"أسود القاعة" ضمن كبار المنتخبات    ارتفاع مفاجئ لحالات بوحمرون بإسبانيا.. والسلطات تربطها بالوافدين من المغرب    المغرب يجني 67 مليار درهم من السياحة في سبعة أشهر فقط        مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث 'رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية'        بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين .. المنتخب السنغالي يحتل المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره السوداني    إعصار إيرين يضرب الكاريبي ويضعف في الأطلسي.. والمغرب في مأمن    أعضاء بالكونغرس الأمريكي يجددون تأكيد اعتراف بلادهم بسيادة المغرب على صحرائه ويأملون في مزيد من الاستثمارات بها    "لوموند" تنتهك أخلاقيات الصحافة وقواعد الصرامة المهنية    قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    مصرع أم وطفلها وإصابة خمسة أشخاص في حادثة على الطريق الساحلي    طنجة.. انتشال جثة شاب ينحدر من الحسيمة بعد يومين من غرقه    ساكنة حي "الرومان" بالحسيمة تندد بتأخر إعادة هيكلة الحي (فيديو)    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    انتخابات 2026.. العدالة والتنمية يكشف عن مقترحاته لإصلاح النظام الانتخابي    حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى نادي إلتشي الإسباني        المغاربة أكثر ارتباطا بالشبكة: ارتفاع مشتركين الإنترنت والهاتف        موريتانيا تستعد لإغلاق منافذ المنقبين ووقف تسلل عناصر البوليساريو    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    "بي دي اس": ميناء طنجة يستقبل سفينتي إبادة جديدتين يوم الأحد المقبل    توقيف شخصين متورطين في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي    الأمن الوطني يساند موظفاً ضحية افتراءات حساب 'جبروت'"    49 قتيلاً و100 مفقود قبالة موريتانيا    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)    بولندا: مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي                    ليفربول – أرسنال: لا تفوتوا المواجهة بين أبرز المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز!    غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "الترجمة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي        الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل    ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في التجديد يوم 03 - 04 - 2003

سؤال: هل الاختطافات التي نسمع عنها أخيرا يعاقب عليها القانون؟
الجواب:
حسب الفصل 436 من القانون الجنائي المغربي فإنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه". فيلاحظ أن الأفعال التي تمس الحرية الشخصية للأفراد، وهي: الاختطاف، القبض، أوالحبس أو الحجز، يعاقب عليها القانون إذا لم تكن صادرة عن السلطات المختصة، ولم تحترم الضوابط القانونية. وإذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد عن شهر، كانت العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة. ويشدد القانون نفسه العقوبة من عشرين إلى ثلاثين سنة على تلك الأفعال إذا ارتكبت عن "طريق التزي بزي أو إشارة نظامية أو مشابهة أو عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية". ويتشدد القانون أكثر في الحالة التي يتعرض فيها الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز إلى تعذيب بدني، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام.
ومن الملاحظ أيضا أن هذه النصوص القانونية وضعت في بداية الستينات وهي تجرم الاختطاف دون تحديد طبيعة الأشخاص المقدمين عليه، وإن كان يستنتج أنهم أشخاص عاديون، وذلك عندما صرح الفصل 834 من القانون الجنائي، أنهم يتزيون بزي نظامي أو يستعملون إشارات نظامية. وعلى كل حال فإن من اختطف شخصا دون أمر من سلطة مختصة ووفق ضوابط القانون يعاقب على فعله، بغض النظر عن طبيعة الفاعل هل هو شخص عاد أم رجل سلطة.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وحسب الفصل التاسع والعاشر، فإنه نص بشكل صريح على حرية التجول والاستقرار، وعلى تحريم إلقاء القبض والاعتقال خارج ما يبيحه القانون، وهي مبادئ عامة تجرم الأفعال الماسة بالحرية الشخصية للأفراد، عن أي جهة صدرت. كما أنه على صعيد آخر، فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تذهب في السياق ذاته بتحريم كل ما يمس سلامة الأشخاص. ونستنتج مما سبق أن الاختطافات التي يتعرض لها الأشخاص في المغرب تقع خارج ضوابط القانون، وتقدم عليها جهة مجهولة وبالتالي فهي معاقب عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.