإدعاء إلى كاهل المتابع .
وإذا كان مبدأ الانتقاء يبقى آلية موضوعية معمولا بها في عديد من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للدولة، حيث يستحيل عمليا -خارج الاشتغال على عينة محدودة – ضمان فعالية منظومة المراقبة والتفتيش والافتحاص، فإنه علاقة بالحجة القانونية المقدمة، يبقى قلب عبء الإثبات كاستثناء على الأصل المتميز بقاعدة الإثبات على من ادّعى، أمرا معمولا به في عديد من التشريعات والقوانين، ومكرسا من خلال الفقه والاجتهادات القضائية المقارنة.
أخيرا، لابد من السؤال حول مدى تناسبية العقوبات المقررة لهذه الجريمة، والتي لا تتضمن الحبس أو السجن، وتقتصر على غرامة قد تصل إلى مبلغ مليون درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة المعني بالأمر جميع الوظائف والمهام العمومية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.