شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون    أم الدنيا بين الظلم والظلمات    من الملاعب الرياضية إلى الزنزانة السجنية!        رئيس اتحاد أرباب مؤسسات تعليم السياقة ل"الأول": "قطاع تعليم السياقة لم يستفد من الدعم رغم ارتفاع التكاليف"        هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    "حقيبة أسلحة" قرب منزل العمدة في مدينة لندن    الحكومة تدعو النقابات لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي وسط مطالب بتأجيل إصلاح التقاعد    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    عُقُوبةُ الإِعْدامِ فِي سِياقِ الِاحْتِلالِ: اخْتِبارٌ جدِيدٌ لِكوْنِيةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ    القضاء يواصل محاكمة شباب حراك "جيل زد" واستئنافية البيضاء تؤجل ملف 6 قاصرين أغلبهم في حالة اعتقال    أزيد من 165 ألف مركبة تقبض الدعم العمومي لمهنيي النقل في المغرب    الدارالبيضاء : كوكبة الدراجات النارية تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الطريق السيار    مطالب برلمانية للحكومة بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي الموجه للإعلام    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    أنفوغرافيك | مطارات المغرب تستقبل قرابة 6 ملايين مسافر حتى متم فبراير 2026    احتجاجات في أكثر من 55 مدينة مغربية تنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب برلمانيون يطعنون في قانون المناصفة أمام المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 30 - 08 - 2017

وجّه عبد اللطيف وهبي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، مذكرة طعن إلى المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الولاية الحكومية السابقة في عهد بنكيران.
ويتم الطعن في القوانين التي صادق عليها البرلمان وفق الفصل 132 من الدستور، الذي يشير إلى أنه يمكن للملك ولرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضواً من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار تنفيذيها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
وقال وهبي، في تصريح لهسبريس، إنه قدم مذكرة الطعن مرفوقةً بتوقيعات 80 برلمانياً وبرلمانية من مجلس النواب، وفي حالة ما تم قبول الطعن والحكم بإلغاء القانون سيكون على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد وتقديمه في المجلس الحكومي، واعتماد المسطرة التشريعية من البداية.
وأشار وهبي، في مذكرة الطعن التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن هذا "القانون جاء مخالفاً للدستور في الكثير من المقتضيات، وخاصة من حيث عدم منحه لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، الاستقلال الإداري، وهي بذلك خرقت مقتضيات الفصل 159 من الدستور".
هذا الأمر، حسب وهبي، سيجعل لهذه الهيئة "وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق".
كما أشارت المذكرة إلى أن مواد القانون تخرق مقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور، ورأت أنها "انحراف عن الأهداف الدستورية من خلال عدم التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية".
واعتبر البرلمانيون الموقعون على مذكرة الطعن أن مواد القانون "تخرق تصدير الدستور والفصلين 19 و164، وذلك باقتصاره مواد على أشكال التمييز التي تخص النساء، في الوقت الذي كان يتوجب أن ينص على أنواع أخرى من التمييز الذي قد يطال الرجال والنساء على حد السواء".
تركيبة هيئة المناصفة كانت من ضمن المواد التي جعلت البرلمانيين يطعنون في مواد القانون، حيث أشاروا إلى أن مبدأ الإنابة المؤسساتية في تأليف عضوية الهيئة يخالف مبدأ استقلاليتها المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، ودعوا إلى أن تكون التمثيلية فردية وليست بالنيابة.
واعتبرت المذكرة أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
وشددت المراسلة على أن حضور قاض في الهيئة باقتراح من السلطة القضائية سيكون له تأثير على استقلالية الهيئة عند ممارسة مهامها شبه القضائية عند البت في الشكايات.
كما اعتبرت مذكرة الطعن أن إضافة عضوية عضو من المجلس العلمي الأعلى يجعل نوعاً من التداخل المربك لمفهوم الاستقلالية بين المجلس الأعلى الذي له اختصاصات ومهام يحددها القانون المنظم له.
والتمست المذكرة من المحكمة الدستورية قبول الطلب لتوفر النصاب القانوني ووقوعه داخل الأجل، والحكم بأن المواد 1 و2 و3 و4 من القانون المطعون غير دستورية لمخالفتها لكل من تصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه، وبالتالي الحكم بإلغاء القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت الجاري في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015. وتبحث المحكمة الدستورية في القانون بكامله ومدى مطابقته لمقتضيات الدستور، قبل صدور حكم بتطبيق أو إلغائه في قرار لها ينشر في الجريدة الرسمية.
وسبق لهذا القانون أن حصد انتقادات العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل 19 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.