المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية يوسع حالات التنافي
نشر في التجديد يوم 19 - 08 - 2014

ثمن عدد من المتتبعين والمختصين ما تضمنه مشروع مسودة القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، من توسيع لحالات التنافي خاصة المتعلقة بمنع رئيس جماعة معينة من الجمع بين تلك الرئاسة ورئاسة أخرى كرئاسة المجلس الإقليمي أو مجلس الجهة، كما سيمنع ذات المشروع حالة اعتماده، كذلك الجمع بين رئاسة جماعة وبين العضوية في البرلمان أو الحكومة.
غير أن ذات المتتبعين انتقدوا على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على الأحزاب السياسية بغية استقاء ملاحظاتها، كون بصمة الوصاية القبلية ما تزال به قوية وأنه لم يعتمد مبدأ التدبير الحر الذي نص عليه دستور 2011، مؤكدين على أن النسخة بشكلها الحالي في حاجة إلى نقاش عميق وتعديلات متعددة ستفرزها توصيات الأحزاب السياسية و النقاش البرلماني والعمومي الذي سيرافقه.
وفي هذا السياق قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، في حديث لجريدة "التجديد" الورقية إن الملاحظة الأبرز حول المسودة هو عدم تجاوبها الجريء مع مبدأ التدبير الحر الذي اعتمد في دستور 2011 حيث نصت مقتضيات متعددة على وجوب الارتهان بالقرارات العاملية و بتأشير العامل على المقررات و الميزانيات، بل حتى على اختصاصات الرئيس اليومية في الشرطة الإدارية و غيرها، حيث ألزم الرئيس، تواصل النائبة البرلمانية، بتبليغ العامل في آجل 5 أيام. معتبرة أن مسألة الآجال في العلاقة بين المجالس وسلطة الوصاية تعد إشكالا حقيقيا وجب تعميق النقاش بخصوصها حرصا على الفعالية و سرعة الانجاز.
النص حسب ماء العينين،العضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لا يزال مثقلا بمنطق الوصاية و الرقابة القبلية، مبدية تفهمها لجزء من الهواجس الحريصة على تطبيق القانون ومواكبة المجالس و التصدي لاختلالات التدبير بل و لفساده في أحيان متعددة تكشف عنها التقارير الرقابية كما يكشف عنها الواقع ذاته، لكن كل ذلك، توضح ماء العينين، "رغم مشروعيته لا يبرر خنق أنفاس المجالس المنتخبة المستمدة مشروعيتها من التفويض الشعبي و التي ستحاسب أمام الناخبين من خلال الصناديق، مما يحتم تحرير مبادرتها و تمكينها من سيادة القرار و الإبداع في وسائل الرقابة البعدية حرصا على الأموال العامة و مصالح الساكنة وهو ما يستبطنه مبدأ التدبير الحر".
وعن إيجابيات هذا المشروع ترى الباحثة في العلوم السياسية، أن المسودة تضمنت ايجابيات متعددة تسعى إلى إضفاء المزيد من الشفافية على التدبير الجماعي والسعي نحو نجاعته. وتوسيع حالات التنافي بخصوص الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، وهو ما عدته أهم إنجازات المسودة، حيث سيمنع الجمع بين رئاسة جماعة ترابية و بين رئاسة أخرى أو العضوية في البرلمان أو الحكومة، آملة أن يتجاوب النقاش الحزبي مع هذا المقتضى لأهميته الكبيرة في إضفاء المعنى على المسؤوليات الانتدابية التي تتطلب الجهد والتفرغ لإنجاحها.
ماء العينين سجلت كذلك ما عدته تشابها كبيرا بين مسودة هذا القانون التنظيمي والمسودة السابقة بخصوص القانون التنظيمي للجهات من حيث بنائه ومنطقه بلغ أحيانا حد استنساخ مقتضيات معينة، وهو ما يؤشر على المنطق الذي حكم النظرة إلى الجهة كجماعة ترابية كبيرة لا غير، وهو ما يضعف فكرة الجهوية المتقدمة وتفويت الاختصاص واعتماد مبدأ التفريع الدستوري من الأعلى إلى الأدنى و عدم التدخل القبلي إلا في حالة العجز حرصا على المصلحة العامة.
ماء العينين آثارت في حديثها ل "التجديد" كون المسودة تقدم قانونا تنظيميا ثالثا لتطبيق الفصل 146 من الدستور يبين حسم الحكومة في تقسيم القانون التنظيمي المشار إليه في الدستور إلى قوانين تنظيمية متعددة بعد أن اعتبر قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية الذي تقدمت به الحكومة السابقة استثنائيا بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية غداة أحداث الربيع العربي والإكراهات الانتخابات السابقة لآوانها،و هو نقاش دستوري مهم.
ماء العينين، خلصت إلى أن النقاش حول الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات الجماعية و الجهوية، لا يجب أن ينطلق من حدود مسودة القانون التنظيمي للجماعات الترابية بقدر ما يجب أن يعود إلى القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجالس الترابية 59/11 الذي يتضمن مقتضيات متعددة بخصوص أنماط الاقتراع و كيفيات الانتخاب وهو ما يؤثر لا محالة في طبيعة المجالس وأنماط التدبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.