وزير خارجية موريتانيا الأسبق: الضغط الأمريكي سينهي نزاع الصحراء ونواكشوط مطالبة بمبادرة دبلوماسية            توزيع مساعدات غذائية على الأسر العائدة بالقصر الكبير    أكزناية.. استنفار أمني بعد صعود شخص فوق لاقط هوائي أمام مقر الجماعة    عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    أديس ابابا.. المغرب يجدد التزامه بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وفقا للرؤية الملكية المستنيرة    الأهلي المصري والجيش الملكي يحجزان مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة    حموني يسائل رئيس الحكومة حول إقصاء أقاليم متضررة من برنامج دعم المناطق المنكوبة    الخلاف بين السعودية والإمارات ينتقل إلى منطقة القرن الأفريقي والرياض تبني تحالفا يضم مصر وتركيا وقطر لإحتواء النفوذ الإماراتي    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    أجواء مستقرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    انحراف قطار عن سكته في سويسرا يوقع جرحى "على الأرجح"    تقرير رسمي يرصد مكامن القوة والاختلال في تنزيل "الدعم الممتد" بمؤسسات الريادة    إلغاء طلب عروض تدبير النقل الحضري بأكادير الكبير وإطلاق مسطرة جديدة في أفق يونيو 2026    صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روبورتاج: محمد الفضيلي يأمر بهدم محلات تجارية وتشريد عشرات الأسر بمدينة ابن الطيب
نشر في أريفينو يوم 10 - 06 - 2014

أقدم مجلس بلدية ابن الطيب ، للمرة الثانية على التوالي ، وبدون سابق إنذار، على هدم عدد من المحلات التجارية امام المسجد الرئيسي بالمدينة ( السوق اليومي )، وتسببت في خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين.
وخلفت هذه العملية، استياء وتذمرا كبيرين لدى أصحاب هذه المحلات، جلهم من الطبقة الهاشة والفقيرة ، لا سيما أن عملية الهدم ، تمت منتصف الليل حتى صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري التي نفذت بواسطة جرافات ضخمة تحت حماية السلطة المحلية تسببت في ازعاج شديد للساكنة المجاورة و تمت في غفلة من أصحابها دون أي إخبار أو إنذار، رغم أنهم يتوفرون ملكية من اصل العقد مع الجماعة القروية منذ أزيد من 30 سنة بقبيلة بني وليشك
وقد إستنكر مجموعة من التجار عملية الهدم التي نفذت من قبل المجلس البلدي والسلطة المحلية ببن الطيب دون سابق إشعار محذرين هذه الأخيرة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه تداعيات قرار الهدم الذي باتت على إثره العشرات من الأسر معرضة للتشرد بعدما كانت تحصل على لقمة العيش من ممارستها للتجارة بالمكان المذكور
وأوضح المتضررون، في اتصال مع "جريدة اريفنو"، أن رئيس المجلس البلدي استغل تواجده بشمال المملكة ليفاجئ التجار دون استشارة استشارة او تواصل مع التجار للبحث عن البدائل المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمصالح هذه الفئة ومعهم المستخدمين الذين تعد هذه المحلات مصدر رزقهم الوحيد
أمام هذا الوضع الشاذ، .يذكر أن ملكية الأرض التي رخصت الجماعة القروية باستغلالها لهؤلاء التجار، تعود ملكيتها منذ استقلال المملكة المغربية، وبذلك يكون رئيس المجلس، محمد الفضيلي، ارتكب خطأ مزدوجا من الناحية القانونية، الأول يتجلى بحيازته ملك الغير والترخيص باستغلاله للمجلس السابق ، والثاني بقراره هدم مباني يتوفر أصحابها على اقدمية ويؤدون واجبات الاستغلال بانتظام كل سنة
بحيث ان التعديل الذي جاءت به مدونة التجارة يتنافى مع هذه العملية المفاجئة التي قام بها رئيس البلدية التعيل أعطى الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في قضايا التعويض عن الأصل التجاري ، عكس ما كان جاريا به العمل
قبل هذا التعديل وهو انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية. وقد حددت الفصول من 6 إلى 11 من مدونة التجارة طبيعة العمل التجاري و صفة التاجر،
ونصت على العناصر التي تخول للمكتري صفة التاجر، وهي ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة
إلى بعض منها أو بصفة عرضية بالنسبة إلى بعض الآخر
الأعمال التجارية يمكن أن يمارسها التاجر في محل معين أو دون محل كالبائع المتجول مثلا، والمشرع المغربي في إطار الضمانات المخولة للتاجر الذي يتوفر على محل قار لممارسة تجارته بناء على عقد كراء تتوفر فيه الشروط القانونية، ومن هذه الضمانات القانونية توفير الاستقرار، وقد ارتبطت هذه الحماية بأجل معين يكتسب خلاله التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل عناصر الأصل التجاري، وهذه المدة محددة في سنتين بالنسبة إلى العقود الكتابية وأربع سنوات بالنسبة إلى العقود الشفوية التي تنصب على المحلات التجارية الرابطة بين المالك المكري والتاجر المكتري، وبعد مرور الأجلين المذكورين أعلاه يكتسب التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل التجاري جميع العناصر التجارية، ويطرح
موضوع تجديد العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، فإما أن يجدد العقد بصفة تلقائية عند سكوت المالك أو يرفض الأخير تجديد العقد وفي هذه الحالة يمكن للمكتري التاجر طلب التعويض عن الأصل التجاري، كما يمكنه أن يحرم من هذا التعويض، إذا توفرت عناصر الحرمان من ذلك.
الحالة التي يفرغ فيها المكتري مع حصوله على التعويض كاملا
تنظم هذه الحالة مقتضيات المادة 10 من ظهير 24 مايو 1955، التي تنص على ما يلي :»يحق للمكتري رفض تجديد العقدة، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدي للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعويضا عن هذا الإفراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول.
ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الأرباح بسبب إضاعة حقوقه.
ويكون قدر التعويض مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري اللهم إذا أثبت المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة» .
و يهدف المشرع من وراء مقتضيات المادة 10 حماية وضمان استقرار المكتري، فيكون المكري في حالة المطالبة باسترجاع محله ملزم بأداء تعويض يناسب الضرر اللاحق بالمكتري من جراء حرمانه من أصله التجاري، والذي يشمل عنصر الزبناء، والتجهيزات كعناصر مادية حق الكراء عنصرا معنويا.
والضرر الحاصل للمكتري لا يمكن معرفته أو تقويمه دون اللجوء إلى مسطرة تعيين خبير مختص في طبيعة التجارة التي يمارسها المكتري لتحديد الضرر الحاصل له جراء فقدان الاصل التجاري.
إلا أنه عمليا يصعب تحديد التعويض باعتبار أن الضرر لا يظهر جليا إلا بعد عملية الإفراغ واستقراره في المحل الجديد.
تعليق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.