نشرة جوية إنذارية: أمطار قوية وثلوج    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    أشرف حكيمي:نحن واعون بانتظارات الجمهور    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    مدرب زامبيا: "جاهزون لمواجهة المغرب غدا.. ويجب أن نتحلى بالروح القتالية للفوز"    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    الأمن يوقف مروج أدوية مهرّبة بالعروي    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات
نشر في لكم يوم 23 - 11 - 2024

طالبت جمعية محامون من أجل العدالة، بحذف الغرامات في مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى أن الاختيار التشريعي بتغريم شبهة التقاضي الكيدي والتعسف في رفع الدعاوي، يبقى اختيارا تشريعا معيبا لجمعه بين سلطة البت وسلطة الاتهام وسلطة الحكم دفعة واحدة.
ودعت الجمعية، في بيان تضمن إحدى عشر توصية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى حذف الغرامات في مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة، الفقرة الثانية من المادة 10 من المشروع، التي تنص على أنه " يجب على كل متقاضٍ ممارسة حقه في التقاضي بنية حسنة ودون تعطيل سير العدالة، وفي حال ثبت للمحكمة أن أحد الأطراف يتقاضى بسوء نية، يجوز لها فرض غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم لصالح الخزينة العامة، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويض من قبل المتضرر".

وأكد المحامون، على ضرورة مراجعة الاختصاص القيمي ضمانا لاستيفاء المواطنين كافة درجات التقاضي، وذلك برفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب إلى مبلغ 10 آلاف درهم دون غيره، مما تضمنته المادة 30 و375 من المشروع، والذي يتوجب إلغاؤهما لخرقهما مبدأ الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القضاء على أساس مالي، بالإضافة إلى حذف المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية لكون عبارة "مخالفة النظام العام" الواردة بها ذات حمولة مرفوضة حقوقيا، وتم حذفها والاستغناء عنها في النصوص التشريعية الوطنية (بإلغاء ظهير كل ما من شأنه وإلغاء العبارة في قوانين الحريات العامة وغيرها)، وكونها تشكل مسا باستقلال القضاء وتحول السلطة القضائية إلى سلطة ترابية خاضعة للسلطة الرئاسية والتسلسلية.
وأوضحت الجمعية، أن المادة 17 من مشروع القانون، تقول إنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام"، وتابعت المادة نفسها، أنه: "يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف فادحا"، مؤكدة أن " الحل لذلك الإبقاء على الفصلين 381 و382 من قانون المسطرة المدنية الحالي، واللذين تم إيرادهما في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد في المادتين 407 و408، على اعتبار أن هاتين المادتين الأخيرتين تفيان بالغرض، دون مساس بالأمن القضائي والقانوني القائمين على حصانة الحقوق والمراكز القانونية بإقرار نهائية الأحكام والقرارات القضائية".
وأضافت الهيئة المهنية، أن "المادة 383 من المشروع يجب تعديلها، وذلك بمنح محكمة النقض بصفة استثنائية اختصاص وصلاحية الأمر بإيقاف التنفيذ، بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو لفائدتها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقاضين أشخاصا ذاتيين كانوا أم اعتباريين تماشيا مع المادة 6 من دستور المملكة".
كما أوصت الجمعية، بتضمين المادتين 97 و352 من المشروع، شرط التعليل تماشيا مع القانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، وتحقيقا للاطمئنان للقرارات الولائية الصادرة عن الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة، وإبعادها عن شبهة التعسف وتجاوز السلط في اتخاذها, داعية إلى استحضار مقتضيات المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بسن مقتضيات إجرائية من شأنها تيسير ممارسة هذه الفئة حقها في التقاضي والمشاركة في الإجراء ات والاطلاع على المعلومة القضائية إلى جانب إلغاء مقتضيات المادة 62 من مشروع قانون المسطرة المدنية، لأنها تحول دون أحقية المواطن في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع عن نفسه، وفقا لمقتضيات الفصل 118 و 120 من دستور المملكة.
فيما دعت التوصية الثامنة،إلى إعادة صياغة المادة 5 من المشروع وبشكل يحدد مفهوم الأجل المعقول وحدوده، من أجل تحقيق النجاعة القضائية وتوفير الأمن القانوني والقضائي طبقا للفصل 120 من دستور المملكة.
وشددت جمعية محامون من أجل العدالة، على ضرورة إلغاء مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 376 من المشروع، وفرض إجبارية تنصيب محام في كل القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية انسجاما مع مقتضيات الفصول 23 و120 من دستور المملكة، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبت الجمعية، بتحصين حساب الودائع والأداأت لهيئات المحامين، وذلك بسن مقتضيات قانونية تؤسس لذلك في القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع ضرورة إضافة عبارة (مع مراعات مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) في ختام المادة 487 من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.