البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء    تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة        الأصالة والمعاصرة يؤكد على مركزية قضايا الشباب ويدعو لجعل فلسطين في قلب النضال الديمقراطي خلال مؤتمر شبيبته        الأمن ينهي نشاط لصوص يستهدفون محتويات السيارات بمدينة الحسيمة    تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    البرتغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء الأكثر جدية ومصداقية        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    شكايات المواطنين تتزايد ومهنيون يحذّرون .. تحركات وزير الصحة مناسباتية بإجراءات محدودة عوض قرارات هيكلية    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    ترامب: أعتقد لدينا اتفاقا بشأن غزة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    نتنياهو: دولة فلسطين انتحار لإسرائيل        بن عاشور: الأَنسيّة الديمقراطية تراث إنساني مشترك لا يحتكره أحد ولا يُروّض    ميناء طنجة المتوسط خامسًا عالميًا في كفاءة موانئ الحاويات        رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    الداخلة على موعد مع النسخة الرابعة من منتدى "Africa Business Days"    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    ترامب يهدد بتغيير المدن الأمريكية المستضيفة للمونديال بسبب "انعدام الأمان"    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    وفاة فيغار مهاجم أرسنال السابق            محامون يطالبون فرنسا بحماية المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب حالة التنافي.. المحكمة الدستورية تصدر قرارات بتجريد برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب
نشر في دوزيم يوم 12 - 11 - 2021

أعلنت المحكمة الدستورية، عن قرارات تقضي بتجريد 10 نواب برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، بسبب وجودهم في حالة تناف، إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهوية أو جماعية وكذلك مجالس الأقاليم والعمالات، وأعلنت المحكمة شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم بعدهم في لوائح الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة.
وشملت قرارات التجريد ستة رؤساء جهات قدموا استقالتهم من مجلس النواب ويتعلق الأمر بعبد الواحد الأنصاري والخطاط ينجا، عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي وعادل البركات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر مورو وكريم أشنكلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات فاسمكناس، والداخلة – وادي الذهب، والرباط – سلاالقنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، وطنجةتطوانالحسيمة، وسوس– ماسة.
وحسب أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
كما قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الواحد الأنصاري، والخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي، "مكناس" (عمالة مكناس)،"وادي الذهب" (إقليم وادي الذهب) و"سلا المدينة" (عمالة سلا) و" طنجةأصيلة" ( عمالة طنجةأصيلة) و"أكادير- إدا وتنان" (عمالة أكادير- إدا وتنان) و"بزو- واويزغت" (إقليم أزيلال) من صفتهم أعضاء بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما شملت قرارات التجريد ثلاثة رؤساء لمجالس العمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد التامك وسعيد الناصري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجلسي إقليم القنيطرة وآسا- الزاك ومجلس عمالة الدار البيضاء، حيث إن أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
وأقرت المحكمة الدستورية بتجريد رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، "آسا – الزاك" (إقليم أسا – الزاك) و"الغرب" (إقليم القنيطرة) و"الدار البيضاء-أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، من صفتهم أعضاء بهذا المجلس وتصرح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
كما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد عمر السنتيسي من عضويته بمجلس النواب، بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، حيث إن أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه، بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛ وحيث إن جماعة سلا مدرجة بقائمة الجماعات التي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، مما يجعل عضوية عمر السنتيسي بمجلس النواب متنافية مع مهمة رئاسة الجماعة المذكورة، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.