العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    مراكش تحتضن أقوى تجمع أمني عالمي    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    وزارة الأوقاف تعلن السبت أول أيام جمادى الآخرة في المغرب    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    إحباط محاولة تهريب 10 كيلوغرامات من الشيرا بمطار طنجة ابن بطوطة    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبعة وفاء شيك مزور يتحمله البنك
نشر في التجديد يوم 17 - 10 - 2014

يعد وفاء شيك مزور من المخاطر العادية الملازمة لممارسة المهنة البنكية، حيث تنص القاعدة القانونية على أن التزم البنك المودع لديه برد الوديعة النقدية التزام بنتيجة، كما أن تبعة وفاء شيك مزور تقع على البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطإ من جانب العميل الوارد إسمه في الشيك وإلا فهو من تبعة خطئه.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف راج بالمحكمة التجارية بأكادير يتعلق بمشاكل الشيك المثيرة فما هي حيثيات هذا الملف؟
توقيع مزور
تقدم "أحمد" بدعوى قضائية ضد البنك الذي يودع فيه أمواله، يشتكي من خلالها بصرف شيك بقيمة 100 ألف درهم يخصه بالرغم من أن التوقيع الذي يتضمنه الشيك مزور.
فتح "أحمد" حسابا بنكيا منذ عدة سنوات، وفي السنة الأخيرة أدت الوكالة المذكورة من حسابه لشخص آخر مبلغا نقديا قيمته 100 ألف درهم، وهو قيمة الشيك المدفوع لديها بدون أن تكشف بأن التوقيع الذي يحمل هذا الشيك غير مطابق مع نموذج توقيعه المودع لديها حسبما هو ظاهر بالعين المجردة-حسب الحكم القضائي-، علما بأن التوقيع الذي ذيل به الشيك مزور، وغير صادر عنه على الإطلاق وأن تقرير الخبرة التقنية المنجزة يؤكد عدم صحة الشيك وعدم تطابق التوقيع المذيل به مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى وكالة المدعى عليه بتيزنيت، ولهذه الأسباب التمس المدعي "أحمد" الحكم على المدعى عليه "البنك" باسترجاع المبلغ قيمة الشيك محل النزاع الموفى حسابه المفتوح لدى وكالته بتزنيت وفوائده البنكية وتعويض 20 ألف درهم عن التماطل والضرر مع النفاذ العاجل لثبوت الدين والضرر.
وأرفق أحمد شكايته بصورة من التوقيع المزور وتقرير خبرة تقنية من خبير محلف يتضمن في خلاصته عدم صحة الشيك وعدم تطابق توقيعه مع نموذج توقيع المدعي المودع لدى الوكالة المسحوب عليها.
عدم الاختصاص
أثار نائب المدعى عليه "البنك" في مذكرته عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير في البث في النازلة، إذ أن الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية يعطي الاختصاص لمحكمة مقر تواجد المدعى عليه وفي النازلة الحالية المقر الاجتماعي للبنك الموجود بمدينة البيضاء، وبخصوص موضوع الدعوى أكد على أن مستخدم البنك غير ملزم بإجراء فحوص تقنية أو معاينة بواسطة خبير من أجل التأكد من التوقيعين، وأن الخبرة الحبية المستدل بها لم تعتمد على الورقة النموذجية و الموضوعة في البنك، كما أن المدعي لم يبرز سبب وصول الشيك موضوع النزاع ليد الشخص الذي استفاد منه، هل سلم بمناسبة عملية تجارية أو غيرها أوضاع منه، مشيرا إلى أن الشيك تم أداؤه بصفة قانونية وأنه يطالب بإشراك خبرة للتأكد من أن التشابه بين التوقيعين يعذر عنه المستخدم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر الصادر عن نفس المحكمة القاضي بإجراء خبرة خطية عهد للقيام بها إلى الخبير المحلف وحدد مهمته في الاطلاع على نموذج توقيع المدعي لدى البنك والتوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى و إجراء مقارنات و الجزم ما إذا كان ممكنا اكتشاف فروق جوهرية واضحة بين التوقيعين أم لا؟ وإذا كان بالإيجاب تبيان نوع الفروق باستعمال التقنية المعمول بها في التحقيق.
وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه بعدم صحة التوقيع موضوع الخبرة المضمن بالشيك الحامل لمبلغ 100 ألف درهم و المسحوب عن البنك التجاري المغربي، وبعدم صدوره عن يد الساحب "أحمد" كما أن الوصول إلى تلك النتيجة غير متاحة إلا لذوي الاختصاص والخبرة في علم الخطوط.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للطرف المدعى عليه والتي ورد فيها أن الخبرة أكدت استحالة الفوارق في التوقيع إلا من طرف خبير مختص، وأن مستخدم البنك يعذر عن الأخطاء التي لا ترى بالعين المجردة ملتمسا رفض الدعوى.
وبناء على مستنتجات الطرف المدعي التي أكد فيها أن الخبرة أكدت عدم صدور التوقيع عن الطرف المدعي ملتمسا الحكم وفق طلباته.
تبوث التزوير
أثارت الجهة المدعية أن الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يمنح الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرتها فرع الشركة مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس.
الدعوى تستهدف التصريح بمسؤولية البنك المدعى عليها عن صرف شيك لفائدة الغير، دون التأكد من مطابقة توقيع الساحب الوارد على الشيك والنموذج المودع لدى البنك المسحوب عليه.
علل الطرف المدعي وجود فوارق واضحة وجلية بين التوقيع الوارد على الشيك والتوقيع الحقيقي للساحب المودع لدى البنك مؤسسا على ما ذكر تقصير موظف البنك في إجراء المقارنة اللازمة بالعين المجردة وأنه من السهل على موظف البنك اكتشاف الفوارق ومن تم الامتناع عن صرف الشيك.
أنجزت خبرة قضائية عهد للقيام بها للخبير المحلف الذي خلص في تقريره إلى أن التوقيع الوارد على الشيك موضوع الدعوى ليس صادرا من يد الساحب وأن الوصول إلى النتيجة المذكورة لا تتسير إلا لخبير مختص.
وحيث إنه من الأكيد أن وفاء شيك يحمل توقيعا مزورا قد يتم إما نتيجة خطأ ينسب إلى المؤسسة البنكية التي لم تتأكد مسبقا من مدى صحة توقيع الساحب كعدم إجرائها للمقارنة بين التوقيع المذيل به الشيك وبين نموذج التوقيع كان من الدقة المتناهية استحال معه كشف التزوير بالمراقبة الروتينية للتوقعات التي تحملها الشيكات المقدمة للوفاء، وهنا يمكن الحديث عن حالتين:
الحالة الأولى الناتجة عن التقصير في إجراء المقارنة لا تثير أي إشكال لا في الفقه ولا في القضاء حيث تنعقد مسؤولية البنك المسحوب عليه، ويتعين الحكم برد قيمة الشيك.
والحالة الثانية المتمثلة في كون التزوير كان متقنا، ولا يمكن اكتشافه إلا من ذوي الاختصاص كما في النازلة الحالية، فإنه وإن كان خلافا في بعض الفقه والتشريع المقارن إلا أن جانبا هاما في الفقه و التشريع يرى مسؤولية البنك أو ينحى في كل من مصر وفرنسا إلى إقرار المسؤولية مهما بلغت درجة إتقان درجة إتقان وتزوير الشيك.
إن البنك باعتباره مودعا لديه فإنه يلتزم برد الوديعة التزاما محددا لا يبرأ منه، ولو لم يثبت عليه خطأ، بل لا تبرأ ذمته إلا إذا تبت أن الضرر الحاصل إلى العميل يرجع إلى فعل هذا الأخير.
رد الوديعة
تأسيسا على ما ذكر، وبوصف البنك مودعا لديه يكون التزامه برد الوديعة النقدية التزاما بنتيجة وليس التزاما بوسيلة، تأكد لدى هيئة المحكمة -حسب الحكم القضائي المتعلق بهذه النازلة- أن هذا الالتزام الأخير يلجأ إليه حينما يكون البنك مقدما للخدمات فيكون التزامه بالحرص والعناية التزاما بوسيلة.
وحيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية (نقض 19 يناير 1967 مجموعة النقض عدد 18 ص 196) أنه لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى البنك قيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن الورقة التي وفى بقيمتها فقدت صفتها كشيك لتخلف شرط جوهري لوجودها، وهو التوقيع الصحيح للساحب و الوفاء يكون بالتالي غير قائم وتكون تبعة الوفاء على عاتق البنك أيان كانت درجة إتقان التزوير، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
وحيث إن البنك وكالة تيزنيت بأدائها لشيك الذي تبث زورية توقيعه تكون مخطئة في تصرفها وأداء الشيك ليس مبرئا لذمتها استنادا إلى التعليلات السالفة الذكر وملزمة بالتالي بأداء مبلغ الشيك للمدعي صاحب الحساب.ويتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 100 ألف درهم.
وأقرت المحكمة أنه لا موجب للحكم بفائدة بنكية ولا تعويض عن التماطل لانعدام مرتكزاته القانونية.
وتطبيقا للفصول 1,2,31,50,124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، حكمت المحكمة التجارية بأكادير على البنك بأدائه مبلغ 100 ألف درهم، قيمة الشيك المزور المسحوب على البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.