جدل في فرنسا بسبب الخلاف حول تحديد موعد أول أيام شهر رمضان    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        استئنافية مراكش تصدر أحكاماً بالسجن في ملف أحداث "احتجاجات جيل زيد" وتدين 43 متهماً بعقوبات تصل إلى ست سنوات نافذاً    طقس بارد في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    بعد تبادل تهاني رمضان.. بيان رسمي من بروكسل يُربك أفراد الجالية المغربية بهولندا    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان        "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية        رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا        كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب برلمانيون يطعنون في قانون المناصفة أمام المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 30 - 08 - 2017

وجّه عبد اللطيف وهبي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، مذكرة طعن إلى المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الولاية الحكومية السابقة في عهد بنكيران.
ويتم الطعن في القوانين التي صادق عليها البرلمان وفق الفصل 132 من الدستور، الذي يشير إلى أنه يمكن للملك ولرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار تنفيذيها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
وقال وهبي، في تصريح لهسبريس، إنه قدم مذكرة الطعن مرفوقةً بتوقيعات 80 برلمانياً وبرلمانية من مجلس النواب، وفي حالة ما تم قبول الطعن والحكم بإلغاء القانون سيكون على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد وتقديمه في المجلس الحكومي، واعتماد المسطرة التشريعية من البداية.
وأشار وهبي، في مذكرة الطعن التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن هذا "القانون جاء مخالفاً للدستور في الكثير من المقتضيات، وخاصة من حيث عدم منحه لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، الاستقلال الإداري، وهي بذلك خرقت مقتضيات الفصل 159 من الدستور".
هذا الأمر، حسب وهبي، سيجعل لهذه الهيئة "وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق".
كما أشارت المذكرة إلى أن مواد القانون تخرق مقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور، ورأت أنها "انحراف عن الأهداف الدستورية من خلال عدم التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية".
واعتبر البرلمانيون الموقعون على مذكرة الطعن أن مواد القانون "تخرق تصدير الدستور والفصلين 19 و164، وذلك باقتصاره مواد على أشكال التمييز التي تخص النساء، في الوقت الذي كان يتوجب أن ينص على أنواع أخرى من التمييز الذي قد يطال الرجال والنساء على حد السواء".
تركيبة هيئة المناصفة كانت من ضمن المواد التي جعلت البرلمانيين يطعنون في مواد القانون، حيث أشاروا إلى أن مبدأ الإنابة المؤسساتية في تأليف عضوية الهيئة يخالف مبدأ استقلاليتها المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، ودعوا إلى أن تكون التمثيلية فردية وليست بالنيابة.
واعتبرت المذكرة أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
وشددت المراسلة على أن حضور قاض في الهيئة باقتراح من السلطة القضائية سيكون له تأثير على استقلالية الهيئة عند ممارسة مهامها شبه القضائية عند البت في الشكايات.
كما اعتبرت مذكرة الطعن أن إضافة عضوية عضو من المجلس العلمي الأعلى يجعل نوعاً من التداخل المربك لمفهوم الاستقلالية بين المجلس الأعلى الذي له اختصاصات ومهام يحددها القانون المنظم له.
والتمست المذكرة من المحكمة الدستورية قبول الطلب لتوفر النصاب القانوني ووقوعه داخل الأجل، والحكم بأن المواد 1 و2 و3 و4 من القانون المطعون غير دستورية لمخالفتها لكل من تصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه، وبالتالي الحكم بإلغاء القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت الجاري في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015. وتبحث المحكمة الدستورية في القانون بكامله ومدى مطابقته لمقتضيات الدستور، قبل صدور حكم بتطبيق أو إلغائه في قرار لها ينشر في الجريدة الرسمية.
وسبق لهذا القانون أن حصد انتقادات العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل 19 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.