درك بوسكورة يحبط تهريب مخدرات    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد    محاولة قتل تنتهي بتوقيف الجاني    آسفي يهزم يعقوب المنصور بثلاثية    حزب الاستقلال يصغي لانشغالات العدول ويؤكد دعم إصلاح المهنة وتعزيز استقلاليتها    سباق لقب الدوري الإسباني ينقلب بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد    استكمال برنامج تأهيل 1400 مركز صحي    رحيل مفجع للكوميدي شوقي السادوسي يخلّف حزناً كبيراً في الوسط الفني.    قرير يلامس في مقال علمي "الاستراتيجية الإفريقية للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي"    آلاف العراقيين العراقيون يحتفلون بتأهل منتخبهم لكأس العالم    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب    إسرائيل تترقب الضوء الأخضر الأمريكي لضرب منشآت إيرانية    أعضاء تطوان وسط احتقان بسبب الإقصاء والتهميش وينضافون لقائمة المشتكين من أفيلال    موانئ الصيد تسجل انتعاشة قوية    استفحال ظاهرة صيد "التشنكيطي" يستنفر السلطات بعمالة المضيق الفنيدق        أخنوش يعلن من الحوز استكمال الحكومة لتنزيل برنامج تأهيل 1400 مركز صحي عبر التراب الوطني    برقاد يعرض خطة السياحة المستدامة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير الغبار يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة            مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    استعدادا للمونديال... مطار الرباط-سلا يدخل عصرا جديدا بطاقة 5 ملايين مسافر سنويا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون    شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    أم الدنيا بين الظلم والظلمات        هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    القضاء يواصل محاكمة شباب حراك "جيل زد" واستئنافية البيضاء تؤجل ملف 6 قاصرين أغلبهم في حالة اعتقال    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    الحكومة تدعو النقابات لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي وسط مطالب بتأجيل إصلاح التقاعد    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات
نشر في لكم يوم 23 - 11 - 2024

طالبت جمعية محامون من أجل العدالة، بحذف الغرامات في مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى أن الاختيار التشريعي بتغريم شبهة التقاضي الكيدي والتعسف في رفع الدعاوي، يبقى اختيارا تشريعا معيبا لجمعه بين سلطة البت وسلطة الاتهام وسلطة الحكم دفعة واحدة.
ودعت الجمعية، في بيان تضمن إحدى عشر توصية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى حذف الغرامات في مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة، الفقرة الثانية من المادة 10 من المشروع، التي تنص على أنه " يجب على كل متقاضٍ ممارسة حقه في التقاضي بنية حسنة ودون تعطيل سير العدالة، وفي حال ثبت للمحكمة أن أحد الأطراف يتقاضى بسوء نية، يجوز لها فرض غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم لصالح الخزينة العامة، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويض من قبل المتضرر".

وأكد المحامون، على ضرورة مراجعة الاختصاص القيمي ضمانا لاستيفاء المواطنين كافة درجات التقاضي، وذلك برفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب إلى مبلغ 10 آلاف درهم دون غيره، مما تضمنته المادة 30 و375 من المشروع، والذي يتوجب إلغاؤهما لخرقهما مبدأ الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القضاء على أساس مالي، بالإضافة إلى حذف المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية لكون عبارة "مخالفة النظام العام" الواردة بها ذات حمولة مرفوضة حقوقيا، وتم حذفها والاستغناء عنها في النصوص التشريعية الوطنية (بإلغاء ظهير كل ما من شأنه وإلغاء العبارة في قوانين الحريات العامة وغيرها)، وكونها تشكل مسا باستقلال القضاء وتحول السلطة القضائية إلى سلطة ترابية خاضعة للسلطة الرئاسية والتسلسلية.
وأوضحت الجمعية، أن المادة 17 من مشروع القانون، تقول إنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام"، وتابعت المادة نفسها، أنه: "يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف فادحا"، مؤكدة أن " الحل لذلك الإبقاء على الفصلين 381 و382 من قانون المسطرة المدنية الحالي، واللذين تم إيرادهما في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد في المادتين 407 و408، على اعتبار أن هاتين المادتين الأخيرتين تفيان بالغرض، دون مساس بالأمن القضائي والقانوني القائمين على حصانة الحقوق والمراكز القانونية بإقرار نهائية الأحكام والقرارات القضائية".
وأضافت الهيئة المهنية، أن "المادة 383 من المشروع يجب تعديلها، وذلك بمنح محكمة النقض بصفة استثنائية اختصاص وصلاحية الأمر بإيقاف التنفيذ، بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو لفائدتها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقاضين أشخاصا ذاتيين كانوا أم اعتباريين تماشيا مع المادة 6 من دستور المملكة".
كما أوصت الجمعية، بتضمين المادتين 97 و352 من المشروع، شرط التعليل تماشيا مع القانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، وتحقيقا للاطمئنان للقرارات الولائية الصادرة عن الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة، وإبعادها عن شبهة التعسف وتجاوز السلط في اتخاذها, داعية إلى استحضار مقتضيات المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بسن مقتضيات إجرائية من شأنها تيسير ممارسة هذه الفئة حقها في التقاضي والمشاركة في الإجراء ات والاطلاع على المعلومة القضائية إلى جانب إلغاء مقتضيات المادة 62 من مشروع قانون المسطرة المدنية، لأنها تحول دون أحقية المواطن في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع عن نفسه، وفقا لمقتضيات الفصل 118 و 120 من دستور المملكة.
فيما دعت التوصية الثامنة،إلى إعادة صياغة المادة 5 من المشروع وبشكل يحدد مفهوم الأجل المعقول وحدوده، من أجل تحقيق النجاعة القضائية وتوفير الأمن القانوني والقضائي طبقا للفصل 120 من دستور المملكة.
وشددت جمعية محامون من أجل العدالة، على ضرورة إلغاء مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 376 من المشروع، وفرض إجبارية تنصيب محام في كل القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية انسجاما مع مقتضيات الفصول 23 و120 من دستور المملكة، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبت الجمعية، بتحصين حساب الودائع والأداأت لهيئات المحامين، وذلك بسن مقتضيات قانونية تؤسس لذلك في القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع ضرورة إضافة عبارة (مع مراعات مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) في ختام المادة 487 من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.