تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    كأس إفريقيا.. مدرب البنين: سنواجه السنغال من أجل تحقيق نتيجة تؤهلنا للدور الموالي    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    تنزانيا تختبر تونس في "كان المغرب"    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    سقوط غامض يُنهي حياة طالب كونغولي بإقامة سكنية بطنجة    لفتيت يذكر باللوائح الانتخابية للغرف    لتفادي الخروج المبكر..أسود الأطلس في اختبار لا يقبل الخسارة أمام زامبيا    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    الإثارة تبلغ ذروتها في "كان المغرب".. أربع مباريات ترسم ملامح المتأهلين    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    رياض مزور ل"غلوبال تايمز" الصينية: مبادرة "الحزام والطريق" عززت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين.    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة ل 2024 في تنفيذ السياسة الجنائية    مشاريع تنموية واتفاقيات جديدة مرتقبة في دورة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار        ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين        مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في التجديد يوم 02 - 05 - 2014

إرتبطت الحركات الاحتجاجية التي يمارسها العمال في شكل إضراب تاريخيا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاشة، فالإضراب أحد أهم الآليات التي تستخدمها الحركات النقابية، والعمال والموظفون للدفاع عن مصالحهم.
يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأفراد والجماعات، وأحد الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والتي تندرج ضمن الحقوق الاجتماعية والمرتبطة بممارسة الحرية والحق النقابي-حسب ديباجة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
وإن كان هذا الحق يستمد شرعيته من القانون الأسمى (الدستور ) من خلال الفصل 14 الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، على غرار دساتير وتشريعات الدول الديمقراطية إلا أن ممارسته رهينة باحترام عدد من الشروط والإجراءات اعتبارا لآثاره العميقة على الاقتصاد وسير المرافق.
في عدد اليوم، وبمناسبة فاتح ماي الذي احتفلت به شغيلة المغرب أمس الخميس إسوة بباقي عمال العالم، آثرنا أن نذكر بمسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب التي خلقت جدلا كبيرا بين النقابات والحكومة، إلا أنها لم تبرح مكانها منذ تم اقتراحها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني في 1 مارس 2011، كيف يمارس الإضراب كحق دستوري من خلال هذا المشروع؟ وما هي شروط وإجراءات ممارسته؟
حق الإضراب
الإضراب هو توقف جماعي واتفاقي مؤقت عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية، يمارس هذا الحق طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون التنظيمي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وفي المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، والمقاولات المنجمية والعمل البحري، ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بعد إجراء المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، وفي حالة تعذر إجراء أو فشل هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 من القانون التنظيمي تمنع على أي شخص المشاركة في إضراب يمارس خلافا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما تمنع على المشغلين والأجراء و المنظمات المهنية عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، بالنسبة للأجراء أو الموظفين الذين لا يشاركون في الإضراب.
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب، ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد، أو إلحاق أضرار جسيمة بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أوأدانتها أحكام قضائية، ويكون باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة ، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل "كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب".
ويمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية، ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال الشغل و التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل، كما يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب، ويمنع في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية إحلال أشخاص محل الموظفين المضربين خلال مدة سريان الإضراب، كما يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية أو الدفاع عنها.
شروط ممارسة الإضراب
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد الوطني والقطاعي العام أو الخاص، من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويتخذ على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية ،أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية أو الشبه العمومية ذات الطابع الإداري من طرف النقابات الأكثر تمثيلا.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية، ويتعين-حسب المادة 18 من هذا المشروع قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، لا يحتسب اليوم الأول والأخير منها.
وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور، أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء أو الموظفين.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها أو إلى الجهة الوصية على القطاع بالنسبة للمشتغلين لحسابهم الخاص و يتم هذا التبليغ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية، فيما يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، أثناء سريان الإضراب مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا، وفي حالة تعدد المكاتب النقابية يتم إحداث تنسيقة نقابية تتكون من عدد متساوي من المندوبين النقابيين، وتتولى مهمة التفاوض مع المشغل .
ويمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه من طرف الجهة التي دعت إليه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون التنظيمي، وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها، أو إذا لم تسفر المفاوضات على نتائج ، داخل أجل 30 يوما من بدء المفاوضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.