لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة    شراكة مبتكرة لدفع التحول الرقمي في الصناعة التقليدية المغربية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المغرب يتأهل لربع النهائي متصدرا مجموعته بفوزه على تونس (3-1)    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134" في إطار مشروع التوأمة التربوية بين الرباط والعاصمة الأذربيجانية    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    المغرب يتجاوز تونس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا للشباب    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    بلقشور يكشف موعد نهاية البطولة    عبد النباوي: التشريع المغربي يلتحق بنظام العقوبات البديلة    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    تُهرّب الحشيش من شمال المغرب.. إسبانيا تُطيح بشبكة إجرامية في الجنوب    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    "العفو الدولية": تهجير إسرائيل فلسطينيي غزة "جريمة ضد الإنسانية"    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    رحلة تهريب فاشلة تنتهي بسجن إسباني في الحسيمة ل8 سنوات    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبعة وفاء شيك مزور يتحمله البنك
نشر في التجديد يوم 17 - 10 - 2014

يعد وفاء شيك مزور من المخاطر العادية الملازمة لممارسة المهنة البنكية، حيث تنص القاعدة القانونية على أن التزم البنك المودع لديه برد الوديعة النقدية التزام بنتيجة، كما أن تبعة وفاء شيك مزور تقع على البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطإ من جانب العميل الوارد إسمه في الشيك وإلا فهو من تبعة خطئه.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف راج بالمحكمة التجارية بأكادير يتعلق بمشاكل الشيك المثيرة فما هي حيثيات هذا الملف؟
توقيع مزور
تقدم "أحمد" بدعوى قضائية ضد البنك الذي يودع فيه أمواله، يشتكي من خلالها بصرف شيك بقيمة 100 ألف درهم يخصه بالرغم من أن التوقيع الذي يتضمنه الشيك مزور.
فتح "أحمد" حسابا بنكيا منذ عدة سنوات، وفي السنة الأخيرة أدت الوكالة المذكورة من حسابه لشخص آخر مبلغا نقديا قيمته 100 ألف درهم، وهو قيمة الشيك المدفوع لديها بدون أن تكشف بأن التوقيع الذي يحمل هذا الشيك غير مطابق مع نموذج توقيعه المودع لديها حسبما هو ظاهر بالعين المجردة-حسب الحكم القضائي-، علما بأن التوقيع الذي ذيل به الشيك مزور، وغير صادر عنه على الإطلاق وأن تقرير الخبرة التقنية المنجزة يؤكد عدم صحة الشيك وعدم تطابق التوقيع المذيل به مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى وكالة المدعى عليه بتيزنيت، ولهذه الأسباب التمس المدعي "أحمد" الحكم على المدعى عليه "البنك" باسترجاع المبلغ قيمة الشيك محل النزاع الموفى حسابه المفتوح لدى وكالته بتزنيت وفوائده البنكية وتعويض 20 ألف درهم عن التماطل والضرر مع النفاذ العاجل لثبوت الدين والضرر.
وأرفق أحمد شكايته بصورة من التوقيع المزور وتقرير خبرة تقنية من خبير محلف يتضمن في خلاصته عدم صحة الشيك وعدم تطابق توقيعه مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى الوكالة المسحوب عليها.
عدم الاختصاص
أثار نائب المدعى عليه "البنك" في مذكرته عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير في البث في النازلة، إذ أن الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يعطي الاختصاص لمحكمة مقر تواجد المدعى عليه وفي النازلة الحالية المقر الاجتماعي للبنك الموجود بمدينة البيضاء، وبخصوص موضوع الدعوى أكد على أن مستخدم البنك غير ملزم بإجراء فحوص تقنية أو معاينة بواسطة خبير من أجل التأكد من التوقيعين، وأن الخبرة الحبية المستدل بها لم تعتمد على الورقة النموذجية و الموضوعة في البنك، كما أن المدعي لم يبرز سبب وصول الشيك موضوع النزاع ليد الشخص الذي استفاد منه، هل سلم بمناسبة عملية تجارية أو غيرها أوضاع منه، مشيرا إلى أن الشيك تم أداؤه بصفة قانونية وأنه يطالب بإشراك خبرة للتأكد من أن التشابه بين التوقيعين يعذر عنه المستخدم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر الصادر عن نفس المحكمة القاضي بإجراء خبرة خطية عهد للقيام بها إلى الخبير المحلف وحدد مهمته في الاطلاع على نموذج توقيع المدعي لدى البنك والتوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى و إجراء مقارنات و الجزم ما إذا كان ممكنا اكتشاف فروق جوهرية واضحة بين التوقيعين أم لا؟ وإذا كان بالإيجاب تبيان نوع الفروق باستعمال التقنية المعمول بها في التحقيق.
وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه بعدم صحة التوقيع موضوع الخبرة المضمن بالشيك الحامل لمبلغ 100 ألف درهم و المسحوب عن البنك التجاري المغربي، وبعدم صدوره عن يد الساحب "أحمد" كما أن الوصول إلى تلك النتيجة غير متاحة إلا لذوي الاختصاص والخبرة في علم الخطوط.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للطرف المدعى عليه والتي ورد فيها أن الخبرة أكدت استحالة الفوارق في التوقيع إلا من طرف خبير مختص، وأن مستخدم البنك يعذر عن الأخطاء التي لا ترى بالعين المجردة ملتمسا رفض الدعوى.
وبناء على مستنتجات الطرف المدعي التي أكد فيها أن الخبرة أكدت عدم صدور التوقيع عن الطرف المدعي ملتمسا الحكم وفق طلباته.
تبوث التزوير
أثارت الجهة المدعية أن الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمنح الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرتها فرع الشركة مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس.
الدعوى تستهدف التصريح بمسؤولية البنك المدعى عليها عن صرف شيك لفائدة الغير، دون التأكد من مطابقة توقيع الساحب الوارد على الشيك والنموذج المودع لدى البنك المسحوب عليه.
علل الطرف المدعي وجود فوارق واضحة وجلية بين التوقيع الوارد على الشيك والتوقيع الحقيقي للساحب المودع لدى البنك مؤسسا على ما ذكر تقصير موظف البنك في إجراء المقارنة اللازمة بالعين المجردة وأنه من السهل على موظف البنك اكتشاف الفوارق ومن تم الامتناع عن صرف الشيك.
أنجزت خبرة قضائية عهد للقيام بها للخبير المحلف الذي خلص في تقريره إلى أن التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى ليس صادرا من يد الساحب وأن الوصول إلى النتيجة المذكورة لا تتسير إلا لخبير مختص.
وحيث إنه من الأكيد أن وفاء شيك يحمل توقيعا مزورا قد يتم إما نتيجة خطأ ينسب إلى المؤسسة البنكية التي لم تتأكد مسبقا من مدى صحة توقيع الساحب كعدم إجرائها للمقارنة بين التوقيع المذيل به الشيك وبين نموذج التوقيع كان من الدقة المتناهية استحال معه كشف التزوير بالمراقبة الروتينية للتوقعات التي تحملها الشيكات المقدمة للوفاء، وهنا يمكن الحديث عن حالتين:
الحالة الأولى الناتجة عن التقصير في إجراء المقارنة لا تثير أي إشكال لا في الفقه ولا في القضاء حيث تنعقد مسؤولية البنك المسحوب عليه، ويتعين الحكم برد قيمة الشيك.
والحالة الثانية المتمثلة في كون التزوير كان متقنا، ولا يمكن اكتشافه إلا من ذوي الاختصاص كما في النازلة الحالية، فإنه وإن كان خلافا في بعض الفقه والتشريع المقارن إلا أن جانبا هاما في الفقه و التشريع يرى مسؤولية البنك أو ينحى في كل من مصر وفرنسا إلى إقرار المسؤولية مهما بلغت درجة إتقان درجة إتقان وتزوير الشيك.
إن البنك باعتباره مودعا لديه فإنه يلتزم برد الوديعة التزاما محددا لا يبرأ منه، ولو لم يثبت عليه خطأ، بل لا تبرأ ذمته إلا إذا تبت أن الضرر الحاصل إلى العميل يرجع إلى فعل هذا الأخير.
رد الوديعة
تأسيسا على ما ذكر، وبوصف البنك مودعا لديه يكون التزامه برد الوديعة النقدية التزاما بنتيجة وليس التزاما بوسيلة، تأكد لدى هيئة المحكمة -حسب الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة- أن هذا الالتزام الأخير يلجأ إليه حينما يكون البنك مقدما للخدمات فيكون التزامه بالحرص والعناية التزاما بوسيلة.
وحيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية (نقض 19 يناير 1967 مجموعة النقض عدد 18 ص 196) أنه لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى البنك قيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن الورقة التي وفى بقيمتها فقدت صفتها كشيك لتخلف شرط جوهري لوجودها، وهو التوقيع الصحيح للساحب و الوفاء يكون بالتالي غير قائم وتكون تبعة الوفاء على عاتق البنك أيان كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
وحيث إن البنك وكالة تيزنيت بأدائها لشيك الذي تبث زورية توقيعه تكون مخطئة في تصرفها وأداء الشيك ليس مبرئا لذمتها استنادا إلى التعليلات السالفة الذكر وملزمة بالتالي بأداء مبلغ الشيك للمدعي صاحب الحساب.ويتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 100 ألف درهم.
وأقرت المحكمة أنه لا موجب للحكم بفائدة بنكية ولا تعويض عن التماطل لانعدام مرتكزاته القانونية.
وتطبيقا للفصول 1,2,31,50,124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، حكمت المحكمة التجارية بأكادير على البنك بأدائه مبلغ 100 ألف درهم، قيمة الشيك المزور المسحوب على البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.