ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس ال(كاف).. أولمبيك آسفي يعود بفوز ثمين من ميدان نجيليك النيجري (0-1 )    بوريطة يتباحث مع نظيره الصيني    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من المناطق (نشرة إنذارية)    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة    دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين الوزير الأول قبل وبعد دستور 1992 وفي ظل الدستور الجديد
نشر في أريفينو يوم 16 - 06 - 2012


نجيم مزيان / باحث في الدراسات الدستورية والسياسية
منذ إقرار دستور 1962 والفصل 24 هو المتحكم في مسألة تعيين الوزير الأول,حيث ينص في فقرته الأولى:”يعين الملك الوزير الأول”.فهذا الفصل لم يقم أكثر من تحديد اختصاص المؤسسة الملكية دون أن يضع على ذلك الاختصاص أي شرط يجعل اختصاص تعيين الوزير الأول يرتبط نوعا ما بالانتخابات.
إن الممارسة الدستورية والسياسية في النظام السياسي المغربي استقرت منذ الدستور الاول لسنة 1962 على سنة حياد الوزير الأول،حيث أن الحكومات التي تعاقبت على النظام السياسي المغربي كان على رأسها وزيرا أولا محايدا في أغلب الأحيان.
فمنذ تشكيل الحكومة الاولى أسند منصب الوزير الاول الى شخصية غير منتمية سياسيا وهو السيد امبارك البكاي والذي ترأس من جديد رئاسة الحكومة الثانية،ولم تسند الوزارة الاولى الى شخصية منتمية سياسيا إلا عند تشكيل الحكومة الثالثة،وهو السيد احمد بلا فريج،ثم اسندت الحكومة الرابعة الى السيد عبد الله ابراهيم والتاسعة الى السيد احمد باحنيني،على اساس ان الحكومات السادسة والثامنة تم اسنادها الى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله،وبعد ذلك سيتم تعيين وزراء محايدين كما هو الشأن بالنسبة للسيد محمد بنهيمة،والدكتور احمد العراقي،والسيد كريم العمراني،وعلى إثر انتخابات 3 يونيو 1977 أسند منصب الوزير الأول للأغلبية بإسناده للسيد احمد عصمان الذي كان يمثل أغلبية الاشخاص الذين فازوا في انتخابات 1977 كأحرار،ولم يكن زعيما لحزب سياسي،غير أنه بعد ذلك سيتم تعيين وزيرا اولا لا علاقة له بالأغلبية البرلمانية،ولا هو زعيم حزب سياسي،وهو السيد المعطي بوعبيد،الشيء الذي سيستمر مع الوزراء الذين تعاقبوا فيما بعد:السيد كريم العمراني في حكومتي1983 )و1985)،السيد عز الدين العراقي1986،وخلفه السيد محمد كريم العمراني1993.
وهذا ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله صراحة عن اهمية سلطة التعيين التي يمتلكها في مسألة تعيين الوزير الاول والوزراء بقولهّ:”إنني أنا الذي اسمي الحكومة دستوريا،فالوزير الأول اسميه شخصيا ويقترح الوزراء و لا يسميهم ولا يعينهم بل يقترحهم فقط،بحيث يمكن لي إذا أردت العناد أن أبقى معه شهرين وهو يأتي لي كل يوم بلائحة خمسين وزيرا وأرفضها،وليس هناك ما يلزمني أن أقبل الشئ الذي جاءني به…”.
يرى جانب من الفقه الدستوري أن التعديل الدستوري ل1992شكل قطيعة بين مرحلتين من تاريخ النظام الدستوري المغربي،من بين عناصرها ما يتعلق بتوسيع سلطات الوزير الاول،ودعم مركزه القانوني،مما يؤسس لبوادر إقامة حكومة برلمانية،حيث يذهب هذا الاتجاه الفقهي الى أنه إذا كان جلالة الملك يتمتع في ظل الدساتير السابقة بكامل الحرية في اختيار الوزير الأول دون استشارة أية جهة سياسية أو برلمانية،فإنه في ظل الدستور1992أصبح اختيار الوزير الأول مرتبطا بالبرلمان،حيث يجب أن يتم تعينه من الحزب الأغلبي أو الائتلاف البرلماني الأغلبي.
لكن الممارسة السياسية في ظل هذا الدستور تمسكت بالمنطوق الحرفي لنص الفصل 24 من الدستور الذي لايضع أي قيد على سلطة الملك في هذا الاطار ،حيث نجد أنه منذ1992
إلى حدود حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي قد تم تعيين عدد من التكنوقراط في منصب الوزير الأول.وسيتم الانتقال من الحياد إلى الانتماء الحزبي بتعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا بحكومة التناوب.هذا التعيين أعاد الروح البرلمانية للنظام السياسي المغربي،لكن مباشرة بعد الانتخابات التشريعية 27 شتنبر2002 حدث التعيين المفاجئ للسيد إدريس جطو كوزير أول من خارج الاحزاب السياسية.ثم تأتي انتخابات 7شتنبر 2007 وسيتم تعيين عباس الفاسي وزير أول ،وهو ينتمي إلى حزب الاستقلال الذي احتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية.
بانتهاء العمل بدستور1996انتهت الصلاحية المطلقة للملك في تعيين رئيس الحكومة،والتي كان يجسدها منطوق الفصل24 من الدستور المراجع لسنة1996 “يعين الملك الوزير الاول وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه وبناء على استقالتها.”إن القراءة البسيطة للفصل 24 كانت تعطي للملك كامل الصلاحية في اختيار الوزير الأول دون الخضوع لشروط محددة يفرضها الدستور فهو صاحب الكلمة الاولى والأخيرة في اختيار الشخصية التي يراها مؤهلة لهذا المنصب.
لم يعد هذا الامر ممكنا مع دستور 29 يوليوز2011 حيث حدد الفصل 47 بشكل دقيق ملامح رئيس الحكومة والذي لا يجب ان يعين إلا من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب،بذلك فنتائج الانتخابات أصبحت تلزم الملك بضرورة تعيين رئيس الحكومة على ضوء نتائجها وهذا ما عبر عنه الفصل 47 “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها”.
إذن فاحترام إرادة الناخبين والقبول بنتائج الانتخابات كآلية ديمقراطية يتماشى مع ما دعت إليه مطالب الاصلاح التي كانت دائما تطالب بها الاحزاب السياسية.
إلا أن مقتضيات الفصل 47 من الدستور لا تتحدث إلا عن الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات دون أية إشارة لوجوب اختيار زعيم الحزب كرئيس للحكومة،وبذلك يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تعيين الملك لشخصية غير زعيم الحزب ؟
يطرح هذا السؤال بالنظر لطبيعة النظام السياسي المغربي الذي تتقاطع فيه الاختصاصات والمسؤوليات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة على أكثر من صعيد،وباعتبار علاقة التوازن والتعاون التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي،ومعه تصبح لاختيار شخصية رئيس الحكومة أكثر من أهمية في فهم تقاطع المهام والمسؤوليات مع الملك في اطار تعايش المؤسستين وتعاونها كما يفهم من الفصل 1 من الدستور ،إذن فسكوت النص لن يفهم إلا بتعاقب التجارب وتشكل ما يسمى بالعرف الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.