قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    في العودة إلى العتاد النقدي القديم المطلوب للتغيير    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روبورتاج: محمد الفضيلي يأمر بهدم محلات تجارية وتشريد عشرات الأسر بمدينة ابن الطيب
نشر في أريفينو يوم 10 - 06 - 2014

أقدم مجلس بلدية ابن الطيب ، للمرة الثانية على التوالي ، وبدون سابق إنذار، على هدم عدد من المحلات التجارية امام المسجد الرئيسي بالمدينة ( السوق اليومي )، وتسببت في خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين.
وخلفت هذه العملية، استياء وتذمرا كبيرين لدى أصحاب هذه المحلات، جلهم من الطبقة الهاشة والفقيرة ، لا سيما أن عملية الهدم ، تمت منتصف الليل حتى صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري التي نفذت بواسطة جرافات ضخمة تحت حماية السلطة المحلية تسببت في ازعاج شديد للساكنة المجاورة و تمت في غفلة من أصحابها دون أي إخبار أو إنذار، رغم أنهم يتوفرون ملكية من اصل العقد مع الجماعة القروية منذ أزيد من 30 سنة بقبيلة بني وليشك
وقد إستنكر مجموعة من التجار عملية الهدم التي نفذت من قبل المجلس البلدي والسلطة المحلية ببن الطيب دون سابق إشعار محذرين هذه الأخيرة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه تداعيات قرار الهدم الذي باتت على إثره العشرات من الأسر معرضة للتشرد بعدما كانت تحصل على لقمة العيش من ممارستها للتجارة بالمكان المذكور
وأوضح المتضررون، في اتصال مع "جريدة اريفنو"، أن رئيس المجلس البلدي استغل تواجده بشمال المملكة ليفاجئ التجار دون استشارة استشارة او تواصل مع التجار للبحث عن البدائل المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمصالح هذه الفئة ومعهم المستخدمين الذين تعد هذه المحلات مصدر رزقهم الوحيد
أمام هذا الوضع الشاذ، .يذكر أن ملكية الأرض التي رخصت الجماعة القروية باستغلالها لهؤلاء التجار، تعود ملكيتها منذ استقلال المملكة المغربية، وبذلك يكون رئيس المجلس، محمد الفضيلي، ارتكب خطأ مزدوجا من الناحية القانونية، الأول يتجلى بحيازته ملك الغير والترخيص باستغلاله للمجلس السابق ، والثاني بقراره هدم مباني يتوفر أصحابها على اقدمية ويؤدون واجبات الاستغلال بانتظام كل سنة
بحيث ان التعديل الذي جاءت به مدونة التجارة يتنافى مع هذه العملية المفاجئة التي قام بها رئيس البلدية التعيل أعطى الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في قضايا التعويض عن الأصل التجاري ، عكس ما كان جاريا به العمل
قبل هذا التعديل وهو انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية. وقد حددت الفصول من 6 إلى 11 من مدونة التجارة طبيعة العمل التجاري و صفة التاجر،
ونصت على العناصر التي تخول للمكتري صفة التاجر، وهي ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة
إلى بعض منها أو بصفة عرضية بالنسبة إلى بعض الآخر
الأعمال التجارية يمكن أن يمارسها التاجر في محل معين أو دون محل كالبائع المتجول مثلا، والمشرع المغربي في إطار الضمانات المخولة للتاجر الذي يتوفر على محل قار لممارسة تجارته بناء على عقد كراء تتوفر فيه الشروط القانونية، ومن هذه الضمانات القانونية توفير الاستقرار، وقد ارتبطت هذه الحماية بأجل معين يكتسب خلاله التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل عناصر الأصل التجاري، وهذه المدة محددة في سنتين بالنسبة إلى العقود الكتابية وأربع سنوات بالنسبة إلى العقود الشفوية التي تنصب على المحلات التجارية الرابطة بين المالك المكري والتاجر المكتري، وبعد مرور الأجلين المذكورين أعلاه يكتسب التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل التجاري جميع العناصر التجارية، ويطرح
موضوع تجديد العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، فإما أن يجدد العقد بصفة تلقائية عند سكوت المالك أو يرفض الأخير تجديد العقد وفي هذه الحالة يمكن للمكتري التاجر طلب التعويض عن الأصل التجاري، كما يمكنه أن يحرم من هذا التعويض، إذا توفرت عناصر الحرمان من ذلك.
الحالة التي يفرغ فيها المكتري مع حصوله على التعويض كاملا
تنظم هذه الحالة مقتضيات المادة 10 من ظهير 24 مايو 1955، التي تنص على ما يلي :»يحق للمكتري رفض تجديد العقدة، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدي للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعويضا عن هذا الإفراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول.
ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الأرباح بسبب إضاعة حقوقه.
ويكون قدر التعويض مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري اللهم إذا أثبت المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة» .
و يهدف المشرع من وراء مقتضيات المادة 10 حماية وضمان استقرار المكتري، فيكون المكري في حالة المطالبة باسترجاع محله ملزم بأداء تعويض يناسب الضرر اللاحق بالمكتري من جراء حرمانه من أصله التجاري، والذي يشمل عنصر الزبناء، والتجهيزات كعناصر مادية حق الكراء عنصرا معنويا.
والضرر الحاصل للمكتري لا يمكن معرفته أو تقويمه دون اللجوء إلى مسطرة تعيين خبير مختص في طبيعة التجارة التي يمارسها المكتري لتحديد الضرر الحاصل له جراء فقدان الاصل التجاري.
إلا أنه عمليا يصعب تحديد التعويض باعتبار أن الضرر لا يظهر جليا إلا بعد عملية الإفراغ واستقراره في المحل الجديد.
تعليق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.